مسألة 205: إذا أحدث أثناء سائر الأغسال بالحدث الأصغر جرى عليه ما تقدم في غسل الجنابة إلا في الاستحاضة المتوسطة فإنه يجب فيها الوضوء على كل حال. منهاج الصالحين - السيد السيستاني - ج ١ - الصفحة ٧١. مسألة 206: إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل ، فإن كان مماثلا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها ، أو المس في أثناء غسله ، فلا اشكال في وجوب الاستئناف، وإن كان مخالفا له فالأقوى عدم بطلانه فيتمه ويأتي بالآخر، ويجوز الاستئناف بغسل واحد لهما، ولا يجب الوضوء بعده في غير الاستحاضة المتوسطة. مسألة 207: إذا شك في غسل الرأس والرقبة قبل الدخول في غسل البدن، رجع وأتى به، وكذا إذا كان بعد الدخول فيه على الأحوط ، ولو شك في غسل الطرف الأيمن فاللازم الاعتناء به حتى مع الدخول في غسل الطرف الأيسر على الأقوى. مسألة 208: إذا غسل أحد الأعضاء، ثم شك في صحته وفساده فالظاهر أنه لا يعتني بالشك، سواء كان الشك بعد دخوله في غسل العضو الآخر، أم كان قبله. مسألة 209: إذا شك في غسل الجنابة بنى على عدمه، وإذا شك فيه بعد الفراغ الصلاة لم تجب إعادتها، إلا إذا كانت موقتة وحدث الشك في الوقت وصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة فإن الأحوط إعادتها حينئذ، ويجب عليه الغسل لكل عمل يتوقف صحته أو جوازه على الطهارة من الحدث الأكبر من غير فرق بين الصلاة وغيرها حتى مثل مس كتابة القرآن وهذا الغسل يمكن أن يقع على نحوين: (الأول) أن يقطع بكونه مأمورا به - وجوبا أو استحبابا - كأن يقصد به غسل يوم الجمعة أو غسل الجنابة المتجددة بعد الصلاة وحينئذ فله الاكتفاء به في الاتيان بكل عمل مشروط (٧١) الذهاب إلى صفحة: «« «... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76... » »»
[ 666] مسألة 5: يشترط في كل عضو أن يكون طاهراً حين غسله فلو كان نجساً طهره أولاً، ولا يكفي غسل واحد لرفع الخبث والحدث كما مر في الوضوء (868)، ولا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل وإن كان أحوط. [ 667] مسألة 6: يجب اليقين بوصول الماء إلى جيمع الأعضاء، فلو كان حائل وجب رفعه، ويجب اليقين بزواله مع سبق وجوده،ومع عدم سبق وجوده يكفي الاطمئنان بعدمه (869) بعد الفحص. [ 668] مسألة 7: إذا شك في شيء أنه من الظاهر أو الباطن يجب غسله، على خلاف ما مر في غسل النجاسات حيث قلنا بعدم وجوب غسله (870)، والفرق أن هناك الشك يرجع إلى الشك في تنجسه بخلافه هنا حيث إن التكليف بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ (871)، نعم لو كان ذلك الشيء باطناً سابقاً وشك في أنه صار ظاهراً أم لا فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسله (872) عملاً بالاستصحاب. غسل الجنابة السيستاني. [ 669] مسألة 8: ما مر من أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنما هو فيما عدا غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون (873)، فإنه يجب فيه المبادرة إليه وإلى الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث. [ 670] مسألة 9: يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيباً لا ارتماساً، نعم إذا كان نهر كبير جارياً من فوق على نحو الميزاب لا يبعد جواز الارتماس تحته أيضاً إذا استوعب الماء جميع بدنه على نحو كونه تحت الماء.
2- الأجزاء المنسيّة من الصلاة، وكذا صلاة الاحتياط. ولا تعتبر الطهارة في سجود السهو وإن كان ذلك أحوط. 3- الطواف الواجب وإن كان جزءاً لحجّة أو عمرة مندوبة. 4- الصوم على تفصيل يأتي. (مسألة 41): يحرم على الجنب أمور: 1- مسّ لفظ الجلالة، وكذا سائر أسمائه تعالى وصفاته المختصّة به على الأحوط وجوباً. ويلحق به مسّ أسماء المعصومين (عليهم السلام) على الأحوط الأولى. 2- مسّ كتابة القرآن. 3- الدخول في المساجد وإن كان لأخذ شيء منها. نعم، لا يحرم اجتيازها بالدخول من باب والخروج من آخر أو نحوه. 4- المكث في المساجد. 5- وضع شيء في المساجد على الأحوط وجوباً وإن كان ذلك في حال الاجتياز أو من الخارج. 6- الدخول في المسجد الحرام ومسجد النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وإن كان على نحو الاجتياز. 7- قراءة إحدى العزائم الأربع، وهي الآيات التي يجب السجود لقراءتها، والأحوط الأولى أن لا يقرأ شيئاً من السور التي فيها العزائم، وهي: «السجدة»، «فُصّلت»، «النجم»، «العلق». (مسألة 42): المشاهد المشرّفة للمعصومين (عليهم السلام) تلحق بالمساجد على الأحوط وجوباً، ولا يلحق بها أروقتها - فيما لم يثبت كونه مسجداً كما ثبت في بعضها -، كما لا يلحق بها الصحن المطهّر وإن كان الإلحاق أحوط استحباباً.