ولا يتوقف الرجوع على موافقة الزوج (12). وبعد الطلاق الخلعي رجعيا إذا كانت الزوجة قاصرة عند المخالعة لعدم أهليتها لبذل أي حق من حقوقها كما ليس لوليها أن يبذل شيئا من حقوقها لعدم جواز التبرع من مال القاصر. وفي هذه الحالة يصح رجوع الزوج بزوجته خلال العدة وتحكم المحكمة بصحة الطلاق الرجعي وبالرجعة عند ثبوتهما لأنها لا تملك حق البذل (13).
- ماهية الضمان الاحتياطي في الكمبيالة
- حقوق العامل في حالة تأخر صاحب العمل في سداد الأجر دون مسوغ | مكتب المحامي فهد بن سعود التميمي
ماهية الضمان الاحتياطي في الكمبيالة
وعليه فان الزوج رجع بزوجته وطلب تسجيل الرجوع الى الحياة الزوجية. وبعد ملاحظة قرار الحكم المذكور كرر الزوجان اقوالهما وعليه قرر تسجيل رجوع الزوجة عن بذلها ورجوع الزوج بزوجته خلال عدتها الشرعية وصدرت الحجة بالطلب في / /. الموظف المختص القاضي
________________________
1- سورة البقرة ، (١٨٧). 2- انظر د. احمد الكبيسي ، شرح قانون الاحوال الشخصية ، في الفقه والقضاء ، والقانون - الزواج والطلاق واثارهما ، مطبعة الارشاد ، بغداد - الجزء الاول ، 1970، ص ٢٤٨ ، و حسين على الاعظمي ، احكام الزواج ، مطبعة المعارف ، الطبعة الثانية بغداد 1948 – 1949، ص ١٤٠ . 3- انظر مشروع القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية منشور في المجلة العربية للفقه والقضاء. حقوق العامل في حالة تأخر صاحب العمل في سداد الأجر دون مسوغ | مكتب المحامي فهد بن سعود التميمي. تصدرها الأمانة العامة لمجلس وزراء العدل العرب / المغرب / العدد الثاني - السنة الثانية / تشرين أول / 1985 ، ص ١١٩ . 4- سوره البقرة ، الأية (٢٢٩). 5- لا يصح الخلع من زوجة مختلة العقل ، قرار محكمة التمييز ٢٥٠١ / شخصية شرعية/ ١٩٧٢ في ٣ / ٨ / ١٩٧٢ النشرة القضائية العدد (3) س ٣ ، ١٩٧٤ . 6- تثبت المخالعة بالكتابة وبشهادة الشاهدين الموقعين على مستند المخالعة لأنه يشترط في الخلع ما يشترط في الطلاق لأن الخلع إزالة ملك النكاح قرار ٢١٥٢ / شخصية/ ١٩٨٠ تاريخ ١٨ / ١٠ / ١٩٨١ مجموعة الأحكام العدلية ، العدد الرابع ، السنة الثانية عشرة ، ت ١ ، ت ٢ ، ك ا ، ١٩٨١ .
حقوق العامل في حالة تأخر صاحب العمل في سداد الأجر دون مسوغ | مكتب المحامي فهد بن سعود التميمي
للمحكمة العمالية إذا ثبت لديها أن صاحب العمل خصم من أجر العامل أو تأخر في سداد الأجر دون مسوغ أن توقع عليه غرامة لا تتجاوز ضعف ما خصم من أجر العامل أو ضعف قيمة الأجر المتأخر، وذلك وفقاً لحكم المحكمة العمالية رقم ٤٠١٢٢٥١٨٧ بتاريخ ٢٢ / ١٠ /١٤٤٠هـ.
وأبانت اللائحة، أنه في ما يتعلق بتدقيق الأحكام المستأنفة من خلال مذكرات الخصوم دون مرافعة، تحكم محاكم الاستئناف في القضية تدقيقا خلال 20 يوما في مجمل القضايا، و10 أيام في القضايا المستعجلة، فيما يكون النطق بالحكم في الاستئناف في جلسة علنية، سواء في الأحكام المستأنفة تدقيقا أو مرافعة، ويوقع المحضر من قضاة الدائرة وكاتب الضبط دون غيرهم، ويستثنى من ذلك الدعاوى المستأنفة وجوبا بقوة النظام. وتضمنت اللائحة ضرورة أن تدون محاكم الاستئناف منطوق الحكم، وأسبابه، وبيانات القضية والخصوم ووكلائهم، وبيانات صك حكم الدرجة الأولى ومنطوقه، وملخصا لطلب الاستئناف يشمل طلبات المستأنف والأسباب التي بني عليها الاستئناف، وتحدد الدائرة للمحكوم عليه موعدا لتسليم صورة صك الحكم لا يتجاوز 20 يوما، ويجوز تسليمه في يوم النطق به، كما يجوز تسليمه بالوسائل الإلكترونية، وفي حال عدم حضور المحكوم عليه لتسلم صورة من الحكم فتودع صورة الحكم في ملف القضية. ولفتت اللائحة إلى تسليم السجناء صورة من الحكم، على أن يتم إبلاغ الجهة المختصة لإحضار السجين أو الموقوف لإحضاره للمحكمة واستلام صورة من الحكم النهائي، ما لم يقرر السجين أو الموقوف الاكتفاء بإرسال صورة الحكم إلى مكان السجن أو التوقيف بواسطة الجهة المسؤولة عن السجين، ويدون محضر بذلك.