والذهب يرجع في حالة كان جزءا من المهر، أما أن كان هدية فلا رجعة. الإقدام على الطلاق مكروه من غير حاجة، فعلى الرجل أن يتوخى الحذر من تنفيذ الطلاق دون علة صحيحة. معنى الثيب الزاني هو الرجل الذي زنى وطلق أو ماتت زوجته. هناك سؤال محير عن الزوج الزاني إذا زنى بامرأة. هذه الحالة لا تسقط الخيول. إذا ارتكب الرجل الزنا بعد انتهاء زواجه من زوجته في زواج صالح ، فسيتم رجمه ، وبالمثل إذا تزوجت ، إذا طلقت ، فإنها مذنبة بعد الطلاق ، ثم تكون في مأمن وترجمة. قال الشافعي علي عن عمر بن الخطاب: "الرجم في كتاب الله حق للزاني والرجل إذا كان الدليل عليه". وذكر في المصدر الأول للتشريع ، القرآن الكريم ، "الزاني والزاني ، فاجعل كل منهما مائة جلدة ، ولا تشفق عليك في دين الله". حقيقة حكم الزنا وبحكم اتفاق العلماء الجلد أو الجلد والرجم. في حكم الزنا عند الكبار والبالغ 100 جلدة. أما المحصن من المكافأة فلا بد من رجمه بدون جلد. اختلف العلماء في حرمان الزنا من اللاأخلاقية ، فقال بعضهم إن الإمام حر ، والبعض قال أنه ليس حرًا ، وهذا حكم قانوني. ما معنى ثيب ها قد تعرفنا على معنى اسم ثيب وقد تحدثنا في مقال اخر عن معنى موئل.
ما هو الحد الفاصل بين البكر والثيب وأحكام كل منهما ؟ الجواب: البكر هى المرأة التى لم تزل بكارتها بوطء حلال أو شبهة أو زنا والثيب هى التى زالت بكارتها بشىء من ذلك ، والبكارة هى الغشاء الخاص الموجود فى فرج المرأة، جاء فى "كفاية الأخيار " فى فقه الشافعية "ج 2 ص 47 " أن الثيوبة لو حصلت بالسقطة أو بأصبع أو حدة الطمث وهو الحيض ، أو طول التعنيس ، وهو بقاوها زمانا بعد أن بلغت حد التزويج ولم تزوج فالصحيح أنها كالأبكار، ولو وطئت مكرهة أو نائمة أو مجنونة فالأصح أنها كالثيب ، وقيل كالبكر، ولو خلقت بدون بكارة فهى بكر. وجاء فى المصدر نفسه أن المرأة لو ادعت البكارة أو الثيوبة فالصيمرى والماوردى قطعا بأن القول قولها ، ولا يكشف حالها ، لأنها أعلم ، قال الماوردى: ولا تسأل عن الوطء ولا يشترط أن يكون لها زوج ، قال الشاشى: وفى هذا نظر، لأنها ربما أذهبت بكارتها بأصبعها ،فله أن يسألها ، فإن اتهمها حلَّفها. قلت: طبع النساء نزاع إلى ادعاء نفى ما يجر إلى العار، فينبغى مراجعة القوابل فى ذلك وإن كان الأصل البكارة ، لأن الزمان قد كثر فساده فلابد من مراجعة القوابل ولا يكفى السكوت ، احتياطا للأبضاع والأنساب. ومن أهم الأحكام المترتبة على ذلك أن البكر عندما تستأذن فى الزواج يكفى سكوتها ، أما الثيب فلابد من نطقها بالقبول أو الرفض ، روى مسلم أن النبى قال: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها ".