مثال على كيفية حساب زكاة الذهب ندرج لكم فيما يأتي أمثلة على كيفية وإخراج زكاة الذهب حسب الشريعة الإسلامية: المثال الأول لو ملك المرء من الذهب ما كان مجموعه 800 غرام على سبيل المثال، فيكون الواجب عليه من الزكاة من الذهب مقدرًا بالغرامات منه بقسمته في بداية الأمر على عشرة 80 غرام، ثمّ قسمة الناتج على أربعة 20 غرام، وهو ربع العشر وهو الواجب من الزكاة على هذا المقدار من الذهب إن بلغ الحول. المثال الثاني لو ملك المرء ما كان مجموعه 95 غرام من الذهب، فيكون الواجب عليه من الزكاة هو ناتج قسمة المقدار المملوك 95 على أربعين، وهو 2. 375 غرام من الذهب وهو ربع العشر والله أعلم. شروط وجوب الزكاة إنّ الزكاة هي من الأركان التي قام بها الدين الإسلامي، ولا بدّ من أجل القيام بها تحقيق الشروط التي توجب أداءها على المسلم، ومن هذه الشروط: [2] الإسلام: فلا تجب الزكاة على غير المسلمين. الحرية: فالرقيق لا يملكون لأنفسهم شيئًا. النصاب: فينبغي أن يبلغ المملوك نصابه من الذهب والفضة والماشية والزرع وعروض التجارة وغيرها. الحول: وهو أن يمرّ على هذا الناصب عام كامل بالتقويم الهجري. كيفية إخراج زكاة الذهب - سطور. الحكمة من مشروعية الزكاة كذلك الخوض في بيان كيفية حساب واخراج زكاة الذهب يدفع إلى بيان الحكمة من مشروعية الزكاة ، فقد شرعها الله عز وجل لما يترتب على إعطائها لأهلها من المصالح العظيمة والعواقب الحميدة، ومنها: [3] الزكاة دليل على صحة الإيمان ومن علامات التصديق بأحكام الله عز وجل.
كيفية حساب واخراج زكاة الذهب حسب الشريعة الاسلامية هو ما سيتناوله موضوع هذا المقال، فقد فرض الله على المسلمين إخراج الزكاة لأموالهم، وجعله ركنًا من أركان الإسلام، ويعدّ الذهب من الأصناف التي يجب فيها الزكاة، ويهتمّ موقع محتويات عبر هذا المقال ببيان الكيفية التي يمكن من خلالها حساب وإخراج زكـاة الذهـب. كيفية حساب واخراج زكاة الذهب حسب الشريعة الاسلامية إنّ كيفية حساب وإخراج زكاة الذهب حسب الشريعة الإسلامية يشترط له بلوغ النصاب وحول الحول، فالنصاب في الذهب هو عشرون مثقالاً أي ما يعدل 85 غرام من الذهب كما قرره أهل العلم، فإذا حال الحول على مالك هذا المقدار وجبت عليه الزكاة، وزكاة الذهب هي ربع العشر مما يملك المرء، وطريقة إخراجه هو بتقسيم المبلغ من الذهب على العدد 40 والناتج يكون ربع العشر، فمثلاً لو كان يملك أحدهم يملك 115 غرام من الذهب، وقد حال عليها الحول، ولو فرضنا أن غرام الذهب الواحد يساوي 100 ريال، فيكون النصاب 11500 ريال، نقسم هذا العدد على أربعين ، فيكون مقدار الزكاة 287. 5 ريال، وهكذا. كيفية حساب زكاة الذهب - إسلام ويب - مركز الفتوى. [1] كم يبلغ نصاب الذهب؟ كذلك الخوض في بيان كيفية حساب واخراج زكاة الذهب حسب الشريعة الاسلامية يدفع البعض إلى التساؤل حول كم يبلغ نصاب الذهب، وهو كما سلف ذكره يبلغ 85 غرام كحدّ أدنى، فإن نقص عن ذلك لا تجب فيه الزكاة، وإن زاد على ذلك وجبت عليه، والله ورسوله أعلم.
الزكاة من الفرائض الواجبة على كل مسلم بلغ النصاب، سواء من المال، أو من الذهب، وقد فرضها الله تعالي في قوله تعالي (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) كما أنها تعتبر أحد أركان الإسلام الخمسة، والتي لا يكتمل إيمان العبد إلا بها، وهي مفروضة على الغني للفقراء، وذلك حتى يمكنها أن تعينهم في حياتهم. حساب زكاة الذهب للزكاة حكمه في فرضها ومنها: تعمل على سد حاجات الأشخاص المحرومين والمحتاجين، والفقراء. فرضت من أجل تطهير النفس، من كل الصفات التي تتعلق بالشح، والطمع. من خلال الزكاة يمكن العمل على إقامة مصالح الأمة، والعمل على التكافل بين الجميع شروط وجوب الزكاة هناك شروط لوجوب الزكاة تتمثل في الاتي: تجب الزكاة على الإنسان المسلم. تجب على الإنسان الحر الطليق. كيفية حساب زكاة عروض التجارة - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية. تجب على المال الزائد عن الحاجة. يجب أن يمر عليها الحول، وأن تبلغ النصاب. كيفية إخراج زكاة الذهب الزكاة واجبه على الذهب والفضة، ومن الشروط الواجبة في زكاة الذهب هي: أن يبلغ الذهب النصاب. أن يكون قد مر عليه الحول. يستثني الزكاة على الذهب الذي يتخذه صاحبه للحلي. لا تختلف الزكاة على الذهب سواء كان مصنعًا، أو سبائك. طريقة حساب زكاة الذهب يمكن حسابها زكاة الذهب بأحد الطرق التالية: الطريقة الأولي: الزكاة الواجب إخراجها في الحلي تكون على وزن الذهب الخالص، ويقصد بالذهب الخالص السبائك الذهبية 999 عيار 24، أما الذهب الغير خالص فيسقط من وزنه مقدار ما يخالطه من غير الذهب.
((فقه الزَّكاة)) للقرضاوي (1/331). وذلك للآتي: أوَّلًا: أنَّ هذا ما كان يحدُثُ في عهدِ النبوَّةِ والرَّاشدينَ؛ فقد كان السُّعاةُ يأخذونَ الزَّكاةَ ممَّا حضَرَ مِنَ المالِ إذا بلغ نِصابًا، ولا يسألونَ متى تمَّ هذا النِّصابُ؟ وكم شهرًا له؟ ويكتفون بتمامِه عند أخْذِ الزَّكاةِ، ثم لا يأخذونَ منه زكاةً إلَّا بعد عامٍ قَمَريٍّ كاملٍ ((فقه الزَّكاة)) للقرضاوي (1/331). ثانيًا: أنَّ زكاةَ عُروضِ التِّجارةِ تتعلَّقُ بالقيمةِ، وتقويمُ العَرضِ في كلِّ وقتٍ يشقُّ؛ لكثرةِ اضطرابِ القِيَمِ، فاعتُبِرَ حالُ الوُجوبِ، وهو آخِرُ الحَوْلِ، بخلافِ سائِرِ الزَّكواتِ؛ لأنَّ نِصابَها مِن عَيْنِها، فلا يشقُّ اعتبارُه ((المجموع)) للنووي (6/55)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/397)، ((المغني)) لابن قدامة (3/59، 60)، ((فقه الزَّكاة)) (1/329). القول الثاني: اعتبارُ النِّصابِ في جميعِ الحَوْلِ، فمتى نقَصَ النِّصابُ في لحظةٍ منه، انقطَعَ الحَوْلُ، وهذا مذهَبُ الحَنابِلَة ((الإقناع)) للحجاوي (1/ 246)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (3/59). ، وهو قولُ ابنِ سُريجٍ من الشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (6/55)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/397).
تاريخ النشر: الأحد 4 ربيع الآخر 1433 هـ - 26-2-2012 م التقييم: رقم الفتوى: 174299 105994 0 466 السؤال أنا لا أعرف عن أحكام الزكاة وما يتعلق بها. أنا أمتلك ذهبا ولا أعرف كيف أتصرف. هل فيه زكاة أم لا ؟؟ وهل يختلف الحكم إذا كان بعضها نيتي فيه الاستخدام والبعض نيتي فيه الادخار ( يعني قد أحتاج لبيعه للظروف الصعبة) ؟؟... وكذلك لدي ذهب هدية ( هذا الذهب لا أريد بيعه أبدا لأنه من جدتي العزيزة مع العلم بأني لم ولن ألبسه.. ) وما هو النصاب بالتفصيل ؟ وهل عندما أقوم بوزن الذهب هل أضعه مجتمعا أم كل قطعة على حدة لمعرفة النصاب؟ أرجو توضيح كل نقطة بالتفصيل حتى لا أضطر بأن أستفسر مرة أخرى. وجزاكم الله خيرا. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فالذهب الذي تلبسينه أو تعدينه لذلك لا تجب فيه الزكاة في قول جمهور أهل العلم، وتجب فيه عند بعض العلماء، كما فصلناه في الفتوى رقم: 6237 ، والفتوى رقم: 137296. والأحوط والأبرأ لذمتك أن تزكيه. وطريقة زكاته أن تزنيه عند الصائغ، فإن بلغ الخالص منه 85 جراما أو أكثر، وحال عليه الحول، فأخرجي منه ربع العشر 2. 5%، ولك الخيار في أن تخرجي هذا المقدار من الذهب نفسه أو تخرجي قيمته النقدية، فتقومين الذهب الخالص كله يوم وجوب الزكاة وتخرجين من قيمته ربع العشر.
المطلب الأوَّل: مقدارُ نِصابِ زكاةِ عُروضِ التِّجارةِ نِصابُ زكاةِ عُروضِ التِّجارةِ، هو نِصابُ الذَّهَبِ والفضَّةِ، وهو قولُ عامَّةِ العُلَماء قال الكاساني: (أمَّا أموال التِّجارة، فتقدير النِّصاب فيها بقيمَتِها مِنَ الدَّنانيرِ والدَّراهم، فلا شيءَ فيها ما لم تبلغ قيمَتُها مئتي درهمٍ أو عشرينَ مثقالًا من ذَهَبٍ، فتجِبُ فيها الزَّكاةُ، وهذا قولُ عامَّةِ العلماء) ((بدائع الصنائع)) (2/20). وفي ((فتاوى الندوة الأولى لقضايا الزَّكاة المعاصرة)) (ص 463): (لا يختلِفُ النِّصابُ والمِقدارُ الواجِبُ إخراجُه بين زكاةِ النُّقودِ وزكاةِ عروض التِّجارة، وعلى ذلك استقرَّ إجماعُ الفُقَهاءِ المعتَبَرين). وذلك للآتي: أولا: لأنَّ نِصابَ الذَّهَبِ والفضَّة لا يختَلِفُ، والواجِبُ فيهما أيضًا لا يختَلِفُ، فنِصابُ الفضةِ مائتا دِرهَمٍ على كلِّ حالٍ، ونِصابُ الذَّهَبِ عشرونَ مثقالًا على كلِّ حالٍ، والواجِبُ فيها رُبُعُ العُشرِ على كلِّ حالٍ ((المحيط البرهاني)) لابن مازه (2/246). ثانيًا: لأنَّ الذَّهَبَ والفِضَّةَ أصولُ جملةِ هذه الأموالِ؛ لأنَّ هذه الأموالَ في الغالِبِ تحصُلُ بهما، فكان إلحاقُ هذه الأموالِ بالذَّهَب والفِضَّةِ أولى ((المحيط البرهاني)) لابن مازه (2/246).