الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معروف عن السلفيين تساهلهم في إطلاق أحكام التحريم على الكثير من المسائل الفقهية بناءاُ على أدلة ظنية من الكتاب والسنة وأقوال علماء السلف. وفي هذا مخالفة صريحة للقاعدة الأصولية التي تنص على أن الأصل في شرع الله هو الإباحة ولا يخرج الشئ من دائرة الإباحة إلى التحريم إلا بدليل صحيح وصريح وقطعي الدلالة من كتاب الله وسنة رسوله عليه وعلى آل بيته الطيبين الكرام. وإذا تأملنا أقوال العلماء الذين يحرمون جميع أنواع المعازف أو آلات الموسيقى لا نجد في كل أقوالهم نصاً شرعياً صحيحاً وصريحاً في تحريم المعازف وإنما مجرد تفسيرات وتأويلات لبعض الآيات والأحاديث النبوية. تضعيف حديث المعازف : أرشيف الإذاعة : شبكة الدين القيم. بقول الشيخ القرضاوي: ( أن النصوص التي استدل بها القائلون بالتحريم إما صحيح غير صريح، أو صريح غير صحيح. ولم يسلم حديث واحد مرفوع إلي رسول الله يصلح دليلاً للتحريم، وكل أحاديثهم ضعفها جماعة من الظاهرية والمالكية والحنابلة والشافعية) قال القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب "الأحكام": لم يصح في التحريم شيء. ولعل حديث المعازف من أقوى الأدلة التي يستدل بها السلفيون في تحريمهم للمعازف وجميع الآلات الموسيقية.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: ( 278064). والله أعلم.
قال البزار لا بأس به (المسند للبزار ج10/ص40) وقال أبو حاتم الرازي صالح الحديث (الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج6/ص384) وروى له مسلم في صحيحه (ج2/ص38 و47) وقال أبو زرعة الدمشقي في تاريخه (ص346) حدثني عبد الرحمن بن إبراهيم - دحيم ثقة - عن عمر بن أبي سلمة - صدوق يخطئ - عن سعيد بن عبد العزيز قال: ما كان أحد يطمع أن يفتتح الدنيا في مجلس عطية بن قيس. فكل هذا يدل على أن عدالته ثابتة أما ضبطه وحفظه فلا يصل لدرجة الثقة وأقصى ما يُقال أنه حسن الحديث ما لم يخالف أو يأتي بمنكر هذا والله تعالى أعلم