وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه كان يقول بين الركنين: «اللهم قنعني بما رزقتني، وبارك لي فيه، واخلف علي كل غائبة بخير». رواه سعيد بن منصور، والحاكم.
صيد الحرم وقطع شجره: يحرم على المحرم والحلال صيد الحرم، وتنفيره وقطع شجره الذي لم يستنبته الادميون في العادة، وقطع الرطب من النبات، حتى الشوك إلا إلاذخر والسنا، فإنه يباح التعرض لهما بالقطع، والقلع، والاتلاف ونحو ذلك. لما رواه البخاري، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة - «إن هذا البلد حرام، لا يعضد شوكه، ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده، ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف» فقال العباس: إلا الاذخر، فإنه لا بد لهم منه، فإنه للقيون والبيوت! فقال: «إلا الاذخر». قال الشوكاني: قال القرطبي: خص الفقهاء الشجر المنهي عنه بما ينبته الله تعالى، من غير صنيع آدمي. فأما ما ينبت بمعالجة آدمي فاختلف فيه: فالجمهور على الجواز. وقال الشافعي: في الجميع الجزاء، ورجحه ابن قدامة. واختلفوا في جزاء ما قطع من النوع الأول. فقال مالك: لا جزاء فيه، بل يأثم. وقال عطاء: يستغفر. وقال أبو حنيفة: يؤخذ بقيمته هدي. وقال الشافعي: في العظيمة بقرة، وفيما دونها شاة. واستثنى العلماء الانتفاع بما انكسر من الاغصان. حدود الحرم المكي - إسلام ويب - مركز الفتوى. وانقطع من الشجر من غير صنيع الادمي، وبما يسقط من الورق. قال ابن قدامة: وأجمعوا على إباحة أخذ ما استنبته الناس في الحرم، من بقل، وزرع، ومشموم، وأنه لا بأس برعيه واختلائه.
سكني