والثاني: أن المراد باللمس ههنا التقاء البشرتين ، سواء كان بجماع أو غيره وهو قول ابن مسعود وابن عمر والشعبي والنخعي وقول الشافعي - رضي الله عنه -. واعلم أن هذا القول أرجح من الأول ، وذلك لأن إحدى القراءتين هي قوله تعالى: " أو لمستم النساء " واللمس حقيقته المس باليد ، فأما تخصيصه بالجماع فذاك مجاز ، والأصل حمل الكلام على حقيقته. وأما القراءة الثانية وهي قوله: ( أو لامستم) فهو مفاعلة من اللمس ، وذلك ليس حقيقة في الجماع أيضا ، بل يجب حمله على حقيقته أيضا ؛ لئلا يقع التناقض بين المفهوم من القراءتين المتواترتين ، واحتج من قال: المراد باللمس الجماع ، بأن لفظ اللمس والمس وردا في القرآن بمعنى الجماع ، قال تعالى: ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) [ البقرة: 237] وقال في آية الظهار: ( فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا) [ المجادلة: 3] وعن ابن عباس أنه قال: إن الله حيي كريم يعف ويكني ، فعبر عن المباشرة بالملامسة. وأيضا الحدث نوعان: الأصغر ، وهو المراد بقوله: ( أو جاء أحد منكم من الغائط) فلو حملنا قوله: ( أو لامستم النساء) على الحدث الأصغر لما بقي للحدث الأكبر ذكر في الآية ، فوجب حمله على الحدث الأكبر. واعلم أن كل ما ذكروه عدول عن ظاهر اللفظ بغير دليل ، فوجب أن لا يجوز.
وكان يقول: لو شاء الله لابتلاه بأشد من ذلك. ودليل الفقهاء أنه تعالى جوز التيمم للمريض إذا لم يجد الماء ، وليس فيه دلالة على منعه من التيمم عند وجوده ، ثم قد دلت السنة على جوازه ، ويؤيده ما روي عن بعض الصحابة أنه أصابته جنابة كان به جراحة عظيمة ، فسأل بعضهم فأمره بالاغتسال ، فلما اغتسل مات ، فسمع النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: قتلوه قتلهم الله ، فدل ذلك على جواز ما ذكرناه. السبب الثاني: السفر: والآية تدل على أن المسافر إذا لم يجد الماء تيمم ، طال سفره أو قصر لهذه الآية. السبب الثالث: قوله: ( أو جاء أحد منكم من الغائط) والغائط: المكان المطمئن من الأرض ، وجمعه الغيطان. وكان الرجل إذا أراد قضاء الحاجة طلب غائطا من الأرض يحجبه عن أعين الناس ، ثم سمي الحدث بهذا الاسم تسمية للشيء باسم مكانه. السبب الرابع: قوله: ( أو لامستم النساء) وفيه مسائل: [ ص: 91] المسألة الأولى: قرأ حمزة والكسائي " لمستم " بغير ألف ، من اللمس ، والباقون " لامستم " بالألف من الملامسة. المسألة الثانية: اختلف المفسرون في اللمس المذكور ههنا على قولين: أحدهما: أن المراد به الجماع ، وهو قول ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة وقول أبي حنيفة - رضي الله عنه - لأن اللمس باليد لا ينقض الطهارة.
لقد جائت عبارة أو لامستم النساء في القرآن الكريم في موضعين وهما سورة النساء الآية الثالثة و الأربعون سورة المائدة الآية السادسة و المقصود بملامسة النساء في الآيتين هو المعاشرة و المجامعة التي توجب الغسل و لقد جائت الآية مبينة في حال عدم توفر الماء فإن على المسلم التيمم من أجل الطهارة من الجنابة
[8]- تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، تحقيق: محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون – بيروت، الطبعة: الأولى، 1419هـ، ج1، ص484. [9]- نهاية الأرب في فنون الأدب، شهاب الدين النويري، مرجع سابق، ج3، ص153. [1]- علم البيان، عبد العزيز عتيق، بيروت–لبنان، دار النهضة العربية، الطبعة: بدون، 1405هـ/ 1982م، ص226. [10]- علم البيان، عبد العزيز عتيق، بيروت–لبنان، دار النهضة العربية، الطبعة: بدون، 1405هـ/ 1982م، ص226.
©20207 جميع الحقوق محفوظة مؤسسة الدعوة الخيرية تطوير وتنفيذ شركة عطاء