السؤال كان لأم إبنة و إبن فقط, فتوفي هذا الابن قبلها بسنوات, ثم توفيت هذه الام و كانت لها حصة من إرث أبوها في أرض فهل يجوز لأبناء إبنها المتوفي قبلها الأخذ من حصة الجدة من إرثها في أبوها, هل يرثونا في جدتهم ؟؟؟ علما أن عمتهم مازالت على قيد الحياة أي { بنت هذه الجدة المتوفية} وكذلك لم توصي هذه الجدة لهؤولاء الأحفاد بأي شيء الرأي القانوني الأحفاد إما أن يكونوا أولاداً لذكور أو يكونوا أولاداً لإناث. أما أولاد الإناث فلا يرثون من جدهم ، سواء كانت أمهم حية أم ميتة. وأما أولاد الذكور فإنهم يرثون من جدهم بشرط عدم وجود أحد من أبناء الجد ، سواء كان هذا الابن الموجود أباهم أو أحد أعمامهم ، فإن وجد من أبنائه الذكور أحد فإنهم لا يرثون ، سواء كان أبوهم حيا أم ميتاً. انظر: "التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية" لفضيلة الشيخ صالح الفوزان (ص 65، 125). ولا يعلم في الشرع أبداً أن يأخذ الحفيد من جده نصيب أبيه الميت ، الذي لو فرض أنه كان حيا لأخذه!!!! بل التركة توزع على الورثة الأحياء عند موت مورثهم ، فكيف نورث هذا الأب الذي مات قبل الجد ، ثم نأخذ هذا النصيب ونعطيه أولاده ؟! سبحانك هذا بهتان عظيم. هل يرث الأحفاد من جدهم حصة أبيهم المتوفى بعد الجديدة. ويمكن لهؤلاء الأحفاد الذين لا يرثون لوجود أحد من أبناء جدهم أن يحصلوا على شيء من تركة جدهم بطريقين: الطريق الأول: أن يوصي لهم الجد قبل وفاته بالثلث من تركته أو أقل ، وهذا في حال أن يكون له مال كثير ، وهذه الوصية أوجبها بعض العلماء واستحبها كثيرون.
المثال الثاني—————————————————- إذا توفى الجد 1990 و الأب 1982 هنا الأحفاد لهم الحق في التنزيل أم لا ؟ حسب التاريخ تنطبق على حالة الأحفاد هنا المرحلة الثانية لأنه كما قلنا العبرة بوفاة الجد و مادام الجد توفى بتاريخ 1990 يعني في ظل قانون الأسرة الصادر بسنة 1984 و بالتالي الأحفاد لهم الحق في التنزيل بقوة القانون و حسب نص المادة 169 قانون الأسرة. منقول للفائدة بواسطة منير الدميني هذا شذوذ وخرق لحكم الله ولا يجوز ان يورثوهم مالم يكن هناك وصية من الجد وهذا الشذوذ والاختلاف دليل على نقص البشر ، وتصديق لقوله تعالى: ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) النساء/82. هل يرث الأحفاد من جدهم حصة أبيهم المتوفى قبل الجد؟ الشيخ سليمان الماجد - YouTube. وأقوى هذه الاعتراضات على القانون: أن هذه الوصية صارت في حقيقة الأمر ميراثاً ، ولذلك يأخذ الأحفاد هذا النصيب وإن لم يوص الميت لهم بشيء ، ويأخذونه سواء ترك مالا كثيرا أو قليلاً ، وسواء كانوا فقراء أم أغنياء ، وهذه كله يدل على أنها ميراث ، وهذا اعتراض منهم على حكم الله تعالى وتغيير له. تكلم هذا المقال عن: هل يمكن للأحفاد الذين توفي والدهم أن يرثوا من جدهم و جدتهم
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أوقات الصلاة التوقيت المحلي GMT+3، وبالاعتماد على توقيت رابطة العالم الاسلامي.
الحمد لله. الأحفاد لا يرثون من تركة جدهم في الحالة المذكورة ، لوجود الأعمام ، لأن العم يحجب جميع الأحفاد فلا يرثون معه. وهذا بإجماع العلماء كما نقله ابن قدامة في " المغني " (9/22-23). وأما ما يوجد في بعض البلاد ، مما يسمى "الوصية الواجبة" ، والتي تعطي الأحفاد الحق في تركة جدهم ، بمقدار ميراث أبيهم ، في حدود الثلث: فهذا قانون وضعي باطل ، ليس له أصل في شرع الله. وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم: ( 20782) ، ورقم: ( 98018) ، ورقم: ( 94838). والواجب أن "الأب" هو الذي يرث في مال ابنه الذي توفي في حياته. ففي الصورة الواردة في السؤال: الأحفاد لا يرثون من جدهم. والجد هو الذي يرث من تركة ابنه المتوفى ، ولو مات قبل قسمة هذه التركة ، فيعطى حقه من تركة ابنه ، فتضاف إلى أمواله وتركته ، ويصبح هذا ميراثا لورثته الشرعيين ، وليس من بينهم أحفاده ، على ما ذكرناه. فإن تنازل الجد عن حقه في الميراث من ابنه ، قبل أن يموت الجد: فله ذلك ، ولا حق لأحد في المطالبة بذلك بعد وفاته. هل للأحفاد حق في ميراث جدهم ؟ - الإسلام سؤال وجواب. ومثل ذلك: لو تنازل ورثة الجد ، عن نصيب هذا الجد في تركة ابنه: فلهم ذلك ، وسقط حقهم في ميراث أخيهم الذي توفي في حياة أبيه. وينظر للفائدة في جواب السؤال رقم: ( 159136).
21-03-2008 10987 مشاهدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا توفي الولد وأبوه وأمه على قيد الحياة مع العلم أن الولد الذي توفي لديه أولاد. والسؤال: هل الأولاد لهم ميراث من الورثة التي توزع على أعمامهم؟ رقم الفتوى: 956 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فمن المتَّفق عليه عند جماهير الفقهاء أن من مات قبل والديه لا حصة له من الميراث، فإن كان للولد المتوفَّى أولاد فإن أولاده لا يرثون من جدهم ولا من جدَّتهم ما دام الجد والجدة لهما أولاد أحياء. ولكن يندب في حق الجد والجدة أن يجعلوا وصية لأولاد أولادهم. وإن التوريث لأولاد الابن من الجد والجدة هو توريث قانوني وليس شرعياً، ويحرم على أولاد الولد أخذ شيء من ميراث جدهم أو جدتهم إلا برضى الورثة جميعاً إذا لم يكن فيهم قاصر. هذا، والله تعالى أعلم.