اتفقت كلمة الفقهاء واجتمعت كلمة العلماء على أن نفقة الزوج على زوجته واجبة وفرض عين عليه؛ فقال صلى الله عليه وسلم: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف"، ولكن ماذا لو امتنع عنها هل يدخل هذا في حيز اعتبار النفقة الزوجية دينًا على الزوج ؟ تابعونا في السطور التالية لنوضح لكم هذا. تعتبر النفقة الزوجية دينًا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الأنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء؛ فتنص المادة الأولى من القانون رقم ( 25) لسنة 1920 على أن: "تجب النفقة للزوجة علي زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين. نفقه الزوج علي زوجته النابلسي. ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة. وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضي به الشرع. ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت، أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق، أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج، أو خرجت دون إذن زوجها. ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون إذن زوجها في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جري به عرف أو قضت به ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه.
وقال ابنُ المنذر: لا أعلَمُ أحدًا خالف هؤلاءِ إلَّا الحَكَمَ، ولعَلَّه يَحتَجُّ بأنَّ نُشوزَها لا يُسقِطُ مَهرَها، فكذلك نَفَقتُها). وخالف في ذلك أيضًا المالِكيَّةُ في روايةٍ عِندَهم. يُنظر: ((التاج والإكليل)) (4/188). ص54 - كتاب شرح أدب القاضي للخصاف للصدر الشهيد ت سرحان - الباب الخامس والثلاثون في الرجل يسأل عن الشاهد والرجل يجاور القوم متى ينبغي ان يعدلوه - المكتبة الشاملة. ؛ وذلك لأنَّ النَّفَقةَ في مُقابَلةِ التَّمكينِ، فتَسقُطُ بسُقوطِه [934] ((المغني)) لابن قدامة (8/236)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/467). انظر أيضا: المَطلَبُ الثَّاني: نفقة الزَّوجة العامِلة.
وعن نفقة النّاشزة يقول: "اتفقوا على أنّ الزوجة النّاشزة لا نفقة لها، واختلفوا في تحديد النشوز الذي تسقط به النفقة، فالحنفية يرون أنّ الزوجة متى حبست نفسها في منزل الزّوج، ولم تخرج منه إلاّ بإذنه، تكون مطيعة، وإن امتنعت عنه في الفراش من غير مبرّر شرعي، فإنّ امتناعها هذا وإن كان حراماً عليها، ولكن لا تسقط به النفقة. اعتبار النفقة الزوجية دينًا على الزوج والحالات التي تسقط فيها - تريندات. فسبب الإنفاق عندهم، هو حبس المرأة نفسها في منزل الزّوج، ولا دخل أبداً للفراش والاستمتاع. وقد خالفوا بهذا جميع المذاهب، فإنَّ كلمتها واحدة على أنَّ الزوجة إذا لم تمكّن الزّوج من نفسها، وتخلي بينها وبينه، مع عدم المانع شرعاً وعقلاً، تُعدّ ناشزة لا تستحقّ شيئاً من النفقة، بل قال الشافعية: إنَّ مجرد التمكين والتخلية بينها وبينه لا يكفي ما لم تعرض نفسها على الزوج، وتقول له صراحة: إنّي مسلِّمة نفسي إليك. والحقيقة أنَّ المعوّل على صدق الطاعة والانقياد عند أهل العرف، وليس من شكّ أنّهم يرون الزوجة مطيعة إذا لم تمتنع عن الزوج حين طلبه، ولا يشترطون أن تعرض نفسها عليه غدوة وعشية، ومهما يكن، فهنا مسائل تتعلق بالطاعة والنشوز... وقال الحنابلة: إذا لم تعرض عليه نفسها، فلا نفقة لها، ولو بقيت على ذلك سنين.