الندب: هو طلب فعل من المكلف ليس على وجه اللزوم والتحتيم، ويمكن تمييزه من خلال صيغة اللفظ إذا كانت لا تدل على الإلزام، أو إذا دلت الأدلة على عدم الوجوب. التحريم: هو طلب كفّ فعل من المكلف على وجه اللزوم والتحتيم، ويمكن تمييزه من خلال صيغة اللفظ إذا كان فيها طلب كفّ، أو إذا اقترنت بأدلة تدل على التحريم، أو إذا ترتب على فاعله العقاب. أقسام الحكم التكليفي سبعة عند. الكراهة: هو طلب كفّ فعل من المكلف ليس على وجه اللزوم والتحتيم، ويمكن تمييزه من خلال اللفظ مثل قوله كره لكم، أو من خلال اقترانها بما يدل على أنها ليست على وجه الإلزام. الإباحة: هو المساواة بين الفعل والترك، بحيث يكون المكلف مخيراً بينهما، وتثبت الإباحة إمّا من خلال إثبات الشارع لها، بقوله أحلت أو لا جناح، أو من خلال الإباحة الأصلية وهو أن الأصل بالأشياء الإباحة ما لم يثبت حكمٌ آخر. أقسام الحكم الوضعي السبب: هو ما جعله الشارع علامة على مسبّبه، وربطه به، من حيث الوجود والعدم، فيلزم من وجوده وجود المسبب، ومن عدمه عدم المسبب، كرؤية الهلال سبب لوجوب صوم رمضان. الشرط: هو ما يتوقف عليه الحكم، من حيث الوجود والعدم، حيث يلزم من وجوده وجود الحكم، ويلزم من عدمه عدم الحكم، كالوضوء شرط لصحة الصلاة.
(2) هل يُثاب على فعل الوسيلة؟ الجواب: نعم يثاب عليها، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ﴾ [التوبة: 120]. أقسام الحكم التكليفي – e3arabi – إي عربي. ومنها: عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أعظم الناس أجرًا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشًى)). الثالثة: ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب: فإذا اختلط مثلاً شيء مباح بشيء حرام، بحيث اشتبه علينا ولم يتميز، فإنه يجب ترك الجميع؛ لأنه لا يتحقق ترك الحرام إلا بهذا. مثال: اختلطت ميتة بمذكاة، وجب ترك الجميع؛ لأن كل واحد منهما يحتمل أن تكون هي الميتة، فإحداهما حرام أصلاً لأنها ميتة، والأخرى حرمت وتركت لاشتباهها، فيجب الامتناع عنها تجنبًا للوقوع في الحرام. الرابعة: الفعل النبوي إذا كان تفسيرًا لواجب مجمل، هل يكون الفعل النبوي واجبًا؟ فمثلاً إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) فهذا واجب لبيان مجمل، وهو الأمر بالصلاة، فهل تكون جميع أفعاله في الصلاة واجبة؟ الراجح: أن البيان بالفعل يقع على ما هو واجب، وما هو مندوب، ويستفاد منه مشروعية المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن يستفاد الوجوب لبعض أفعال الصلاة من أدلة أخرى.
المانع: هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم، حيث إنه يمنع ترتب الحكم، رغم تحقّق أسبابه وشروطه، كالقتل فهو مانع للإرث رغم وجود أسباب الإرث، كالقرابة والزوجية. المراجع ↑ عبد الكريم زيدان، الوجيز في أصول الفقه ، صفحة 291. بتصرّف. ↑ محمد حسن عبد الغفار، تيسير أصول الفقه ، صفحة 4. بتصرّف. التعريف بعلم أصول الفقه - أقسام الحكم التكليفي. ↑ عبدالكريم زيدان، الوجيز في أصول الفقه ، صفحة 295-297. بتصرّف. ↑ عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه ، صفحة 105-120. بتصرّف.
مقالات متعلقة تاريخ الإضافة: 18/9/2014 ميلادي - 24/11/1435 هجري الزيارات: 331947 الحكم التكليفي مدخل لدراسة الشريعة والفقه (4) هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلباً أو تخييراً، والناظر في التعريف يدرك أن الحكم التكليفي يشمل من حيث الأصل أربعة أقسام، هي: الواجب والمندوب والحرام والمكروه، أما التخيير فهو إشارة إلى الإباحة أو المباح، والذي يظهر أن الإباحة ليست من أقسام الحكم التكليفي وإنما أدخلت فيه للاكتفاء بتقسيم الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي فيكون من باب التسامح وتكملة القسمة، وليس من باب شمول الحكم للإباحة. التكليف: يعرف التكليف تعريفين، الأول: الإلزام بما فيه كلفة ومشقة، الثاني: الإخبار بمقتضى الشرع أمراً ونهياً، وبالاعتبار الأول لا يدخل في التكليف إلا نوعان، وهما الواجب والمحرم، وبالاعتبار الثاني، تدخل الأنواع كلها: الواجب والمندوب والحرام والمكروه. أولاً: الواجب: الواجب في اللغة: الساقط واللازم، قال تعالى: ﴿ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا ﴾، أي سقطت ولزم مكانها. من أقسام الحكم التكليفي: الواجب. والواجب في الاصطلاح الشرعي: هو ما أمر الشارع به على وجه الإلزام. وواضح من التعريف أنه يشمل ركنين: الأمر بالفعل والإلزام به، وباجتماعها تخرج بقية الأحكام التكليفية؛ فأما الحرام والمكروه فيدخلان في باب الترك وليس الفعل، وأما المندوب وإن كان فعلاً إلا أنه ليس فيه إلزام، ومن أسماء الواجب على سبيل الترادف عند جماهير الأصوليين الفرض.
وفي الاصطلاح:هي الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر مع كونه حراما في حق غير المعذر. وقيل: هي اسم لما أباحه الشارع عند الضرورة تخفيفا عن المكلفين ودفعا للحرج عنهم. فالرخصة ليست الحكم الأصلي.. وإنما هي حكم جاء مانعا من استمرار الإلزام في الحكم الأصلي.. وهي في أكثر الأحوال تنقل الحكم من مرتبة اللزوم إلى مرتبة الإباحة.. وقد تنقله إلى مرتبة الوجوب.. وبذلك يسقط الحكم الأصلي تماما طالما وجد سبب أعمال الرخصة. وقيل أيضا في تعريف الرخصة:هي ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام المحرم.. ولولا العذر لثبت التحريم أسباب الرخصة:- أولاً الضرورة: وذلك كمن يكون في حالة مخمصة ويخشى على نفسه الهلاك.. ولا يجد ما يأكله إلا شيئاً مما حرمه الشارع كالميتة أو الدم أو لحم الخنزير.. فإن المكلف عندها يكون له أن يأكل مما وجده من هذه المحرمات أو غيرها.. بل يكون عليه أن يأكل منها.. لأن الله تعالى قد حرم عليه ألا يأكل منها حفاظا على حياته بقوله ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة). ثانيا الحرج: وذلك كأن يحتاج الطبيب إلى رؤية عورة المرأة المريضة لغرض علاجها.. فإن الشارع يبيح له ذلك رفعا للحرج عن كليهما ومثاله كذلك. ثالثا الحاجة: ومثاله احتياج القاضي لكشف وجه المرأة لأجل الشهادة.. أو إباحة الكذب لأجل الإصلاح بين المتخاصمين.. أو إباحة أخذ المرأة من شعر حاجبيها إذا كان يسبب تشويها لوجهها.
من الممكن أن لا يقدر المرء على تنفيذ الحكم مثل عدم ظهور الهلال لتحديد رؤية بداية شهر رمضان، وعليه يلجأ العلماء لحكم آخر. الأفعال قد تكون الأفعال إلزامية أو خيارية يوضح الحكم الوضعي دلالات الأفعال من حيث الأسباب والشروط. أقسام الحكم الشرعي عند الحنيفية تناول المذهب الحنيفي الأحكام الشرعية التي كُلف بها المسلمين في إطار سبع أحكام إلزامية على كل مسلم بالغ عاقل. الحكم المباح: هناك بعض الأحكام التي ترك الله لعباده الحرية ما بين القيام بها أو تركها مثل الزواج، فقد أباح الله للمسلمين بالزواج من النساء الغير محارم ومَن لم يفعل لا جناح عليه. الحكم المندوب: يعرف الحكم المندوب بالأمر الذي إذ تُرك لا يعتبر ذنب أما مَن قام به كُتب له الأجر والثواب. الأمر الواجب: هناك بعض الأحكام الواجبة على المسلمين مثل إخراج الزكاة عند وصولها حول كامل ووصل قيمتها للنصاب، والصدقات التي تخرج خلال العام مثل صدقة عيد الفطر، وأشار المذهب الحنيفي إلى أن التخلي عن هذا الحكم يعد ذنب. الفروض: تتمثل الفروض في كل ما أمر به الله عز وجل على العباد مثل صلاة الفروض الخمسة وصيام شهر رمضان ووحدانية الله وإقامة الزكاة والحج لمن أستطاع مادية وصحياً زيارة بيت الله الحرام.
وحكمه: أن من لم يأتِ به من المكلفين فهو آثم. (ب) واجب كفائي: هو ما طلب الشارع فعله من مجموع المكلفين بأن يقوم به البعض، فإذا أتى به البعض سقط عن الآخرين؛ كتغسيل الموتى ودفنهم، وتعليم الصنائع، وبناء المستشفيات... إلخ حكمه: إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وإلا أَثِم كلُّ مَن علم به وأطاقه. تنبيهات: (1) وللإمام الشافعي رحمه الله شرح لمعنى فرض الكفاية في كتابه "الرسالة" [4] يُستفاد منه أن فرض الكفاية يمتاز بما يلي [5]: (1) أن مقصود الشارع فيه نفس الفعل بقطع النظر عن الفاعل. (2) أن الإثم يعمُّ كل مطيقٍ إذا لم يقم به أحد. (3) أن الإثم يسقط عن المتخلِّفين إذا قام البعض بالفعل على الوجه المطلوب. (4) أن الفضل والأجر لمَن قام بالفعل على الوجه المطلوب. (2) الواجب الكفائي قد يكون واجبًا عينيًّا في حق بعض الأفراد إذا تعيَّن عليه، فالجهاد مثلاً فرض كفائي، لكن لو هجم العدو على بلاد المسلمين واحتاج الأمر إلى دفعه من الجميع كان فرضًا عينيًّا، وكمن شهد غريقًا، ولا يحسن السباحة غيره، تعيَّن عليه إنقاذه. رابعًا: تقسيم الواجب باعتبار تقديره: (أ) واجب مقدر (محدد): وهو ما قدَّر له الشارع حدًّا محدودًا، كعدد ركعات الصلاة، وأنصبة الزكاة، ونحو ذلك.