مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس. 10 12 58, 226
السؤال: ما حكم الاستماع إلى الأغاني؟ الإجابة: الاستماع إلى الأغاني لا شك في حرمته وما ذاك إلا لأنه يجر إلى معاصي كثيرة، وإلى فتن متعددة، ويجر إلى العشق والوقوع في الزنا ، والفواحش، واللواط، ويجر إلى معاص أخرى، كشرب المسكرات، ولعب القمار، وصحبة الأشرار، وربما أوقع في الشرك، والكفر بالله، على حسب أحوال الغناء ، واختلاف أنواعه. حكم الأغاني - لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله - الصفحة 4 - هوامير البورصة السعودية. والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: { وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِراً كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْراً فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [لقمان من الآيتين:6-7]. فأخبر سبحانه أن بعض الناس يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله -قرئ ليُضِل بضم الياء، وقرئ ليَضِل بفتح الياء ومع كسر الضاد فيهما، واللام للتعليل- والمعنى: أنه بتعاطيه واستعاضته لهو الحديث وهو الغناء، يجره ذلك إلى أن يضل في نفسه ويضل غيره، يضل بسبب ما يقع في قلبه من القسوة والمرض، فيضل عن الحق لتساهله بمعاصي الله، ومباشرته لها، وتركه بعض ما أوجب الله عليه، مثل: ترك الصلاة في الجماعة، وترك بر الوالدين ، ومثل: لعب القمار، والميل إلى الزنا، والفواحش، واللواط، إلى غير ذلك مما قد يقع بسبب الأغاني.
الثاني: أنه لو لم يسمع منه فهو لم يستجز الجزم به عنه، إلا وقد صح عنده أنه حدث به، وهذا كثيرًا ما يكون لكثرة ما رواه عنه، عن ذلك الشيخ وشهرته، فالبخاري أبعد خلق الله من التدليس. الثالث: أنه أدخله في كتابه المسمى بالصحيح محتجًا به، فلولا صحته عنده لما فعل ذلك. حكم الاغاني ابن بازگشت به. الرابع: أنه علقه بصيغة الجزم دون صيغة، التمريض، فإنه إذا توقف في الحديث أو لم يكن على شرطه، يقول: ويروى عن رسول الله ﷺ، ويذكر عنه، ونحو ذلك، فإذا قال: قال رسول الله ﷺ، قد جزم وقطع بإضافته إليه. الخامس: أنا لو أضربنا عن هذا كله صفحًا، فالحديث صحيح، متصل عند غيره، قال أبو داود في كتاب [اللباس]: حدثنا عبدالوهاب بن نجدة حدثنا بشر بن بكر عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس قال: سمعت عبدالرحمن بن غنم الأشعري قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك فذكره مختصرًا، ورواه أبو بكر الإسماعيلي في كتابه: [الصحيح]، مسندًا، فقال أبو عامر ولم يشك. ووجه الدلالة منه أن المعازف هي آلات اللهو كلها، لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك، ولو كانت حلالًا لما ذمهم على استحلالها ولما قرن استحلالها باستحلال الخمر والخز، فإن كان بالحاء والراء المهملتين فهو استحلال الفروج الحرام، وإن كان بالخاء والزاي المعجمتين فهو نوع من الحرير غير الذي صح عن الصحابة-رضي الله عنهم-لبسه، إذ الخز نوعان: أحدهما: من حرير، والثاني: من صوف، وقد روى هذا الحديث من وجهين.