فسقط بالقران والسنه كل ما عجز عنه المرء, وكان التعويض منه شرعاً, والشرع لا يلزم ألا بقران أو سنه, ولم يأت قران ولا سنه بتعويض المسح على الجبائر والدواء ولا التيمم لها, فسقط القول بذلك. المراجع: تمام المنة – فقه السنة - الشرح الممتع- شرح بلوغ المرام للعلامة ابن باز - فتاوى ابن تيمية.
والسؤال: هل يجب أن يكون المسح على الجبيرة مع الرطوبة؟ وإذا كان المسح مع الرطوبة فستتنجّس اليد، فكيف يمسح بها الرأس إذا كانت وظيفته ذلك، كأن تكون الجبيرة في الكف اليسرى مثلاً؟ الجواب: المذكور هناك أنّه إن لم يمكن رفع الجبيرة النجسة أو تبديلها ولو بوضع خرقة طاهرة عليها اكتفى بغَسل أطرافها، وليس كما ذكرتَ. ٧ السؤال: هل تلحق الرضوض بالكسور في أحكام الجبيرة؟ وهل تلحق الحروق بالجروح؟ الجواب: بالنسبة إلى الرض فإن كان الموضع مكشوفاً ولكن كان يتضرّر باستعمال الماء فالمتعيّن هو التيمّم، وإن كان مستوراً بالدواء كفى الوضوء جبيرةً، وهكذا حكم الحروق مع عدم صدق الجروح أو القروح عليها. ما حكم المسح على الجبيرة أو العصابة ؟ - الشيخ الالباني رحمه الله - YouTube. ٨ السؤال: من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة وكان حكمه المسح على الجبيرة، فهل يشترط أن يكون المسح باليد أو يصحّ بأيّ شيء، كأن يكون كالاسفنجة مثلاً؟ الجواب: إذا كانت الجبيرة في موضع الغَسل يجوز المسح بأيّ شيء، وأمّا إذا كانت في موضع المسح فيجب أن يكون المسح بالرطوبة الباقية في اليد. ٩ السؤال: إذا كان الشخص مجنباً واغتسل غُسل الجبيرة ثمّ بُرئ من الكسر أو غيره، فهل تجب عليه إعادة الغُسل؟ الجواب: لا تجب. ١٠ السؤال: هل يشترط في المسح على الجبيرة وعلى أطراف الجرح أن يكون من الأعلى إلى الأسفل؟ الجواب: نعم، يلزم ذلك فيما لو كانت الجبيرة في الوجه على الأحوط، وتجب مراعاة الأعلى فالأعلى في غَسل أطراف الجرح مطلقاً.
١٥ السؤال: ما حكم من اعتقد الضرر من غَسل العضو الذي فيه جرح أو نحوه، فمسح على الجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضرر؟ الجواب: وضوؤه صحيح. ١٦ السؤال: زوجتي مبتلية بكثرة الثالول في أصابع يديها ويسبّب لها الألم، وعند زيارتنا للطبيب وصف لها علاجاً بأن تستخدم دواءً خاصّاً (دهون) يعمل طبقة عازلة ثمّ يتمّ لفّ الإصبع بلاصقٍ طبّي أيضاً عدّة لفّات، ويترك ذلك لمدّة ثلاثة أيّام ثمّ يتمّ فكّ اللاصق وإزالة الطبقة المكوّنة من الدهون، ثمّ تعاد الكرة مرّة أخرى لمدّة ثلاثة أيّام وهكذا لمدّة أسبوعين. فهل يصحّ وضوء زوجتي مع وجود طبقة الدهون واللاصق؟ وإن كان الوضوء باطلاً فما هو الحلّ برأي سماحتكم؟ الجواب: وظيفتها الوضوء الجبيري، أي: تتوضّأ بالنحو المتعارف ولكن تمسح على موضع الجبيرة بدلاً عن غسلها. ١٧ السؤال: هل يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أوّل الوقت؟ الجواب: يجوز له ذلك، ولا تجب عليه إعادة الصلاة وإن ارتفع عذره في الوقت. شروط المسح على الجَبيرة - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية. ١٨ السؤال: ما هو حكم من أمكنه رفع الجبيرة مع فوات الوقت؟ الجواب: إذا أمكن رفع الجبيرة وغَسل المحلّ لكن كان موجباً لفوات الوقت وجب العدول إلى التيمّم. ١٩ السؤال: هل يشترط في الجبيرة أن تكون ممّا تصحّ الصلاة فيه؟ الجواب: لا يشترط في الجبيرة، فلو كانت حريراً أو ذهباً أو جزء حيوان غير مأكول لم يضرّ بوضوئه، فالذي يضرّ هو نجاسة ظاهرها أو غصبيّته.
السؤال: سائل يسأل عن رجل جرحت أصبعه، وذهب للطبيب فأجرى له عملية جراحية وخاطه، ووضع عليه دواء، ورباطاً، وقال: لا تمسَّه الماءَ، ولا تفتحه إلا بعد ثلاثة أيام، فهل يجزئ أن يمسح عليه إذا أراد الوضوء ، أو يتيمم عنه؟ الإجابة: أما فيما يتعلق بالجرح فله التقيد بأمر الطبيب، ولا حرج في ذلك، ولا يمس أصبعه الماء، ولا يفكه إلا بإشراف الطبيب. وأما فيما يتعلق بالوضوء، فإن كان وضع عليه الدواء وهو متطهر، وصار الدواء والربط بمقدار الجرح، وما يحتاج إليه الجرح من دون زيادة فالمشروع في حقه المسح عليه بالماء مرة واحدة، فيعمه بالمسح من فوق الرباط عند غسل اليد، ويجزئه ذلك، ولا يحتاج إلى تيمم. كيفية الطهارة لأصحاب الجبائر. وإن كانت الأدوية والرباط التي وضعت عليه زائدة عن مقدار الحاجة نزعها إن تمكن، فإن خشي تلفاً أو ضرراً أو التهاباً أو تأخر برء أبقاها، وحينئذ يغسل الصحيح من يده، ويمسح ما حاذى محل الحاجة من الجرح بالماء من فوق الرباط مرة واحدة؛ يعمه بالماء، ويتيمم لما زاد عن محل الحاجة، فيجمع حينئذ بين الغسل والمسح والتيمم. هذا إن كانت قد وضعت على طهارة، فإن وضعها على غير طهارة فلا مسح، وإنما يتيمم عنها على المشهور من المذهب، سواء كانت بقدر الحاجة أو زائدة عنها.
المطلب الأوَّل: أن يكون غَسلُ العُضوِ المصابِ مِمَّا يَضُرُّ به شرْطُ المَسحِ على الجَبيرة أن يكون غَسْلُ العُضوِ المنكِسر أو المجروحِ، ممَّا يضرُّ به الماءُ، أو كان يُخشى حدوثُ الضَّرر بنزْعِ الجبيرة، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((الدر المختار وحاشية ابن عابدين)) (1/ 280)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/13)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/159). ، والمالكيَّة ((حاشية الدسوقي)) (1/164)، وينظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/435). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/323)، ((روضة الطالبين)) للنووي (1/104). ، والحنابلة ((المبدع)) لابن مفلح الحفيد (1/113)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/203). الأدلَّة: أوَّلًا: من الكتاب عمومُ قَولِ الله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة: 286] ثانيًا: مِن السُّنَّةِ عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا أمرْتُكم بأمرٍ فأتُوا منه ما استطعتُم)) رواه البخاري (7288) واللفظ له، ومسلم (1337). ثالثًا: أنَّ في نزْع الجَبيرةِ ضَررًا؛ وهو مرفوعٌ في الشَّريعةِ ((البناية شرح الهداية)) للعيني (1/616).
تاريخ النشر: الإثنين 24 ربيع الآخر 1427 هـ - 22-5-2006 م التقييم: رقم الفتوى: 74606 27139 0 377 السؤال متى يبطل المسح على الجبيرة؟ وجزاكم الله خيرا. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالمسح على الجبيرة يبطل بسقوطها أو نزعها, وهذا السقوط أو النزع قد يكون بسبب برء الجرح الذي هو سببها, وقد يكون لغير البرء من الأسباب الأخرى, كما قد يكون سقوطها أو نزعها أثناء الصلاة, وقد يكون خارجها. ومذاهب أهل العلم في هذه الحالات كلها مفصلة في الموسوعة الفقهية على النحو التالي: ينتقض المسح على الجبيرة بما يأتي: أ- سقوطها أو نزعها لبرء الكسر أو الجرح, وعلى ذلك إن كان محدثا وأراد الصلاة توضأ وغسل موضع الجبيرة إن كانت الجراحة على أعضاء الوضوء وهذا با تفاق, وإن لم يكن محدثا فعند الحنفية والمالكية يغسل موضع الجبيرة لا غير؛ لأن حكم الغسل وهو الطهارة في سائر الأعضاء قائم لانعدام ما يرفعها وهو الحدث فلا يجب غسلها, وعند الشافعية يغسل موضع الجبائر وما بعده مراعاة للترتيب, وعند الحنابلة يبطل وضوءه. أما بالنسبة للغسل إن كان مسح عليها في غسل يعم البدن فيكفي بعد سقوطها وهو غير محدث غسل موضعها فقط، ولا يحتاج إلى إعادة غسل ولا وضوء لأن الترتيب والموالاة ساقطان في الطهارة الكبرى.