س: سائل من عنيزة والأخ الذي رمز لاسمه بـ: م. ن. ص من تبوك في المملكة العربية السعودية يقولان في سؤالهما: نأمل من سماحتكم إفتاءنا عن حكم اقتناء الحيوانات والطيور المحنطة؟ وما حكم بيع ما ذكر؟ وهل هناك فرق بين ما يحرم اقتناؤه حيا وما يجوز اقتناؤه حيا في حالة التحنيط؟ وما الذي ينبغي على المحتسب حيال تلك الظاهرة؟ ج: اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة سواء ما يحرم اقتناؤه حيا أو ما جاز اقتناؤه حيا فيه إضاعة للمال وإسراف وتبذير في نفقات التحنيط، وقد نهى الله عن الإسراف والتبذير، ونهى النبي ﷺ عن إضاعة المال، ولأن ذلك وسيلة إلى تصوير الطيور وغيرها من ذوات الأرواح وتعليقها ونصبها في البيوت والمكاتب وغيرها، وذلك محرم، فلا يجوز بيعها ولا اقتناؤها. حكم بيع واقتناء الحيوانات المحنطة - الإسلام سؤال وجواب. وعلى المحتسب أن يبين للناس أنها محرمة وأن يمنع ظاهرة تداولها في الأسواق. وقد وقع الشرك في قوم نوح بسبب تصوير ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وكانوا رجالا صالحين في قوم نوح ماتوا في زمن متقارب، فزين الشيطان لقومهم أن يصوروا صورهم وينصبوها في مجالسهم، ففعلوا، فوقع الشرك في قوم نوح بسبب ذلك، كما ذكر ذلك البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وذكر ذلك غيره من المفسرين والمحدثين والمؤرخين.
اللقاء الشهري7 ج1 محمد بن صالح بن محمد العثيمين 2013-09-14, 09:53 PM #2 رد: حكم بيع الحيوانات حية بالوزن جزاكم الله خيرًا أخانا أبا الأكرم؛ وأظن أن المسألة فيها خلاف. لا حرج في شراء الأضحية بالوزن السؤال: 1- نحن طلبة في بلاد غير إسلاميه ولا تباع الأغنام هنا إلا بالوزن وهي حية فهل تجوز الأضحية بها. 2-مع العلم أن معظم سكان هذه البلاد نصارى فهل يجوز أكل اللحم أو الدجاج المذبوح بطريقتهم الغير معروفة بالتحديد. جزاكم الله عنا كل خير والسلام عليكم ورحمةالله الإجابــة: الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الأصل هو أن الحيوانات الحية من أغنام وأبقار ونحو ذلك لا تحتاج في بيعها إلى وزن، وإنما تباع برؤيتها إذا كانت موجودة، أو بأوصافها التي تميز بعضها عن بعض، بحيث تنتفي الجهالة والغرر، أما بيعها على الوزن فلم يكن معروفاً، ولكن الظاهر أنه لا محظور فيه، إذ ليس فيه مانع من موانع البيع، وعليه فلا حرج في شراء الأضحية بالوزن. حكم بيع الحيوانات حية بالوزن. أما بالنسبة للحوم المذبوحة بطريقة غير معروفة، فقد سبقت الإجابة عليها. برقم: 2326 والله أعلم.
وحكم بيع مثل هذا المني ينبني على مسائل: المسألة الأولى: هل المني طاهر أم نجس ونقصد به الحيوان مأكول اللحم ، فمن قال بنجاسته لم يجز بيعه للقاعدة التي تقضي بحرمة بيع النجس وهم الحنابلة والمالكية ، ومن قال بطهارته أجاز بيعه لإمكان الانتفاع به وهم الشافعية. إلا أن القائلين بحرمة بيع المني لنجاسته يقولون بجواز بيع ما ينتفع به ولو كان نجساً في بعض الصور ، جاء في الزاد كتاب البيع: وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة كالبغل والحمار ودود القز وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد إلا الكلب والحشرات والمصحف والميتة والسرجين النجس والأدهان النجسة ولا المتنجسة ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد). [4] المسألة الثانية: هل بيع المني المفصول فيه جهالة أو غرر كالحال في بيعه في صلب الفحل. حكم بيع مني الحيوان - الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ناظم المسباح. وعند التحقيق نجد أن هذه الصورة ليست كالصور السابقة التي تحتوي على جهالة في صفات السلعة ، لأن المني المأخوذ معلوم لدى البائع والمشتري من حيث قدره وصفاته وإلى أي فصيلة يرجع ، ومواصفات أخرى يعرفها أهل الاختصاص. وتعمد بعض الشركات التي تبيع مثل هذه المني إلى ضمان جودته وتلقيحه بنسبة تصل إلى 95%. إذاً: فالجهالة منتفية في هذه الصورة لأن كلا من البائع والمشتري يعلم حال السلعة علما تاماً.
والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم [1]. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 5 /377) فتاوى ذات صلة
تاريخ النشر: الأحد 16 ذو الحجة 1437 هـ - 18-9-2016 م التقييم: رقم الفتوى: 334726 27186 0 126 السؤال اشتريت من راعي غنم عددًا محددًا، بسعر معروف للكيلو، في يوم محدد، وتم تثبيت السعر (طبعًا سعر الكيلو)، وأعطيته دفعة من قيمة الغنم، لكن الوزن غير معروف حاليًا، ﻷن التسليم سيكون آجلًا بعد فترة من الزمن حوالي شهرين، وفي وقت التسليم يوزن الرأس، ويتم حساب الوزن الحالي لكن بالسعر القديم. فهل يجوز أم فيه خلل شرعي؟ وما المخرج الشرعي لهذه الحالة؟ الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فبداية ننبه على أن بيع الحيوان بالوزن، محل خلاف بين أهل العلم، وقد أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء، بالجواز، حيث سئلت السؤال التالي: هل يجوز شراء الدجاج والغنم بالميزان، سواء كان حياً أو مذبوحاً؟ فأجابت: الأصل حل المعاملات بين المسلمين، إلا ما حرمه الشرع المطهر بالنص، وبذلك نعلم أنه يجوز شراء الدجاج والغنم وزناً، ولا نعلم مانعاً يمنع من ذلك في الشرع. اهـ. وجاء أيضًا في فتاوى اللجنة الدائمة: يجوز بيع الغنم ونحوها من الحيوانات حية بالوزن، سواء كان الوزن بالكيلو جرام، أم غيره؛ لأن القصد العلم بالمبيع، وهو حاصل بالوزن.
الثالثة: هل هو مقدور على تسليمه ؟ والواقع أنه مقدور على تسليمه أيضاً لأنه مفصول عن الفحل بخلاف ما لو باعه قبل الفصل فإنه يكون من قبيل بيع الملاقيح التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند البزار وغيره عن ابن عباس رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم( نَهَى عَنِ الْمَلاقِيحِ وَالْمَضَامِينِ وحَبَل الحَبَلَة) [5]. جاء في الموطأ: وَالْمَلاَقِيحُ: مَا فِي ظُهُورِ الْجِمَالِ. [6] الرابعة: هل هو مال متقوم ذو فائدة: أي في نظر الشريعة. والحق أن استخدام التلقيح الصناعي للحيوانات وخاصة الأنعام منها كالأبقار والأغنام والإبل حتى الدواجن أصبح اليوم حاجة عامة. فبحسب شهادات أهل السوق والتجار فإن الإنتاج التقليدي لهذه الحيوانات من الألبان واللحوم والجلود والبيض وغيرها لا يغطي ربع ما يحتاج الناس اليوم إلا بشراء مثل هذه العينات من فحول ممتازة. أو يقومون باستيراد الحليب واللحوم وغيرها مما يحتاجه الناس من بلاد الكفار وفي هذا تكلفة ومشقة بالغة على المسلمين تجاراً ومستهلكين. والفقهاء رحمهم الله نصوا على أن المني لا قيمة له لأن الحاجة لم تكن في زمانهم بهذه الصورة ، أما اليوم مع كثرة البشر وكثرة استهلاكهم للغذاء دفع العلماء للبحث عن طرق علمية تغطي حاجتهم فتقدمت العلوم البيطرية وتطور علم الجينات الوراثية والتلقيح الصناعي الذي حسن كثيراً من إنتاج الحيوان لأن الحاجة أصبحت عامة والشريعة راعية لمصالح العباد في أي زمان ومكان.
السؤال: هناك أناس يبيعون الحيوانات كالأبقار والأغنام ونحوها وهي على قيد الحياة بالكيلو بثمن معلوم، علمًا بأن المشتري يقصد بها أحيانًا أن يبقيها عنده، أو يذبحها ليبيعها على الناس. ومثال ذلك: بأن نذهب إلى صاحب حيوانات، ونختار ما نريد شراءه، ثم يأتي بها إلى ميزان عنده ويزنها حية، ويبيعها بسعر الكيلو مثلًا عشرة ريالات. فما حكم ذلك البيع؟ أفيدونا أثابكم الله. الجواب: لا نعلم حرجًا في بيع الحيوان المباح بيعه -كالإبل والبقر والغنم- ونحوها بالوزن، سواء كانت حية أو مذبوحة؛ لعموم قوله سبحانه: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275]، ولقول النبي ﷺ لما سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور [1] ، ولأن ذلك ليس فيه جهالة ولا غرر. والله ولي التوفيق [2]. رواه الإمام أحمد في (مسند الشاميين)، (حديث رافع بن خديج)، برقم: 16814. نشر في كتاب (فتاوى البيوع في الإسلام)، من نشر (جمعية التراث الإسلامي بالكويت)، ص: 40 فتاوى ذات صلة