صفة ركعتي الضحى والمداومة عليها فتوى رقم: 21821 مصنف ضمن: صلاة التطوع لفضيلة الشيخ: سليمان بن عبدالله الماجد بتاريخ: 06/04/1440 14:58:32 س: السلام عليكم.. شيخنا العزيز.. كثيرا ما يُسأل عن صفة ركعتي الضحى؛ هل هي اثنتين أم أربع؟ وهل تصلى كل يوم أو يوم بعد يوم؟ جزاكم الله خيراً. ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. لصلاة الضحى صيغ عدة وهي اثنتان أو أربع أو ست أو ثمان، وجمع من أهل العلم لا يرون حدا لأكثرها. أما المداومة وعدمها فيرى الكافة من العلماء المتقدمين والمعاصرين أن المداومة عليها مستحب؛ لثبوت ذلك في أحاديث صريحة صحيحة قولية وفعلية: فقد ثبت في الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ لا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ: صَوْمِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلاةِ الضُّحَى، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ". كما ثبت في "الصحيح" عند مسلم عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ الضُّحَى".
السؤال: ما هو القول الصحيح والراجح في صلاة الضحى هل تصلى يوميًا أم يومًا بعد يوم أم ماذا؟ الجواب: الراجح فيها والسنة فيها كل يوم، صلاة الضحى سنة كل يوم؛ فقد ثبت في الصحيحين عن النبي ﷺ: أنه أوصى أبا هريرة بثلاث: صلاة الضحى، والوتر قبل النوم، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر [1] ، وثبت في صحيح مسلم أيضًا أن النبي ﷺ أوصى أبا الدرداء: أن يصلي صلاة الضحى كل يوم، أوصاه بصلاة الضحى، والوتر قبل النوم، وصوم ثلاثة أيام من كل شهر [2]. وثبت أيضًا في الصحيح أن النبي ﷺ قال لأبي ذر لما ذكر له السلاميات وأن عليه صدقة قال: كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة - إلى آخره - قال: يجزئ عن ذلك ركعتان تركعهما من الضحى [3] [4]. أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب صيام أيام البيض ثلاث عشر وأربع عشر برقم 1981، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة الضحى، وأن أقلها ركعتان برقم 721. أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة الضحى، وأن أقلها ركعتان برقم 722. أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة الضحى، وأن أقلها ركعتان برقم 720، مسند أحمد (5/167).
وهذا محمول على أنها لم تره يصليها، وإنما صلتها هي لما ثبت لديها أن صلاتها سنة، وحملت عدم ظهور صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إياها ومواظبته الظاهرة عليها على خشية أن تُفرض هذه الصلاة على المسلمين؛ فيكون في ذلك مشقة عليهم. وفي موطأ الإمام مالك عن زيد بن أسلم عن عائشة أنها كانت تصلي الضحى ثماني ركعات، ثم تقول: (لو نشر لي أبواي ما تركتهن). وأّمْرُ صلاة الضحى في أوَّل الإسلام كان فيه خفاء ولم يكن العمل به ظاهراً فاشياً للعلّة التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها. ويدلّ لذلك ما في صحيح البخاري عن مورق العجلي أن قال: قلت لابن عمر: تصلي الضحى؟ قال: لا. قلت: فعمر؟ قلت: فأبو بكر؟ قلت: فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا إخاله). فخفاء هذا الأمر على عبد الله بن عمر وهو من العباد وأهل العلم وحرصه على اتباع السنة والعبادة ظاهر، وله صلة ببيت النبوة، ومع كل هذا خفي عليه هذا الأمر، فهذا دليل على أن هذا الأمر كان فيه خفاء في أول الإسلام. لكن صحَّ أن النبي صلى الله عليه وسلم وصَّى بها أباهريرة وأبا ذر؛ ثم اشتهر العمل بها في زمان التابعين وتابعيهم، ولم يزل هذا الأمر ظاهراً في أهل الإسلام. ولذلك اختلف الفقهاء في صلاة الضحى على أربعة أقوال: القول الأول: أنها سنة مطلقاً، وهو الصواب.