ثم انظر إلى قوله تعالى: « وينزل لكم من السماء رزقا » ؛ الرزق لا ينزل من السماء ولكن الذي ينزل مطر ينشأ عنه النبات الذي منه طعامنا ورزقنا، فالرزق مسبب عن المطر، فهو مجاز علاقته المسببية. أما كلمة «العيون» في البيت فالمراد بها الجواسيس، ومن الهين أن تفهم أن استعمالها في ذلك مجازي، والعلاقة أن العين جزء من الجاسوس ولها شأن كبير فيه فأطلق الجزء وأريد الكل: ولذلك يقال إن العلاقة هنا الجزئية. بحث عن المجاز المرسل وعلاقاته - مقال. وإذا نظرت في قوله تعالى: ( وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم) رأيت أن الإنسان لا يستطيع أن يضع إصبعه كلها في أذنه، وأن الأصابع في الآية الكريمة أطلقت وأريد أطرافها فهي مجاز علاقته الكلية. ثم تأمل قوله تعالى: ( وآتوا اليتامى أموالهم) تجد أن اليتيم في اللغة هو الصغير الذي مات أبوه، فهل تظن أن الله سبحانه يأمر بإعطاء اليتامى الصغار أموال آبائهم؟ هذا غير معقول، بل الواقع أن الله يأمر بإعطاء الأموال من وصلوا سن الرشد بعد أن كانوا يتامى، فكلمة اليتامى هنا مجاز لأنها استعملت في الراشدين والعلاقة اعتبار ما كان. ثم انظر إلى قوله تعالى: ( ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا) تجد أن فاجرا وكفارا مجازان لأن المولود حين يولد لا يكون فاجرا ولا كفارا ، ولكنه قد يكون كذلك بعد الطفولة فأطلق المولود الفاجر وأريد به الرجل الفاجر والعلاقة اعتبار ما يكون.
قال القاضي عياض: "اختلف في التمالؤ -الاجتماع- على ترك ظاهر السنن؛ هل يُقَاتَلوا عليها أو لا؟ والصحيح قتالهم؛ لأن في التمالؤ عليها إماتتها". قال جمهور أهل العلم: فعلى هذا، إذا أقيمت السنة وظهرت جازت صلاة المنفرد، وصحت، فإذا قامت الجماعة في المسجد، فصلاة المنفرد في بيته جائزة؛ لقوله عليه السلام: « صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة » (متفق عليه)، وهذا الحديث وأمثاله يُثبت للمصلي المنفرد صلاة، إلا أن أجرها أقل من صلاته مع الجماعة. فالقائلون بأنها سنة مؤكَّدة، يؤكِّدون على حضور الصلاة في جماعة، ويلزمون العقوبة لمن أصر على التخلف عنها لغير عذر، قال الشافعي: "لا أرخص لمن قدر على الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر"، بل قالوا: لو تمالأ قوم على ترك الجماعة فعلى الإمام قتالهم؛ لأن في ذلك ترك سنة مؤكدة والتمالؤ على ترك السنن يستوجب العقوبة. القول الثاني: وهو قول أحمد وداود الظاهري: أن الصلاة في الجماعة فرض عين على كل مسلم، كالجمعة؛ واحتجوا لذلك بقوله عليه السلام: « لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد » (رواه الدار قطني وغيره). قال الترمذي: وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: « من سمع النداء فلم يُجِبْ، فلا صلاة له »، ونحو هذا قال ابن المنذر.
ثم أوعد من رفع، أو ركع قبل الإمام وعيداً شديداً، فقال: ( أما يخشى أحدكم، أو ألا يخشى أحدكم، إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار) متفق عليه. وهذا الخلاف إنما هو فيما عدا تكبيرة الإحرام والسلام؛ أما تكبيرة الإحرام، فالذي عليه جمهور أهل العلم أن تكبير المأموم لا يكون إلا بعد تكبير الإمام، فإن كبَّر قبل الإمام لم يصح اقتداؤه. وأما السلام فقد اختلف أهل العلم في التسليمة الأولى؛ فقال بعضهم: إنها واجبة؛ لأنه لما كان الدخول في الصلاة بتكبيرة واحدة بإجماع، فكذلك الخروج منها بتسليمة واحدة. وقال بعضهم: إنها ليست بواجبة، وإنما هي سُنَّة. واتفق الجميع على أن التسليمة الثانية ليست فرضاً، قالوا: إنه تواردت السنن الثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين. والعمل المشهور بالمدينة التسليمة الواحدة، وهو عمل قد توارثه أهل المدينة كابراً عن كابر، ومثله يصح فيه الاحتجاج بالعمل؛ لأنه لا يخفى وقوعه في كل يوم مراراً، وبهذا أخذ الإمام مالك. وكذلك العمل بالكوفة وغيرها مستفيض عندهم بالتسليمتين، ومتوارث عندهم أيضاً، وبهذا أخذ الإمام أبو حنيفة ، لا يروى عن عالم بالحجاز، ولا بالعراق، ولا بالشام، ولا بمصر إنكار التسليمة الواحدة، ولا إنكار التسليمتين، بل ذلك عندهم معروف مشهور.