الحكم الشرعي من مباحث علم أصول الفقه, يتم فيه تحديد معنى الحكم في اللغة والإصطلاح, ثم الحديث عن نوعيه الحكم التكليفي والحكم الوضعي والفرق بينهما وأنواع كل منهما. أقسام الحكم الشرعي الحكم الشرعي: كلمة مكونة من جزئين الأول الحكم والثاني الشرعي, فالحكم في اللغة المنع والصرف, واصطلاحا إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه, فقولنا زيد قائم أثبتنا فيه القيام لزيد فنقول أننا حكمنا على زيد بأنه قائم. وإضافة كلمة شرعي ليتميز عن غيره. فالحكم قد يكون عقليا أي أن مستنده العقل كقولنا الكل أكبر من الجزء, وقد يكون عاديا مستنده العادة والتجربة كالنار محرقة, وقد يكون شرعيا يدرك من جهة الشرع كأحكام الصلاة. تعريف الحكم الشرعي وأقسامه لتعريف الحكم الشرعي لدى العلماء طريقتين متمايزتين الأولى تعرف بطريقة الفقهاء والثانية تعرف بطريقة الأصوليين. يعرف الفقهاء الحكم الشرعي بأنه أثر خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالإقتضاء أو التخيير أو الوضع. أقسام الحكم الوضعي. ويعرفه الأصوليون بأنه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالإقتضاء أو التخيير أو الوضع, فالحكم عند الأصوليين هو الخطاب نفسه, والحكم عند الفقهاء هو أثر ذالك الخطاب. فقوله تعالى (( أوفوا بالعقود)) هو الحكم الشرعي عند الأصوليين, وأثر هذا الخطاب الذي هو وجوب الوفاء بالعهد هو الحكم الشرعي عند الفقهاء.
الصحيح وهو أن تكون الأحكام الشرعية التي يقوم بها المرء صحيحة بالكامل.
اقرأ أيضاً أنواع الأموال الربوية أنواع الربا تعريف الحكم الشرعي الحكم الشرعي: هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو تخييراً أو وضعاً، وخطاب الله هو كلام الله، ويشمل القرآن والسنة والإجماع وغيرها، واقتضاء أي طلب فعل سواء كان على وجه اللزوم أو لا، مثل: الواجب، والمستحب، أو طلب عدم فعل على وجه اللزوم أو لا مثل: الحرام والمكروه، وتخييراً هو المساواة بين الفعل وعدمه، وهو ما يسمى بالمباح، [١] أمّا الوضع هو وضع شيءٍ علامة على شيءٍ، أو شرطاً له، أو مانعاً له. الحكم الوضعي وأقسامه - عبد القادر بن شيبة الحمد - طريق الإسلام. [٢] الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي ينقسم الحكم الشرعي إلى الحكم التكليفي، والحكم الوضعي، وفيما يأتي ذكر الفرق بينهم بناء على الحيثيات الآتية: [٣] الفرق بينهما من حيث التعريف الحكم التكليفي: هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو تخييراً. الحكم الوضعي: هو خطاب الله الذي يقتضي جعل شيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً لشيء. الفرق بينهما من حيث طلب الفعل الحكم التكليفي: فيه طلب فعل أو طلب ترك أو المساواة بينهما، ويشمل الأحكام الخمسة وهي: الواجب، والمندوب، والحرام، والمكروه، والمباح. الحكم الوضعي: لا يوجد فيه طلب أو تخيير، لكن فيه ربط بين أمرين؛ إحداهما سببٌ، أو شرطٌ، أو مانعٌ للآخر.
ب- السبب المعنوي: هو ما يستلزم حكمة باعثة في تعريف الحكم، كالإسكار مثلاً فإنه سبب في تحريم الخمر، وكالعقد على مجهول فإنه سبب في تحريم القمار. 2- ينقسم السبب من حيث قدرة المكلف وعدم قدرته إلى قسمين: أ- ما كان من فعل المكلف وهو مقدور عليه، كالنكاح مثلاً فإنه سبب في ثبوت الولد، وكالسرقة فإنها سبب في الحد. ب- ما ليس بمقدور المكلف وليس له اختيار فيه، كالغروب مثلاً فإنه سبب لصلاة المغرب، وكالحيض فإنه سبب لإسقاط الصلاة، وكالموت فإنه سبب لانتقال الميراث. ****************** * القسم الثاني: الشرط وهو لغةً: العلامة. واصطلاحاً: ما يلزم من عدمه العدمُ، ولا يلزم من وجوده وجودٌ لذاته ولا عدمٌ لذاته. الفرق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي - موضوع. - سؤال: متى يلزم من وجود الشرط وجود المشروط ؟ الجواب: إذا اقترن وجوده بوجود السبب وعدم المانع، لذا جاؤوا بقيد (لذاته) لأن الوجود هنا لا لذات الشرط فقط بل لانضمام غيره معه، كالزوجية مثلاً فإنها شرط في صحة الطلاق فإذا لم يوجد الشرط (الزوجية) لم يوجد المشروط (الطلاق)، ولا يلزم من وجود الشرط (الزوجية) وجود المشروط (الطلاق)، وكذا الطهارة للصلاة.
الخامس: الحُكْم التّكليفيّ يُشترَط فيه عِلْم المُكلَّف، وقدرته على الفعْل، بخلاف الوضعيّ، فإنه لا يُشتَرط فيه ذلك. مثال عدَم اشتراط العلْم: النائم يُتلف شيئًا حال نومه، ومَن رمى صيدًا في ظلمة أو من وراء حائل، فقتل إنسانًا، فإنهما يَضمنان وإن لم يعْلمَا، كذلك يرث الشّخص بالسبب، وإن لم يكن عالمًا. مثال عدم اشتراط القدرة والكسب: إيجاب الدّية على العاقلة، وإتلاف الدابة فيضمن صاحبها، وإن لمْ يكن مقدورًا له ولا كسبًا. واستثنى العلماء -رحمهم الله تعالى- من عدم اشتراط العلْم والقدرة أمريْن: أسباب العقوبات، كالقصاص لا يجب على المُخطِئ في القتل لِعدَم العلْم. الأسباب النّاقلة للملْك، كالبيع، والهِبَة، والوصيّة، ونحوها؛ فهذه يُشترط فيها: العلْم والقُدْرة. فلو تلفّظ بلفْظ ناقل للملْك وهو لا يعْلم مقتضاه، لكونه أعجميًّا بيْن العرب أو العكْس، لمْ يَلزمْه مقتضاه. العزيمة وأقسام الحكم الوضعي. السادس: خطاب الوضْع أعمّ مِن خطاب التّكليف؛ إذْ كلّ تكليف معه خطاب وضْع، إذ إنه لا يخلو مِن شرْط، أو مانع، أو نحو ذلك… السابع: قد يجتمع خطاب الوضْع وخطاب التّكليف في شيء واحد، كالزّنا؛ فإنه حرام، وسبب للحدّ. الثامن: قد ينفرد خطاب الوضْع عن خطاب التّكليف، كأوقات الصلوات سبب وجوب الصلاة.