[1] هل الاحتلام يبطل الوضوء الاحتلام أثناء النوم مع حدوث إنزال يوجب الاغتسال، حيث أنه يبطل الوضوء ولا يصح للمسلم أن يصلي بدون الاغتسال من جنابة الاحتلام، كما لا يجوز له أن يكتفي بالوضوء مرة أخرى بعد الاحتلام وأداء الصلاة، وذلك لأنه يؤثر على صحة الصلاة ويجب عليه الغسل في أقرب وقت ممكن حتى يتمكن من أداء الصلوات وعدم تأخيرها. شاهد أيضًا: هل يجوز تاخير الاغتسال من الجنابة في رمضان حكم الاحتلام في نهار رمضان اتفق جميع العلماء على أن الاحتلام في نهار شهر رمضان المبارك والشخص نائمًا لا يبطل الصيام ولكنه يجب على الشخص الغسل لأداء الصلاة، حيث يعتبر الاحتلام أمر خارج عن إرادة المسلم ولا يستطيع أن يمنعه ويحدث عن دون قصد، وذلك يحدث عندما يكون الشخص نائمًا، لذا فلا حرج عليه من استكمال صيامه وعدم إفطاره وليس عليه ذنب، ولا يجب عليه القضاء أو الكفارة. [2] ما يحرم بالجنابة من الاحتلام هناك بعض العبادات تستلزم وجوب الطهارة، وفي حالة حدوث الاحتلام أثناء النوم مع حدوث إنزال سواء كان للذكر أو الأنثى، فيجب الغسل من الجنابة لكي يتمكن المرء من تأدية تلك العبادات، وهي كالتالي: أداء الصلاة سواء الفريضة أو السنن.
ومنه يعلم أنه لا خلاف بين العلماء في إيجاب الغسل بخروج المني ، إذا خرج بشهوة ودفق ، وهذا حاصل فيمن يمسك ذكره عند انتقال المني ، ثم يغلبه المني ويخرج منه قطرة أو قطرات ولو بعد فترة. انظر المغني 1/268 وقد سئلت اللجنة الدائمة عن خروج قطرة مني واحدة عن شهوة.. فأجابت بما يلي: " إذا خرج المني دفقاً عن شهوة وجب الغسل ولو كان الخارج منه قطرة واحدة وبدون جماع ، ولا يكفي الوضوء بل يجب عليه غسل الجنابة " فتاوى اللجنة 5/303 أنظر السؤال ( 12317) و ( 6010). ثانياً: إذا حصل جماع فإنه يجب الغسل حتى ولو لم يُنزل المني لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا التقى الختانان وغابت الحشفة فقد وجب الغسل ، أنزل أو لم يُنزل " حسنه الألباني في صحيح الجامع 379 أنظر السؤال ( 7529) والله أعلم.
اهـ "شرح النَّووي على صحيح مسلم " (1/ 204). والحاصل: أنَّه لا يَجوز ترْك غسْل الجنابة إلاَّ لضرورة متحقِّقة؛ مثل فقْد الماء أو العجز عن استعماله، وحينها يشْرَع التيمُّم؛ قال تعالى: { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6]. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "مَن أصابتْه جنابةٌ، من احتِلام أو جِماع، حلال أو حرام، فعليْه أن يغتسِل ويصلِّي، فإن تعذَّر عليْه الاغتِسال؛ لعدَم الماء، أو لتضرُّره باستعماله؛ مثل أن يكون مريضًا يزيدُ الاغتسالُ في مرضِه، أو يكون الهواء باردًا، وإن اغتسل خاف أن يمرض بصداع أو زكام أو نزلة - فإنَّه يتيمَّم ويصلِّي". هل يجب الاغتسال بعد الاحتلام. أمَّا إن كان ما يدفع السَّائل للتيمُّم وترْك الغسْل هو خوْفَ خروج وقْت الصَّلاة، فعلى تفصيلٍ ذكَره شيْخ الإسْلام ابن تيمية حيث قال: "وإذا دخل وقْتُ الصَّلاة كطلوع الفجْر، ولم يُمْكِنه إذا اغتسل أن يصلِّي حتَّى تطْلع الشمس؛ لكون الماء بعيدًا، أو الحمَّام مغلوقة، أو لكوْنِه فقيرًا وليْس معه أُجْرة الحمَّام - فإنَّه يتيمَّم ويصلِّي في الوقْت، ولا يؤخِّر الصَّلاة حتَّى يفوت الوقْت. وأمَّا إذا استيقظَ وقد ضاق الوقْت عن الاغتِسال، فإن كان الماء موجودًا، فهذا يغتسل ويصلِّي بعد طلوع الشمس عند أكثر العلماء ؛ فإنَّ الوقت في حقِّه من حين استيقظ، بِخلاف اليقْظان؛ فإنَّ الوقت في حقِّه من حين طلوع الفجر "،، والله أعلم.
اقرأ أيضا: ما هي كفارة اليمين بالترتيب وأنواعها بالتفصيل؟ ويحدث الاحتلام بشكل لا إرادي من الإنسان، وما دام أنه شيء خارج عن إرادته فإن صيامه صحيح وعليه أن يكمل الصيام وأن يبادر بالاغتسال حتى يصلي الفروض المكتوبة. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاث، ومن بينهم النائم حتى يستيقظ". ومعنى الحديث أن الشخص النائم لا يكون مكلفا طالما أنه نائم لأن النوم يعتبر ميتة صغرى، ويحدث الاحتلام بغير إرادة الإنسان. ولقد جاء رجل للنبي فال له: "إني أُصْبِحُ جُنُبًا، وأنا أُريد الصيامَ". فقال - صلى الله عليه وسلم "وأنا أُصْبُح جُنُبًا، وأنا أريد الصيام؛ فَأَغْتَسلُ وأصومُ»". هل الحلم الجنسي يبطل الصيام ويتحقق وجوب الغسل من الاحتلام أثناء النوم بوجود المني في الملابس، ويجد الإنسان ملابسه مبللة، وهذا يكون شرطا لوجوب الاغتسال من الجنابة، لكن مجرد رؤية الحلم الجنسي في المنام دون وجود المني في الملابس فإنه لا يبطل الصيام ولا يوجب الغسل. جاءت أم سليم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم – فقالت: "يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟" قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رأت الماء"، فغطت أم سلمة؛ تعني: وجهها، وقالت: "يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟" قال: «نعم تربت يمينك!
يعد الاحتلام من الظواهر التي تحدث لجميع البشر يعرف الاحتلام في اللغة بأنه الجماع أثناء النوم أو في المنام هو من دلالة الإدراك والبلوغ عند الجنسين تعني خروج المني من الذكر والافرازات. الغسل بعد الجنابة وذلك في حالة الاحتلام. أن ماء الغسل يكون من ماء المني وهذا عند أهل. حكم الغسل من الاحتلام الذي لا يوجد له أثر – عبد العزيز بن باز. الاحتلام بدون إنزال لا يوجب الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم جوابا للمرأة التي سألت. موجبات الغسل عند المرأة 1-الدماء الحيض والنفاس 2-الجماع وهو الالتقاء بين الزوجين 3-الاحتلام وهو اسناء النوم ويجب الغسل من الاحتلام فقط عند رؤية الماء ودليل ذلك. أذكر احتلاما بعدما أصحو من النوم ولكن لا أرى أي أثر لذلك الاحتلام هل يجب علي. بأي من الحالات يحب على الفتاة غسل الجنابة خاصة إذا كانت مخطوبة و مكتوب كتابها و ما هي الشهوة و كيف تعرف الفتاة بأنها وصلت الى الشهوة سؤال مهم أرجو موافاتي به بأسرع وقت ممكن تبعا لفتوى الامام السيستاني. في بعض الأحيان أذكر احتلاما بعدما أصحو من النوم ولكن لا أرى أي أثر لذلك الاحتلام هل يجب علي الغسل أم لا أفتونا جزاكم الله خيرا. حكم الغسل من الاحتلام الذي لا يجد له أثرا.
والراجح من قولي أهل العلم أن المرأة إذا أجنبت وهي حائض، لم يجب عليها الغسل حتى تطهر من الحيض، وتغتسل غسلاً واحدًا؛ لأن الغسل للحائض من أجل الجنابة تحصيل حاصل.. الإجابة: الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فقد سبق أن بينا مشروعية الاستمتاع بالحائض في الفتاوى: مباشرة الحائض بين السرة والركبة ، حكم مداعبة الزوجة في الفرج وهي حائض، حكم الاستمناء بيد الزوجة أثناء الدورة الشهرية. والراجح من قولي أهل العلم أن المرأة إذا أجنبت وهي حائض، لم يجب عليها الغسل حتى تطهر من الحيض ، وتغتسل غسلاً واحدًا؛ لأن الغسل للحائض من أجل الجنابة تحصيل حاصل، لأن الحدث الأكبر باق لحين انقطاع الدم، والغسل لا يفيد شيئاً من الأحكام، خصوصًا وأن لها أن تقرأ القرآن على كل حال بشرط ألا تلمس المصحف الشريف، ولكن إن اغتسلت للجنابة في زمن حيضها، صح الغسل. وهذا هو المنصوص عن الإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهما. قال الإمام الشافعي في كتابه "الأم"(1/ 61): "إذا أصابت المرأة جنابة ثم حاضت قبل أن تغتسل من الجنابة لم يكن عليها غسل الجنابة وهي حائض؛ لأنها إنما تغتسل فتطهر بالغسل وهي لا تطهر بالغسل من الجنابة وهي حائض، فإذا ذهب الحيض عنها أجزأها غسل واحد، وكذلك لو احتلمت وهي حائض أجزأها غسل واحد لذلك كله، ولم يكن عليها غسل وإن كثر احتلامها حتى تطهر من الحيض فتغتسل غسلاً واحدًا".