الحمد لله. أولاً: يجب إخراج الزكاة على الفور، إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول، فإن آخرها لغير عذر إثم وإن كان لعذر، كعدم وجود الفقير.. تأخير إخراج الزكاة عن وقت وجوبها لغير عذر شرعي في. فلا بأس. قال النووي رحمه الله: "يجب إخراج الزكاة على الفور، إذا وجبت، وتمكن من إخراجها، ولم يجز تأخيرها, وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء؛ لقوله تعالى: (وَآتُوا الزَّكَاةَ) والأمر على الفور.. " انتهى من "شرح المهذب" (5/308) وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (9/398): " إذا كان موعد إخراج الزكاة هو شهر جمادى الأولى فهل لنا تأخيرها إلى شهر رمضان بغير عذر؟ الجواب: لا يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد تمام الحول إلا لعذر شرعي، كعدم وجود الفقراء حين تمام الحول وعدم القدرة على إيصالها إليهم ولغيبة المال ونحو ذلك. أما تأخيرها من أجل رمضان فلا يجوز إلا إذا كانت المدة يسيرة، كأن يكون تمام الحول في النصف الثاني من شعبان فلا بأس بتأخيرها إلى رمضان " انتهى.
أو ضرر)).
لا تقع الزكاة على الصغار من الصبيان أو الفتيات لإنهم معالون من قبل أسرتهم، لكن تخرج عليهم الزكاة. شروط الزكاة وعلى من تجب نتناول في تلك الفقرة شروط الزكاة وعلى من تجب بشكل تفصيلي فيما يلي. يذكر علماء الدين إن هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في حتى يصبح المسلم مزكي. تأخير إخراج الزكاة عن وقت وجوبها لغير عذر شرعي شيراز. أن يكون مسلم: يعتبر أول وأهم شرط هو أن يكون المرء على الدين الإسلامي. أن يكون بالغ: تفرض الزكاة على المسلمين البالغين، حيث لا يخرج الصغار لعدم أمتلاكهم الأموال لكن يخرج عنهم ولي أمرهم. أن يكون عاقل: يلزم أن يكون المسلم عاقل مدرك لما حوله، أما إذا كان يعاني من قصور ذهني لا تفرض عليه لكن يخرج عنه الزكاة. أن يكون حر: لا تفرض الزكاة على العبيد لأنه لا ليس مالك لأموال أو ممتلكات، حيث تقع على المسلم الحر القادر على إخراج الصدقات. مالك لأمواله: يقع فرض الزكاة على المسلم المالك لأمواله وليس المسئول عنه، فإذا كان له حرية التصرف فيه يخرج عنها الزكاة. وصول الأموال للنصاب: يلزم أن تصل الأموال أو الأشياء المملوكة لحد النصاب، ويختلف مقدار النصاب من شئ لآخر، حيث تخرج الزكاة على الغنائم إذا أمتلك المسلم أربعين شاه، أما الذهب يكون عند وصوله عشرون مثقال.
تاخير اخراج الزكاة عن وقت وجوبها لغير عذر – المنصة المنصة » تعليم » تاخير اخراج الزكاة عن وقت وجوبها لغير عذر تاخير اخراج الزكاة عن وقت وجوبها لغير عذر، من كتاب الطالب مادة الفقه، درس مصارف الزكاة، والذي يتناول الحديث تفصيلاً عن أهم اركان الاسلام الخمس، وهي الزكاة وشروطها وكي يتم تأديها على اكمل وجه لها، بالاضافة الى الاستدلال على وجوبها واظهار حكمها الشرعي من كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومن هم أهل الزكاة المستحقين لها، كل هذا نجده موضحاً في السطور الىتية كي نرى التوضيح على تاخير اخراج الزكاة عن وقت وجوبها لغير عذر ما حكمه في الاسلام. تاخير اخراج الزكاة عن وقت وجوبها لغير عذر؟ وضحت الآية الكريمة أن أهل الزكاة هم (الفقراء والمساكين والعاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، والغارمون وابن السبيل)، فقد حدد الله تعالى من تصرف اليهم الزكاة بثمانية أصناف، هم المذكورين بين القوسين، وجاءت على الدرس أسئلة تقويمية نتطرق الى ذكر احداها والاجابة الصحيحة عليه على النحو التالي: تاخير اخراج الزكاة عن وقت وجوبها لغير عذر: مكروه. جائز. محرم. والجواب الصحيح هو: محرم. تأخير إخراج الزكاة عن وقت وجوبها لغير عذر شرعي جدة. بمعنى أنه لا يجوز تأخير الزكاة عن موعدها دون وجود عذر يبيح ذلك، وجاءت الكثير من الفتاوي التي توضح ذلك أبرزها للشيخ ابن عثيمين، في قوله: "إن الزكاة كغيرها من أعمال الخير تكون في الزمن الفاضل أفضل، لكن متى وجبت الزكاة وتم الحول وجب على الإنسان أن يخرجها ولا يؤخرها إلى رمضان، فلو كان حول ماله في رجب فإنه لا يؤخرها إلى رمضان، بل يؤديها في رجب، ولو كان يتم حولها في محرم فإنه يؤديها في محرم، ولا يؤخرها إلى رمضان، أما إذا كان حول الزكاة يتم في رمضان فإنه يخرجها في رمضان، وكذلك لو طرأت فاقة على المسلمين وأراد تقديمها قبل تمام الحول فلا بأس بذلك".
انتهى ولكن إذا وجبت الزكاة عليك, وتعذرإخراجها لعدم وجود نقود، وتعذر بيع ما يمكن دفع الزكاة من ثمنه، فلا حرج في التأخير، كما بيناه في الفتوى رقم: 133278 ، عن حكم تأخير الزكاة، لعدم وجود سيولة مالية. والله أعلم.
السؤال: يقول: إلى أي وقت يمكن تأخير أداء الزكاة بعذر، وهل يمكن التعجل فيها ومتى؟ الجواب: المعذور يؤدي الزكاة متى كان العذر، فإذا مثلًا حلت الزكاة في رمضان، وليس عنده مال، ثم يسر الله المال في شوال، أو في ذي القعدة أخرج الزكاة، أو في إبله أو غنمه، وليس عنده النصاب ليس عنده الزكاة الواجبة يطلبها يلتمسها من هاهنا وهاهنا، فإذا وجدها أخرجها، سلمها للعمال، إن كان العمال يأتونه، وإلا تصدق بها. المقصود: أنه متى وجد الزكاة بادر بها، وعليه السعي إلى تحصيلها من حين الرجوع؛ لكي تجب من حين يتم الحول، يسعى ويجتهد حتى يحصل الواجب ويخرجه، ولا يتساهل، وإن عجلها فلا بأس، إن عجل الزكاة قبل وقتها، والنصاب موجود، وعجل الزكاة، فلا بأس، لا حرج في ذلك. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
وقال العلامة الرحيباني الحنبلي في "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى": [(وله تأخيرها)، أي: الزكاة (لأشد حاجة) أي: ليدفعها لِمَن حاجَتُه أشدُّ مِمَّن هو حاضرٌ نصًّا، وقيّده جماعةٌ بزمنٍ يسير، (و) له تأخيرها لـ(قريب ولحاجَتِه) أي: المالك إليها (إلى يساره) نصًّا، واحتج بحديث عمر رضي الله عنه "أنهم احتاجوا عامًا، فلم يأخذ منهم الصدقة فيه، وأخذها منهم في السنة الأخرى" (و) له تأخيرها (لتَعذُّر إخراجها من مال لنحو غيبته) كغصبِه وسرقتِه وكونِه دينًا (إلى قدرته) عليه، لأنها مُواساة، فلا يُكَلِّفها مِن غيره. (ولو قدر أن يخرجها مِن غيره) لم يَلزَمْه؛ لأن الإخراج مِن عين المُخرَج عنه هو الأصل، والإخراج مِن غيره رخصة، فلا تنقلب تضييقًا (ولإمامٍ وساعٍ تأخيرها عند ربها لمصلحة؛ كقحط) نصًّا؛ لفعل عمر رضي الله عنه، واحتج بعضهم بقوله صلى الله عليه وآله وسلم عن العباس رضي الله عنه: «فهي عليه ومثلها معها» رواه البخاري، وكذا أوَّلَه أبو عبيد، قاله في "الفروع"] اهـ. ومن المقرر شرعًا أنه يجوز التقسيط في الزكاة إن كان ذلك قبل موعدها؛ قال الإمام ابن قدامة في "المغني": [فأما إن عجلها فدفعها إليهم، أو إلى غيرهم متفرقة أو مجموعة، جاز؛ لأنه لم يؤخرها عن وقتها] اهـ.