الصورة الثانية: الزواج بلا مهر. المهر ، ويقال له: صَدُقة بفتح أوَّله وضم ثانيه، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ﴾ [النساء: 4]. حكم زواج المسيار في المذاهب الاربعة مسلسل. ويُسنُّ تسميته في العقد، وهو من الصِّدق؛ لدلالته على صِدق رغبة باذله. وهو بفتح الصَّاد أشهرُ مِن كسرها، عوض، وقيل: تَكرمة للزوج، والمخاطب به في الآية الأزواجُ، وقيل: الأولياء؛ لأنهم كانوا يَأخذونه في الجاهلية. وسُمِّي نِحلة؛ أي: عطيَّة من الله مبتدَأة؛ لأن استِمتاع أحدِ الزوجين في مقابلة استمتاع الآخَر به، فالمهرُ ليس له مقابل عند الشافعية، وهو مقابل حِلِّ الاستمتاع عند جماهير الفقهاء؛ ولهذا يَرى المالكية أن المهر ركنٌ من أركان النكاح، أو شرط من شرائطه. والرأي الراجح أن المهر من لوازم النِّكاح وآثاره؛ أي: أثر مترتِّب على عقد النكاح؛ ولهذا يصحُّ العقد دون تسمية المهر باتِّفاق العلماء، وهو حقٌّ من حقوق الزوجة ثبَت بمُقتضى عقدِ النكاح، ومقتضى العقد شرعٌ ثابت لا يجوز تغييره أو الخروج عليه، فإن عُقد النكاح بغير مهر انعقد النكاح؛ لقوله تعالى: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ [البقرة: 236].
أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، أن زواج "المسيار" يعدّ صحيحاً في حال توفرت فيه شروط وأركان وانتفاء موانع الزواج العادي، رافضاً وجود أي علاقة للزواج المسيار بالجبن أو الخوف. وقال المنيع وفقاً لـ"عكاظ"، إن زواج المسيار هو أن يأتي الزوج زوجته التي تزوجها عن طريق المسيار متى أرادها وعلى ما يتفقان عليه، لافتاً إلى أنه لابد أن تكون فيه شروط معتبرة بينهما، ويجب أن تشتمل فيه جميع أركان وشروط النكاح كما يجب أن يترتب عليه ما يترتب على الزواج العادي. حكم زواج المسيار في المذاهب الاربعة الجزء. وأضاف أن الزواج المسيار هو زواج حقيقي ولا نفرق بينه وبين الزواج العادي سوى أن الزوجة تنازلت عن بعض حقوقها ولها الحق أن تتنازل عن بعض حقوقها أو تطالب بها كلها. ولفت إلى أن المرأة لها الحق في التنازل عن حقها في قسم أو نوم ليل أو نفقة أو غير ذلك، كما أن لها الحق في العودة إليه، مشدداً على أن أحكام الزواج كلها ثابتة في زواج المسيار فإن مات ورثته ولها الحق في مهرها وعليها عدة الوفاة، وأولادهما من هذا الزواج شرعيون.
فنقول: كما عرفت فإنّ هذا الزواج المصطلح عليه الآن بالزواج المسيار هو أحد مصاديق الزواج الدائم ، والزواج الدائم بإجماله جائز قطعاً لا يختلف فيه أحد من المسلمين ، ولكن عقد الزواج الدائم فيه شروط مذكورة في كتب الفقه ، ثمّ أنّه كغيره من العقود يمكن الاتفاق فيه بين الطرفين على شروط من خارجه. فجاء الكلام في الشروط التي تنافي مقتضى العقد بين الفقهاء ، كشرط عدم الإرث ، أو عدم النفقة ، أو عدم السفر بها ، أو عدم التسرّي وغير ذلك ، فمن قائل بالجواز ، ومن قائل ببطلان أصل العقد ، ومن قائل بصحّة العقد ولغو الشرط ، وهذا الاختلاف مأخوذ من مجمل أقوال علماء المذاهب الإسلاميّة الخمسة. وعليه ، فإنّ الحكم في الزواج المسيار يعود في الحقيقة إلى المختار في القول بالشرط المخالف لمقتضى العقد ، إذ ليس هو نوع مستقلّ من أنواع الزواج ، حتّى يحتاج إلى دليل خاصّ به ، كما في زواج المتعة مثلاً. السؤال : لا يوجد دليل شرعيّ على زواج المسيار ، بل هو من اختراع البعض من شرذمة من يدّعي الإسلام ، فأين الراوية أو الآية على جوازه ؟. وعليه ، فنحن يجب أن نناقش من جوّزه أو حرّمه ، أو قال بأنّ الشرط لاغ في مبناه الفقهيّ في مسألة الشرط المخالف لمقتضى العقد. ولكن لي كلمة أخيرة وهي: أنّ سبب اللجوء إلى مثل هكذا زواج بهذه الشروط ؛ هو نتيجة لتضييق شرع الله عندما حرّم عمر المتعة على المسلمين ، فألجأتهم الحاجة إلى اختراع مثل هكذا زواج.