الفدية: صيام أو صدقة تكون لفعل بعض المنهيات وقت الإحرام ، وقد تقدم بيان ما تجب فيه الفدية عند ذكر ممنوعات الإحرام ، وعند ذكر الأشياء التي تكره للمحرم والتي تباح له ، قال الله تعالى: { فمن كان منكم مريضاً أو به أذًى من رأسه ففديةٌ من صيامٍ أو صدقةٍ أو نسك}. والفدية هي واحد من ثلاثة أشياء على التخيير كما ذكر القرآن: 1. الصيام: وهو صيام ثلاثة أيام ، ويجوز صومها في كل وقت يجوز فيه الصوم ، سواء كان في الحج أو بعد رجوع الحاج إلى بلده ويصومها إن شاء متتابعة وإن شاء متفرقة. ص418 - كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي - باب الفدية - المكتبة الشاملة. 2. الصدقة: والمراد بها التصدق على ستة مساكين لكل مسكين مُدّان من غالب قوت البلد وللحاج أن يفعل ذلك في مكة أو بعد رجوعه إلى بلده. 3. ذبح شاة: للتصدق بها على الفقراء ، ويشترط فيها ما يشترط في الأضحية والهدي من السلامة من العيوب ولا يجوز لصاحب الفدية أن يأكل منها ويجوز ذبحها في أي مكان في الحج أو بعد الرجوع إلى البلد. متى تتحد الفدية؟ تتحد الفدية في الآتية: 1. إذا ظن المحرم إباحة المحظورات التي فعلها أثناء الإحرام وكان مستندًا إلى أمرٍ قوي مثل ما إذا فسد حجه أو عمرته بجماع فظن أنه لا يجب عليه إتمام الإحرام الفاسد ففعل أمورًا منهياً عنها قبل إتمام حجه الفاسد كأن حلق ، وقلّم أظافره ولبس ثيابه فتلزمه فدية واحدة على الجميع ومثل من طاف طواف الإفاضة أو طواف العمرة من غير وضوء معتقدًا أنه قد تحلل من إحرامه فلا تلزمه فدية واحدة إذا علم بعد ذلك ببطلان طوافه وعدم تحلله.
أما إذا كان دم الشّكران -دم... هذا الصواب، إذا قتله متعمدًا، والجمهور ألحقوا به المخطئ، ولكن ظاهر القرآن أنه ما يلزم إلا المتعمد. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة) ينفضه ويطرحه، والحمد لله. لكثرتها ما يضر، إن شاء الله. 8 | أحكام الفدية في الحج عند فعل المحظورات - YouTube. الجواب: الحج صحيح والحمد لله، ولكن عليك فديتان: إحداهما: عن ترك الرمي تذبح في مكة ذبيحة من الغنم كالضحية؛ إما جذع ضأن أو ثني معز تذبح في الحرم في مكة وتوزع بين الفقراء. والفدية الثانية: عن طواف الوداع؛ لأنك سافرت ولم تودعي، وظاهر كلامك أنك سافرت بدون... الصواب أن الأشهر الحرم لا يحرم فيها الصيد، إنما الصيد يحرم على المحرم بالحج والعمرة، أو في أرض الحرم المكي، أو المدني، وأما الأشهر الحرم: رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم هذه لا يحرم فيها الصيد، وإنما اختلف العلماء هل يحرم فيه القتال، أم... ليس للزوج أن يمسها بشهوة وهو محرم، ولا وهي محرمة، أما مسها من دون شهوة يمس يدها، يعطيها شيئًا، يأخذ منها شيئًا، من دون شهوة فلا حرج في ذلك، وهكذا مسها لزوجها، وهي محرمة، أو وهو محرم من دون شهوة لا يضر، ولا حرج في ذلك. المقدم: نعم، ماذا يترتب... الجواب: نعم إذا كانت المحظورات من جنس واحد، مثل إذا قلم أظفاره ونتف إبطه أو لبس المخيط عامدًا، فعليه التوبة وتكفي فدية واحدة وهي: إطعام ستة مساكين، أو صوم ثلاثة أيام، أو ذبح شاة[1].
وأوضح دار الإفتاء المصرية، أنه قد ذهب المالكية ومكحول وأبو ثور وربيعة وابن المنذر وهو مقابل الأصح عند الشافعية إلى أنه لا تجب عليه الفدية؛ لأنه سقط عنه فرض الصوم لعجزه، فلم تجب عليه الفدية؛ كالصبي والمجنون، وكالمريض الذي ترك الصيام لمرض اتصل به الموت، إلا أن المالكية يرون أنه يندب له إعطاء الفدية؛ جاء في "منح الجليل شرح مختصر خليل" (2/ 120): [(وَ) نُدِبَ (فِدْيَةٌ) أَيْ: إعْطَاءُ مُدٍّ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ لِمِسْكِينٍ (لِـ) شَخْصٍ (هَرِمٍ وَعَطِشٍ) بِفَتْحٍ فَكَسْرٍ فِيهِمَا أَيْ: دَائِمِ الْهَرَمِ] اهـ. إسلام ويب - المغني - كتاب الحج - باب الفدية وجزاء الصيد- الجزء رقم3. وأشارت دار الإفتاء المصرية، إلى أنه يقدر إطعام المسكين بصاعٍ لكل مسكين من غالب قوت أهل البلد كالقمح أو الأرز مثلًا؛ كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ومن كان عسيرًا عليه إخراج هذا القدر يجوز له إخراج مد من غالب قوت البلد، والمُدُّ يساوي ربع الصاع؛ وذلك تقليدًا للشافعية. واختتمت دار الإفتاء ، فتواها بأنه يجوز للمسلم إخراج الحبوب نفسها كفدية عن إفطار اليوم أو قيمتها نقدًا للفقير، وهو قدر إطعام المسكين عن إفطار اليوم في كفارة الصيام. وعليه: فيجوز الفطر في رمضان للشيخ الكبير، ويجب عليه الفدية عن كل يوم لا يستطيع صيامه.
3- ما فديته المِثْلُ أو ما يقوم مقامه: وهو قتل الصيد ، فمن قتل صيد البر المأكول حال إحرامه لزمه واحد من أمور ثلاثة: أولها: المِثْل ، وهو أن يذبح الحاج من بهيمة الأنعام ( الإبل والبقر والغنم) ، ما يماثل الحيوان الذي صاده ، فالنعامة مثلاً فيها بدنة ، وحمار الوحش فيه بقرة ، والغزال فيه شاة ، إلى غير ذلك من المثليات التي ذكرها الفقهاء ، ويُذبح المثل ويُوزع على فقراء الحرم. ثانيها: الإطعام ، وكيفيته أن يقوّم المثل ، ويشترى بقيمته طعامًا يُوزعه على الفقراء والمساكين ، لكل مسكين نصف صاع. ثالثها: الصيام ، فينظر عدد المساكين الذين يمكن إطعامهم في الحالة الثانية ، ويصوم عن كل مسكين يومًا. ودليل ذلك قوله سبحانه:{ يا أَيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أَو كفارة طعام مساكين أَو عدل ذلك صياما لِيذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عَزِيز ذو انتقام} (المائدة: 95). 4- ما فديته فدية الأذى: وهو حلق الشعر ، وقص الأظافر ، وتغطية الرجل رأسه بملاصق ، ولبس الرجل ما خيط على هيئة البدن ، واستعمال الطيب ، وانتقاب المرأة ولبسها القفازين.
وإذا كان الحاج متمتعاً أو قارناً ولم يكن من حاضري المسجد الحرام فيجب عليه دم أيضاً ، وأقله شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة وهو دم شكران ، فإن لم يجد فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله لقوله تعالى: { فمن تمتع بِالعمرة إلى الْحج فما استيسر منَ الهدي فمن لم يجد فصِيام ثلاثة أيام في الْحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أَهله حَاضرِي المسجد الحرام} ( البقرة 196)، وحاضرو المسجد الحرام هم أهل الحرم ومن كان منه دون مسافة قصر. كما تجب الفدية على من فاته الحج بعد أن أحرم به ، أو أحصر عنه بسبب من الأسباب المانعة له من الوصول إلى الحرم ، على تفصيل بيناه في أحكام الفوات والإحصار والله أعلم.