ولما أخرجه الأثرم والحاكم عن عبد الله بن أبي ملكية أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر، فقلت لها: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور. قالت: نعم. ثم أمر بزيارتها. صححه العراقي والألباني في الإرواء. ولحديث عائشة عن مسلم أنها قالت يا رسول الله: كيف أقول إذا زرت المقابر، قال: « قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين ». وأما حديث لعن الله زوارات القبور. فتوجيهه كما قال القرطبي: اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة. أما زيارة القبور للفتيات فلا يختلف حكمهن عن العجائز لعموم أدلة الجواز ولأن عائشة كانت تزور البقيع وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وهي في شرخ الشباب. وفرق الرملي وابن عابدين من الحنفية بين الشواب والعجائز وكذلك صاحب المستظهري من الشافعية أباح الزيارة للعجوز التي لا تشتهى وكرهها للشواب قال النووي: وهو جمع حسن. أما الحائض والجنب فلا يختلف حكمهما عن غيرهما في شأن زيارة القبور لعدم ورود دليل للتفرقة.
[6] تهذيب السنن 3/1551 - 1553، ويُنظر: بحث في زيارة القبور وأحكامها ص175 - 180 ليوسف البرقاوي. مجلة البحوث الإسلامية ع63. [7] مجموع الفتاوى 24/345. [8] فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 9/102 - 103 فتوى رقم 1981 من المجموعة الأولى. برئاسة شيخنا ابن باز. [9] عن عائشة رضي الله عنها قالت: ( قُلتُ: كيفَ أقولُ لهم يا رسولَ اللهِ؟ قال: قُولي: السلامُ على أهلِ الدِّيارِ من المؤمنينَ والمسلمينَ، ويَرحَمُ اللهُ المستقدِمينَ منَّا والمستأخرينَ، وإنا إن شاءَ اللهُ بكم للاحقُونَ) رواه مسلم 2/669 ح103 - 974 ( باب ما يُقالُ عندَ دُخولِ القُبورِ والدُّعاءِ لأهلها). [10] مجموع فتاويه 13/331. [11] مجلة هدي الإسلام الأردنية (طائفة من البدع) لمفتي الديار الأردنية سابقاً الشيخ عبد الله القلقيلي مج3 ع5 ص2084 س1958م. [12] 1/533 ح1396 ( كتاب الجنائز). [13] مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد الله الحاكم 1/305 رقم 91 لابن الملقن. [14] رواه ابن أبي شيبة رحمه الله 7/368 - 369 ح11933 ( من رخَّص في زيارة القبور)، والترمذي 2/534 ح1078 (باب ما جاء في الزيارة للقبور للنساء)، وصحَّحه النووي في كتاب خلاصة الأحكام في مهمَّات السنن وقواعد الإسلام 2/1034 ح3690.
تاريخ الإضافة: 26/4/2018 ميلادي - 11/8/1439 هجري الزيارات: 16595 زيارةُ النساءِ للقُبور يَحرُمُ على النساءِ زيارة القبور، للعن النبيِّ صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. فعن أبي هريرةَ رضي الله عنه: (أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ زَوَّاراتِ القُبورِ) [1]. وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: (لَعَنَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زائراتِ القُبورِ، والْمُتخذينَ عليها المساجدَ والسُّرُجَ) [2].
وعموماً: المسألة محل خلاف، والذي يبدو لي أن الراجح فيها نسخ التحريم. لكن مع ذلك لا يحل للنساء الدخول بين الأجداث والتخطف الذي يؤدي إلى الاختلاط بالرجال، والتعرض للفتنة ونحو ذلك، بل تقف المرأة أمام القبور وتدعو للمسلمين، وتتعظ بحالهم، وهذه زيارتها. أما الخطوط المذكورة: فهي من عمل الشيطان ، ولا يُحِسُّ بها الميت، ولا يستشعرها، بل القبر الواحد قد يكون فيه من هو في غاية النعيم، ومن هو في غاية العذاب، فلا يستشعر هذا الذي هو في غاية النعيم شيئاً من عذاب هذا الذي هو في غاية العذاب، ولا هذا الذي هو في غاية العذاب شيئاً من نعيم الذي هو في غاية النعيم. وقد ضرب لهم أهل العلم مثلاً بالرجلين ينامان في فراش واحد، ويلبسان لحافاً واحداً فيكون أحدهما في نومه يرى رؤيا في غاية السرور، والآخر يرى رؤيا في غاية الحزن، ولا هذا يحس بشيء من لذة هذا ولا هذا يحس بشيء من حزن هذا، فكذلك أصحاب القبور فلذلك الخطوط التي تُفعل هي من عمل الشيطان، ولا يحل للإنسان أن يشتغل بها. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ على شبكة الإنترنت. محمد الحسن الددو الشنقيطي أحد الوجوه البارزة للتيار الإسلامي وأحد أبرز العلماء الشبان في موريتانيا و مدير المركز العلمي في نواكشوط.
وقال شيخنا محمد العثيمين رحمه الله: ( إذا مَرَّت بالمقبرة بدون قصد الزيارة فلا حرجَ عليها أن تقفَ وأن تُسلِّمَ على أهلِ المقبرةِ بما علَّمه النبيُّ صلى الله عليه وسلم أُمَّتهُ، فيُفرَّق بالنسبة للنساءِ بينَ مَن خَرَجَت من بيتها لقصدِ الزِّيارةِ، ومَن مرَّت بالمقبرةِ بدون قصدٍ فَوَقَفت وسلَّمت، فالأُولى التي خَرَجَت من بيتها للزِّيارةِ قد فَعَلَت مُحرَّماً وعرَّضت نفسها للعنةِ اللهِ عزَّ وجل، وأمَّا الثانية فلا حَرَجَ عليها) [22]. والله أعلم، وصلى الله وسلَّم على نبينا محمد وآله وصحبه. [1] أخرجه الترمذي وحسَّنه 2/533 ح1077 ( باب ما جاء في كراهيةِ زيارةِ القُبورِ للنساءِ). [2] رواه الإمام أحمد 3/471 ح2030، والترمذي وحسَّنه 1/378 - 379 ح320 ( باب ما جاء في كراهيةِ أن يَتَّخذ على القبرِ مسجداً). وذكَرَ الإمامُ ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى 24/348 أن الترمذي رحمه الله صحَّحه في بعض نسخه، وقال أيضاً في الفتاوى 24/351: ( أقلّ أحوالهِ أن يكون من الحَسَنِ)، وحسنه أيضاً: السيوطي في الأمر بالاتباع الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع ص130. [3] أخرجه البخاري ح1390 ( باب ما جاء في قبر النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر)، ومسـلم 1/376 ح19 - 529 (باب النهي عن بناءِ المساجدِ على القبورِ واتخاذِ الصُّوَرِ فيها والنهي عن اتخاذِ القُبُورِ مسَاجدَ)، واللفظ لمسلم: ( عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: في مَرَضهِ الذي لَم يَقُم منهُ: « لَعَنَ اللهُ اليهودَ والنصارى اتخذوا قُبورَ أنبيائِهِم مساجدَ»، قالت: «فلولا ذاكَ أُبرِزَ قبرُه، غيرَ أنهُ خشيَ أن يُتخذ مسجداً»).