المحور المادّة مكون الكفاية حلّ وضعيات مشكل دالّة بانجاز بحوث ومشاريع متصلة ببعض الظواهر الفيزيائية الهدف المميّز تعيين الحالات الفيزيائية التي توجد عليها مادّة ما في الظّروف العادية المحتوى حالات المادة في الطبيعة او الحالات الفيزيائية للمادّة هدف الحصّة يتعرّف المتعلّم الحلات الثلاث الشائعة للمادة ( صلبة - سائلة - غازية) وخصائصها سير الحصة تعهّد المكتسبات السّابقة يوم الأحد خرجت العائلة للتنزّه على السّاعة العاشرة صباحا، أحضرت الأمّ كلّ ما لذّ وطاب. أسجّل على السّاعة ذات الخانات ساعة الخروج من البيت الى النّزهة.
ومع ذلك ، كان ينبغي إجراء الفحص في مرحلة التحقيق بشكل صحيح وكامل ومراعاة كاملة ، ما لم يكن هناك اعتبارات أخرى من القاضي. بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن تستند تصرفات محققي بولي فيما يتعلق بتحديد الأعمال الإجرامية وتحديد وضع المشتبه بهم ، على الحقائق التي حدثت ، وليس لأسباب أخرى غير الحقائق نفسها. الجميع ، بمن فيهم الضحايا والشهود وحتى الجناة (الأفعال الإجرامية) متساوون أمام القانون ولهم الحق في الحماية القانونية. دراسة لوزير العمل عن الوضع القانوني للعاملين في اهراءات الحبوب في مرفأ بيروت - MTV Lebanon. تتمثل مهمة الجهاز القانوني في كل عملية في ضمان تنفيذ القانون المعمول به بشكل صحيح.
اوضحت وزارة العمل ان "بناء على كتاب نقابة عمال ومستخدمي اهراءات مرفأ بيروت، الذي تطلب بموجبه تحديد صاحب العمل لإدارة اهراءات مرفأ وبيروت وبيان ما إذا كان صاحب العمل هو الدول، أجاب وزير العمل مصطفى بيرم بما يأتي: "إن مجلس شورى الدولة اللبناني قد سبق له أن عالج هذه المسألة في أكثر من اجتهاد نستعرض خلاصتها، وهي ملزمة للإدارة اللبنانية لكون هذه الجهة القضائية منوط بها بيان حكم القانون في المنازعات المطروحة ولأحكامها طبيعة اجتهادية تطبّق في حالاتٍ مشابهة (هيئة التشريع والاستشارات الرأي رقم 195/2022 تاريخ 10/3/2022). " وحيث أن مجلس شورى الدولة في أكثر من قرار قد تبّت الحيثيات الآتية: "أنه بتاريخ 31/12/1990 انتهى اجل عقد الامتياز الذي كان يربط شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت بالدولة لادارة واستثمار اهراءات الحبوب في مرفأ بيروت لحساب المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، وأنه يتحصل من بناءات القرار الرقم 50/ح. ش الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة بتاريخ 13/8/1991 ومن المادة الاولى منه ان " جميع المستخدمين الموجودين في ملاك الاهراء بتاريخ 31/12/1990 معينين من قبل شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت بصفتهم من مستخدميها ويخضعون لانظمتها وللأصول المالية والادارية المتبعة لديها " وانه عملا بمبدأ ضرورة استمرارية المرفق العام يستمر مستخدمو الاهراء في عملهم وفاقا للانظمة المالية والادارية التي كانت متبعة في ظل ادارة شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت لحين بت وضعهم. حالات المادة في الطبيعة بيت العلم. "
وتنص المادة 77 القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، على أن:" يُعد تهريبًا الأفعال الآتية: 1 - إخفاء المسافرين ما في حيازتهم من بضائع عن موظفي المصلحة عند خروجهم من الدائرة الجمركية أو دخولهم إليها بقصد تهريبه. 2- تفريغ البضائع في غير الموانئ المعــدة لذلك دون موافقة المصلحة أو إلقــاؤها من السفن أو ما في حكمها في نطاق الرقابة البحري أو في قنــاة الســويس أو بحــيراتها أو ممراتها أو في مصبي النيل. 3 - تفريغ البضائع من الطائرات في غير المطارات المعدة لذلك دون موافقة المصلحة، أو إلقاؤها منها أثناء النقل الجوي. 4 - الفقد أو النقص غير المبرر أو التبديل في البضائع العابرة أو المودعة بالدوائر الجمركية أو بالمستودعات أو المخازن المؤقتة أو الأسواق الحرة أو بالمناطق الحرة، أو بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. 5 - إخفاء البضائع أو محاولة إخراجها من الدائرة الجمركية أو المناطق الحرة دون اتخاذ الإجراءات المقررة عليها. 6 - تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة. 7 - إخفاء أو طمس أو نزع أو محو العلامات المميزة للبضائع أو وضع علامات كاذبة عليها أو علي أغلفتها. 8 - حيازة البضائع الأجنبية بقصد الإتجار مع العلم بأنها مهربة، أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة.