قال في " الفروع ": كشهادته له بمال وكل منهما غني ؛ لأنه لا تهمة في حقه لعدم وجوب النفقة ( وعنه: تقبل شهادة الولد لوالده) لدخوله في العموم ( ولا تقبل شهادة الوالد لولده) لأن مال ابنه كماله للخبر ، فكانت شهادته لنفسه ، ونقل حنبل: تقبل مطلقا ، ذكرها في " المبهج " و " الواضح " ؛ لأنهما عدلان فيدخلان فيه ، روي ذلك عن عمر وشريح ، وقاله عمر بن عبد العزيز وأبو ثور والمزني وغيرهم. فرع: إذا شهدا على أبيهما بقذف ضرة أمهما وهي تحته أو طلاقها ، فاحتمالان في " المنتخب " ( وتقبل شهادة بعضهم على بعض ، في أصح الروايتين) لقوله تعالى: ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين [ النساء: 136] ولأن شهادة كل واحد منهما على الآخر لا تهمة فيها ، فشهادته عليه أبلغ في الصدق كشهادته على نفسه. والثانية: لا تقبل ؛ لأن من لم تقبل شهادته له لم تقبل عليه كغير [ ص: 244] العدل. بدء تلقي طلبات الراغبين للمشاركة في امتحانات الثانوية 2022 ( | مصراوى. وقال ابن هبيرة: لا أرى شهادة الولد على والده في حد ولا قصاص ؛ لاتهامه في الميراث ، ومكاتب والديه وولده لهما ، ذكره في " الرعاية الكبرى ". فرع: إذا شهد لولده أو غيره ممن ترد شهادته له أو أجنبي بألف أو بحق آخر مشترك ، بطلت في الكل ، نص عليه ، وذكر جماعة يصح في حق الأجنبي فقط ( ولا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه في إحدى الروايتين) نقلها الجماعة ، واختارها الأكثر ، وجزم بها ابن هبيرة وصاحب " الوجيز " ؛ لأنه ينتفع بشهادته لينبسط كل واحد في مال الآخر ، واتساعه بسعته ، وإضافة مال كل واحد إلى الآخر ، لقوله تعالى: وقرن في بيوتكن [ الأحزاب: 33] و لا تدخلوا بيوت النبي [ الأحزاب: 53] ولأن يسار الرجل يزيد في نفقة امرأته ، ويسارها يزيد في قيمة بضعها المملوك لزوجها ، ولأن كل واحد منهما يرث الآخر من غير حجب ، فأوجب التهمة في شهادته.
- ان الطلب في الدعوى هو الذي يحدد النزاع ويصل القضاء بالخصومة والقضاء لا يتصل بالخصومة الا اذا رفعها اليه الخصوم طبقا للاجراءات التي وضعها قانون اصول المحاكمات ولا يجوز ان يفصل في غير الطلبات التي تضمنتها ولا ان تتجاوز حدودها (نقض 1296 لعام 1985 ونقض 688 لعام 1981). قرار 75 / 1988 - أساس 809 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 112 - م. إسلام ويب - المبدع في شرح المقنع - كتاب الشهادات - باب موانع الشهادة- الجزء رقم5. المحامون 1988 - اصدار 01 - 03 - رقم مرجعية حمورابي: 4631 ان موانع الشهادة المنصوص عليها في المواد (59 و 60 و 61) من قانون البينات تتعلق بالنظام العام، فاذا كان بين الشهود من لا تقبل شهادتهم وجب على القاضي ان يرفض دعوتهم واذا دعوا وجب عليه ان يمتنع عن سماعهم واذا ظهرت له اسباب المنع بعد اداء الشهادة وجب عليه ان لا ياخذ بها. قرار 884 / 1954 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية قاعدة 311 - م. المحامون 1954 - رقم مرجعية حمورابي: 23160
اجتهادات قضائية سورية عن موانع الشهادة بين الاقارب احمد ابو الزين قانون البينات في المادة 577 اتى على ذكر الموانع الأدبية على سبيل المثال الا انه حصر المانع الأدبي فيما يتعلق بالقرابة والنسابة بين الزوجين أو ما بين الأصول أو ما بين الحواشي الى الدرجة الثالثة أو ما بين أحد الزوجين وتأسيسا على ذلك استقر الاجتهاد على انه لا مانع ادبي بين اخت الزوجة وصهرها. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- في القانون والمتاقشة القانونية من الثابت على ان الدعوى اقيمت على اساس ان ورثة المرحوم علي باعوا العقار رقم /18777/ تادف الى صهرهم عبد المجيد زوج شقيقتهم زلوخ. موانع قبول الشهاده | صوت الأمة. وان هذا المشتري باع المدعي هذا العقار وقد تعهدوا له به بالتسجيل وبما ان النقطة الواجبة الحل هي في كون ما اذا كان المانع الأدبي متوافرا ام لا. من المعلوم ان المادة /577/ بينات اشارت الى انه يجوز الاثبات بالشهادة في الالت زامات التعاقدية حتى ولو كان المطلوب تزيد قيمته عن خمسمائة ليرة سورية اذا وجد مانع ادبي يحول دون الحصول على دليل كتابي. ويعتبر مانعاً ادبيا القرابة بين الزوجين او ما بين الأصول والفروع أو ما بين الحواشي الى الدرجة الثالثة أو ما بين احد الزوجين وأبوي الزوج الآخر.
في النــوادر: منع سحنون شهادة ابن الملاعنة لأبيه الذي نفاه; لأنه يتوقع منه استلحاقه. قال أصحابنا: تجوز شهادة الابن لأبيه أنه وكل فلانا ، وكذلك الابن لأبيه ، والجد والجدة وأحد الزوجين لصاحبه ، وأما إن كان أجنبيا وكل أحدهم فيمتنع; لأنها شهادة يستوجب بها قبض المال ، وأنه وكل غيره عليه لا له ، قال سحنون: تجوز شهادة الابن أن أباه لما كان قاضيا حكم لهذا بكذا ، وكذلك الابن ، وكان يمنع ذلك ثم رجع للجواز لعدم التهمة. قاعدة: أصلها: قوله - صلى الله عليه وسلم -: ( لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين) بالظاء المعجمة ، وهو المتهم ، والتهمة ثلاثة أقسام: ملغاة إجماعا ، كشهادة الإنسان [ ص: 265] لرجل من قبيلة أهل بلده ، ومعتبرة إجماعا ، وهي شهادة الإنسان لنفسه ، ومختلف فيها هل تلحق بالأول لقصورها عن الثاني ، أو الثاني لارتفاعها عن الأول ، وهذه القاعدة هي منشأ الخلاف في جميع موانع الشهادة. تنبيه: وافقنا الأئمة في عمودي النسب علوا أو سفلا ، وخالفونا في الأخ إذا انقطع لأخيه ، وفي الصديق الملاطف.
و رواه مسلم عن أبي معمر عن سفيان. ). ، والبضعة من الشيء قطعة منه، ومعناه: أن الأب إذا شهد لابنه كأنه شهد لنفسه. وإذا شهد الأب على ولده بجريمة أو بحق، فإنه في هذه الحالة تقبل شهادته. إذاً: إذا كانت الشهادة للولد من الوالد أو العكس فإنها لا تقبل، بخلاف ما إذا كانت عليهم، فإنها تقبل؛ لأن التهمة منتفية، بل إن غالب الظن أنه صادق؛ لأنه مع العاطفة ومع المحبة ومع الشفقة ومع ذلك شهد عليه، فدل ذلك على قوة صدقه. شهادة احد الزوجين لصاحبه: الزوج لا يشهد للزوجة، والزوجة لا تشهد للزوج، حتى ولو كان الزوج في شركة أموال، والتهمة تكون بجلب منفعة أو دفع مضرة، فترد شهادة الشاهد إذا اتهم بجلب المنفعة لنفسه، سواء كانت أساساً أو تبعاً؛ أساساً كأن يشهد الشريك لشريكه، فإن المال الذي سيثبت سيكون قسمة بينه وبين شريكه، هذا في الأساس، أو تبعاً كشهادة المرأة لزوجها؛ لأنها ستحصل على منفعة من وراء هذه الشهادة، فتستفيد المرأة من نفقة زوجها عليها. شهادة من جر لنفسه نفعاً: لا تقبل شهادة من يجر لنفسه نفعاً؛ كالشريك لشريكه، ويدفع عنها ضرراً أيضاً، فلو أنه شهد بأن شريكه أعطى العامل أجرته، وهم شركاء في تجارة، فحينئذٍ إذا لم تثبت هذه الشهادة سيغرم هو وشريكه أجرة العامل، كأن بنى لهما رجل بيتاً أو عمارة، فقال شريكه: أديته حقه، فقال: ما أديتني، فاختصما إلى القاضي، فقال: عندي شهود، فجاء بشريكيه، والعمارة بين ثلاثة، فجاء بالشريكين، فالشريكان إذا قبلت شهادتهما دفعا الضرر عن نفسيهما؛ لأنه يجب على الثلاثة أن يتقاسموا قيمة البناء والعمارة وأجرة العامل.
[ ص: 262] فـرع قال اللخمي: إذا ردت شهادة الزوج لزوجته في العتق فإن كان عبدا فاختارت نفسها ألزم الطلاق بإقراره بالعتق واختيارها ، أو اختارت البقاء فهل يمنع منها ليلا يرق ولده أم لا ؟ لأن له حقا في الإصابة ، والتعدي من السيد في ثاني حال ، قال: وإن المنع إلا أن لا [... ] ويعزل عـزلا بينا ، وكذلك إن كان حرا يختلف في تمكينه منها. فـرع قال: إن شهد أن زوج أمته طلقها أو أن عبده طلق امرأته ردت; لاتهامه بتفريقهما من الزواج ، فإن صدقت الأمة السيد حرم عليها تمكين الزوج. قال: يمنع لسيد أبيه وسيد ولده أنه باعه أو وهبه ، وكان السيد مسيئا ، ثم ثبتت إساءته ، أو الثاني ابن ، وإلا جازت. قال: يختلف إذا شهد لأحد بنيه على الآخر وهما صغيران أو كبيران ، أو صغير وسفيه إذا لم يعلم حاله معهما; لأن العادة إخفاء المودة بين الأقارب حتى لا يتغيروا استبقاء لودهم ، فقد يكون يحب أحدهما ونحن لا نعلم ، وإلا فالسؤال متجه بسبب استواء المشهود عليه في الريبة ، فهما كالأجنبيين فلا تهمة ، والفرق: ما تقدم ، وهو تعليل المنع بين الأبوين ، قال صاحب البيان: لو شهد لولده على ولد ولده ، رد ، قولا واحدا ، ويجوز عكسه اتفاقا لانتفاء التهمة ، قال في النوادر: قال مالك: الذين تمتنع الشهادة لهم من القرابة: الأبوان ، والجد ، والجدة ، والولد ، وولد الولد من الذكور أو الإناث ، وتجوز شهادة غيرهم.