قال: وقال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: خيرُ الصَّداقِ أيسَرُه)) [705] أخرجه من طرق: أبو داود (2117)، وابن حبان (4072)، والحاكم (2742) واللَّفظُ له. صحَّحه الحاكمُ على شرط الشيخين، وجَوَّد إسنادَه وقوَّاه ابنُ كثير في ((إرشاد الفقيه)) (2/171)، وقال الشوكاني في ((السيل الجرار)) (2/262): رجالُه ثقاتٌ إلَّا عبد العزيز بن يحيى، وهو صدوقٌ يَهِمُ. وصحَّح الحديثَ الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (2117)، وحَسَّنه الوادعي في ((الصحيح المسند)) (953)، وصَحَّح إسناده شعيب الأرناؤوط في ((تخريج صحيح ابن حبان)) (4072). 3- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ الله عنه قال: ((جاء رجلٌ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: إنِّي تزوَّجتُ امرأةً مِن الأنصارِ، فقال له النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هل نظَرْتَ إليها؛ فإنَّ في عيونِ الأنصارِ شَيئًا؟ قال: قد نظرتُ إليها. قال: على كم تزوَّجْتَها؟ قال: على أربَعِ أواقٍ. فقال له النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: على أربعِ أواقٍ؟! تخفيف المهر هو السنة - الإسلام سؤال وجواب. كأنَّما تَنحِتونَ الفِضَّةَ مِن عُرضِ هذا الجبَلِ! ما عندنا ما نُعطيك، ولكِنْ عسى أن نبعَثَك في بَعثٍ تُصيبُ منه. قال: فبعَثَ بَعثًا إلى بني عَبسٍ بَعَث ذلك الرجُلَ فيهم)) [706] أخرجه مسلم (1424).
السكن: والمسكن من الأمور الأولى المطلوبة من الزوج ولكن بدون شروط. حيث يهيئ الزوج لزوجته مسكن حسب قدرته المالية. وذلك في قوله تعالى: "أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم". النفقة: حق من حقوق الزوجة في الإسلام، وأجمع عليه جميع العلماء، وذلك في قوله تعالى: "لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه. تخفيف المهر هو السنة - الإسلام سؤال وجواب - طريق الإسلام. فلينفق مما آتاه الله"، وذكر الله تعالى أن النفقة تأخذها الزوجة بشروط. ولابد من الدخول وتمكين الزوجة نفسها لزوجها، وإذا امتنعت عن ذلك لا تستحث النفقة. وصايا الرسول عن الزوجة في أحاديثه الشريفة ورد العديد من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الزوجة، فقد استوصى الرسول بالنساء خيرًا، واهتم كثيراً بحقوق المرأة، وفيما يلي أهم الوصايا المتعلقة بالمرأة وبالزوجة: الوصية في المعاشرة بالمعروف: أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمعاشرة الزوجة بالمعروف. وحذر من التقصير في حقوق النساء، وتعتبر هذه الوصية من أبرز الوصايا التي جاءت عن الرسول للنساء. حق النفقة والكسوة: في حجة الوداع ذكر النبي صلى الله عليه وسلك حق المرأة في أخذ النفقة. وحق المرأة على زوجها أن يأتي لها بالمشرب والمأكل والملبس. وفي حالة تقصير الرجل في حق المرأة فسوف يحاسب عن هذا التقصير.
وقال أيضاً في "الفتاوى الكبرى": "وَكَلامُ الإِمَامِ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ يَقْتَضِي أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الصَّدَاقُ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ, وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ مَعَ الْقُدْرَةِ وَالْيَسَارِ فَيُسْتَحَبُّ بُلُوغُهُ وَلا يُزَادُ عَلَيْهِ" اهـ. وذكر ابن القيم في "زاد المعاد" (5/178) بعض الأحاديث الدالة على تخفيف المهر وأنه لا حد لأقله ثم قال: فتضمنت هذه الأحاديث أن الصداق لا يتقدر أقله... وأن المغالاة في المهر مكروهة في النكاح وأنها من قلة بركته وعسره اهـ. وبهذا يتبين أن ما يفعله الناس الآن من زيادة المهور والمغالاة فيها أمر مخالف للشرع. مناسبة قوله صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتماً من حديد - إسلام ويب - مركز الفتوى. والحكمة من تخفيف الصداق وعدم المغالاة فيه واضحة: وهي تيسير الزواج للناس حتى لا ينصرفوا عنه فتقع مفاسد خلقية واجتماعية متعددة. وللوقوف على بعض أضرار المغالاة في المهر راجع السؤال رقم ( 12572).
- حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: " كانت قيمة الدية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار، أو ثمانية آلاف درهم" فالدينار يعادل عشرة دراهم. وهذا التقدير هو قيمة الإبل الواجبة في الدية، فلما استخلف عمر رضي الله عنه قام خطيبا فقال: إن الإبل قد غلت، قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا ، وهذا يعني أن الدينار بلغ في عهد عمر 12 درهما. - جعل عمر رضي الله عنه الجزية أربعة دنانير على أهل الذهب، وأربعين درهما على أهل الورق، وروى أبو يوسف عن ابن مسعود أنه قال: (لا يقطع إلا في دينار أو عشرة دراهم). ويقول أبو عبيد في الأموال: لأن أصل الدنانير أن يعدل الدينار بعشرة دراهم. فهذا كان سعر الصرف، وقد أخذ هذا السعر يتغير فيما بعد حتى صار في العصر الأموي الدينار يعادل اثني عشر درهما، ووصل في العصر العباسي إلى مساواته لخمسة عشر درهما وأكثر. ونقل علي مبارك عن المقريزي أن الدينار في زمن الفاطمين صار بأربعة وثلاثين درهما)" انتهى من "مجلة البحوث الإسلامية" (39/ 250). وعليه فخمسائة درهم من الفضة كانت تعادل 50 دينار من الذهب، والدينار= 4. 25 جراما. فخمسمائة درهم= 50× 4.
يُستَحَبُّ تخفيفُ المُهورِ، وتَركُ المغالاةِ فيها [699] وممَّا يُؤسَف له في هذا الزمانِ: المغالاةُ الفاحشةُ في المُهور، حتى صار الزواجُ مِن الأمور الشاقَّة التي تُثقِل كاهلَ الزَّوج بجبال مِن الدُّيون؛ ممَّا أدَّى إلى كثرةِ العوانسِ الحَبيساتِ في المنازِل؛ بسببِ التعنُّتِ والتمظْهر والمباهاة. ، نَصَّ عليه الجُمهورُ: المالِكيَّةُ [700] ((الشرح الكبير)) للدردير (2/309)، ((منح الجليل)) لعليش (3/452). ويُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (4/352). ، والشَّافِعيَّةُ [701] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/375)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/335)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/182). ، والحَنابِلةُ [702] ((الإقناع)) للحجاوي (3/208)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/128). الأدِلَّةُ مِنَ السُّنَّةِ: 1- عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّ مِن يُمنِ المرأةِ تَيسيرَ خِطبتِها، وتَيسيرَ صَداقِها، وتَيسيرَ رَحِمِها [703] تَيسير رَحِمِها: أي للولادةِ بأن تكونَ سريعةَ الحَمْلِ، كثيرةَ النَّسلِ. يُنظر: ((فيض القدير)) للمناوي (2/543). ) [704] أخرجه أحمد (24478) واللفظُ له، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (3612)، والحاكم (2739).
فالمشروع للمؤمن أن يخفف وألاّ يتكلف في ذلك، ولكن الأوقات تختلف في الغلاء والرخص، وتيسّر الحاجات وعدم تيسّرها. فيشرع لأهل الزواج أن يتفقوا على شيء مناسب ، ليس فيه إجحاف بالزوج ، ولا مضرة على الزوجة، ولا تعطيل للنساء والشباب. وكلما كان ذلك أيسر ، وأقل: كان أفضل ، حتى يتيسر للجميع حصول النكاح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالمؤمن يحرص على أن يزوج بنته وأخته وموليته بكل وسيلة شرعية، حتى لا تتعطل وحتى لا تتعرض للأخطار، والرجل كذلك يحرص على أن يتزوج، ويحرص أبوه وأخوه وأقاربه على تزويجه والتعاون معه في ذلك حتى لا يتعرض لأخطار العزوبة ولا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن، وكثر فيه المتبرجات من النساء، وضعف فيه الوازع الديني فينبغي للجميع، الرجال والنساء، الحرص على أسباب الزواج، وعلى تسهيله" انتهى من " فتاوى نور على الدرب" (20/ 426). والحاصل: أنه لا يظهر التقيد بالقدر المذكور من الفضة ، نظرا لما أصاب الفضة من كساد شديد ، بل تكرم زوجتك بمهر ملائم ، يتحقق فيه التيسير ، وعدم المشقة عليك ، مع حصول معنى "المهر".