قال: " الحمو الموت "! أي هو سبب الهلاك، لأنه قد يجلس ويطيل الجلوس، وفي هذا خطر شديد. 6 ـ أن يكون اللقاء في حدود ما تفرضه الحاجة، وما يوجبه العمل المشترك دون إسراف أو توسع يخرج المرأة عن فطرتها الأنثوية، أو يعرضها للقيل والقال، أو يعطلها عن واجبها المقدس في رعاية البيت وتربية الأجيال.
3ـ الالتزام بأدب المسلمة في كل شيء، وخصوصًا في التعامل مع الرجال:. أ – في الكـلام، بحـيث يكـون بعيدًا عن الإغـراء والإثارة، وقد قال تعالى: (فلا تَخْـضَعْنَ بالقول فيطمع الذي في قلبه مَرَضٌ وقلن قولاً معروفًا). (الأحزاب: 32). ب – في المشي، كما قال تعالى: (ولا يـضربن بأرجلهن ليُعْلَمَ ما يُخْفِين من زينتهن) (النور: 31)، وأن تكـون كالتي وصفها الله بقوله: (فجـاءته إحداهما تمشي على استحياء). (القصص: 25). جـ – في الحـركة، فلا تتكسر ولا تتمايل، كأولئك اللائي وصفهن الحديث الشـريف بـ " المميـلات المائـلات " ولا يـصدر عنهـا ما يجعلهـا من صنف المتبرجات تبرج الجاهلية الأولى أو الأخيرة. 4 ـ أن تتجنب كل ما شأنه أن يثير ويغري من الروائح العطرية، وألوان الزينة التي ينبغي أن تكون للبيت لا للطريق ولا للقاء مع الرجال. ص102 - كتاب اثر عمل القلب على عبادة الصوم - حكم الكبر - المكتبة الشاملة. 5 ـ الحذر من أن يختلي الرجل بامرأة وليس معهما محرم، فقد نهت الأحاديث الصحيحة عن ذلك، وقالت:" إن ثالثهما الشيطان " إذ لا يجوز أن يُخَلَّي بين النار والحطب. وخصـوصًا إذا كانت الخلـوة مع أحـد أقارب الـزوج، وفيه جـاء الحـديث: " إياكـم والدخـول على النسـاء "، قالـوا: يا رسـول الله، أرأيت الحَمْـو ؟!
الحمد لله. أولا: يحرم الاختلاط بين الرجال والنساء في العمل أو الدراسة أو غيرها ؛ لأدلة سبق بيانها في جواب السؤال رقم 1200 ، ورقم 50398. الاختلاط في العمل - فقه. وأما الحديث الذي أشرت إليه ، فقد رواه أحمد (2964) وأبو داود (3488) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا عِنْدَ الرُّكْنِ ، قَالَ: فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَضَحِكَ ، فَقَالَ: (لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ ثَلَاثًا ، إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا ، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا ، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ). ولفظ أحمد: ( وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ شَيْئًا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ). ورواه ابن حبان في صحيحه (4938) والدارقطني في السنن بلفظ: ( إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه) والحديث صححه الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود. وهذا الحديث ينطبق على من أخذ الأجرة على نفس الاختلاط ، لا على من عمل عملا مباحا ، لكن كان العمل مختلطا ، فإن الأجرة إنما تؤخذ هنا على العمل. ولكن الاختلاط محرم كما سبق ، وعلى المرء أن يبحث عن عمل آخر يسلم فيه من الوقوع في الحرام ، فإن لم يجد ، فليتق الله تعالى ، ويغض بصره عن النساء ، ويتجنب الخلوة والمصافحة ، وكذلك الحديث معهن ما أمكن ، حتى يجعل الله له فرجا ومخرجا.
ومع حفاظ كل جنس على الآداب المطلوبة عليه أن يوجِّه مَن يخالِفها، من منطلق قوله تعالى:( والمُؤمنونَ والمُؤمناتُ بَعْضُهُمْ أَوْليِاءُ بَعْضٍ يَأمُرونَ بِالمَعْروفِ ويَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ) (سورة التوبة: 71) وذلك بأسلوب حكيم يُرجَى منه الامتثال، أو على الأقل تبرّأ به ذمّتِه من وجوب الوعظ على كل حال كما قال تعالى:( وإذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذابًا شَديدًا قَالُوا مَعْذِرةً إِلَى رَبِّكُمْ ولَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ)(سورة الأعراف: 164). ولا يجوز السّكوت على مخالفة الآداب اعتمادًا على قوله تعالى:(عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ)(سورة المائدة:105) فالاهتداء لا يكون إلا بعد القيام بواجب الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر كما جاء في نصوص أخرى، وإن لم ينتج النُّصح ثمرة وجَب الإنكار بالقلب، وهو يظهر في معاملة المخالفين معاملة تشعرهم بعدم الرضا عنهم ، فقد يفكِّرون في تعديل سلوكهم. ومن العَسير أن يتركَ الإنسان العمل في مثل هذا المَجال المختلط، فالمجالات كلّها أو أكثرها فيها هذا الاختلاط، سواء على المستوى المحلّي أو العالمي، فعلى مَن يلجأ إلى هذا العمل أن يلتزم بالآداب مع القيام بواجب النصح بالحكمة والموعظة الحسنة.