وقد اعتبر بعض فقهاء الشافعية المالكية وبعض فقهاء المالكية ان الوشم من الكبائر التي يلعن فاعلها، وذهب بعض متأخري المذهب المالكي للقول بكراهة الوشم لا تحريمه، حيث قال النفراوي إن حكم الكراهة يحمل على التحريم. الحالات المستثناة من الوشم في التحريم
وقد قام بعض الفقهاء باستثناء حالتين من حرمة الوشم، وهما:
إذا كان القصد من الوشم الاستشفاء والتداوي من مرض، فإنه في تلك الحالة يجوز وضعه والتوشم به، لأن القاعدة الفقهية تنص على أن الضرورات تبيح المحظورات، وقد أباحت الضرورة هنا عمل الوشم لأجل التداوي والاستشفاء. إذا كان الهدف من رسم أو تصميم الوشم تزيّن المرأة لزوجها، ويكون ذلك بعد إذنه. حكم اللعن؟ - موضوع. أنواع الوشم
للوشم أنواع عديدة يختلف الحكم الفقهي بناء عليها، ومن خلال مقال حكم الوشم وعقوبته نوضح لكم أنواع الوشم مع بيان الحكم الفقهي لكل نوع:
الوشم الثابت، هو آثار وخز جلد البدن بالإبرة، وإعادة ملئه بالكحل أو بأي مادة أخرى، وحكم هذا النوع التحريم.
- حكم اللعن؟ - موضوع
حكم اللعن؟ - موضوع
وَ رُوِيَ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام) أنهُ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " حُرْمَةُ الدُّبُرِ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْفَرْجِ إِنَّ اللَّهَ أَهْلَكَ أُمَّةً بِحُرْمَةِ الدُّبُرِ ، وَ لَمْ يُهْلِكْ أَحَداً بِحُرْمَةِ الْفَرْجِ " 2. وَ رَوى السَّكُونِيّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ 3 ( عليه السلام) أنهُ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ( عليه السلام): " اللِّوَاطُ مَا دُونَ الدُّبُرِ ، وَ الدُّبُرُ هُوَ الْكُفْرُ " 4. كيف يثبت اللواط ؟
يثبُت اللواط الموجب للحد بالطرق التالية: 1. اقرار الفاعل أو المفعول أربع مرات بشرط أن يكون عاقلاً بالغاً مختاراً ، كما هي الحال في الزنى. 2. شهادة أربعة رجال عدول ، و لا تقبل شهادة النساء اطلاقاً ، لا منضمات و لا منفردات ، و إذا انتفت البينة و الاقرار فلا يمين على من أنكر. 3. عِلْمُ الحاكم ، فانه يقيم الحدَّ على الفاعل و المفعول إذا قبضهما بالجُرم المشهود ، تماماً كما هي في الزاني و الزانية. قال صاحب الجواهر و المسالك: " لأن علم الحاكم أقوى من البينة " 5. حد اللواط
اتفق الفقهاء على أن حد اللواط على الفاعل و المفعول القتل ، فيما لو دخل القضيبُ أو شيء منه في الدُبُر ، و كان كل من الفاعل و المفعول عاقلاً بالغاً مختاراً ، و لا فرق بين أن يكون كلاً منهما مُحْصَناً أو غير مُحْصَن 6 ، أو مسلماً أو غير مسلم.
اهـ. ولمزيد من التفصيل والنقول يمكن الرجوع لرسالة الدكتوراه للدكتور ناصر بن علي عائض حسن الشيخ ، بعنوان: عقيدة أهل السنة في الصحابة ـ في المبحث الرابع من الباب الثالث: حكم ساب الصحابة وعقوبته. والمقصود أنه ليس في ما كان يعتقده السائل قديما ما يؤثمه وقد قال به بعض أهل العلم. والله أعلم.