اسم المفتي: سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان الموضوع: لا وصية لوارث إلا إن أجازها الورثة رقم الفتوى: 574 التاريخ: 28-03-2010 التصنيف: الوصايا والفرائض نوع الفتوى: بحثية السؤال: تُوُفِّيَ والدي وأوصى لي بمنزل وقُمت ببيعه، فهل يكون ثمن المنزل من حقي أم يُقَسَّم على جميع الورثة، علماً أن والدي قد سجل لإخوتي منازل أثناء حياته؟ الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الوصية للوارث لا تصح إلا إذا أجازها باقي الورثة البالغون، لما رُوي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلاَّ أَنْ يُجِيزَ الْوَرَثَةُ). رواه الدارقطني والبيهقي. فإجازتهم لها كالتبرع بحقهم فيها. أما إذا أجاز بعض الورثة واعترض آخرون: جازت الوصية في نصيب من سامح منهم، ويصار في الأنصبة الأخرى إلى القسمة الشرعية، بحيث يكون للزوجة الثمن، والباقي للأولاد والبنات: للذكر مثل حظ الأنثيين. والله تعالى أعلم. باب: لا وصية لوارث - حديث صحيح البخاري. للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة) حسب التصنيف [ السابق --- التالي] رقم الفتوى [ السابق --- التالي] التعليقات الاسم * البريد الإلكتروني * الدولة عنوان التعليق * التعليق * أدخل الرقم الظاهر على الصورة* تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر.
السؤال: على بركة الله، نبدأ هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة، لم يذكر الاسم في هذه الرسالة، ويسأل سماحة الشيخ عن حكم الوصية هل هي واجبة؟ بمعنى: أي أنه لا بد لكل إنسان أن يوصي، حتى ولو كان لم يكن يملك شيئًا من المال؟ وهل يجوز للإنسان أن يوصي بالثلث لابنه الأكبر؟ جزاكم الله خيرًا. الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم.
ارض الامل 34| الاسرة حقناء ملفلفين يحبو اللفلفة - YouTube