وحددت السنة عقوبة القتل العمد فقال صلى الله عليه وسلم: ((العمد قود)) والقود: أي: القصاص، ((العمد قود)) أي إن العمد سبب للقصاص، إلا أن يعفو ولي المقتول. وأجمع العلماء على تحريم القتل، فإن فعله إنسان متعمدًا فسِّق، أي ارتكب معصية كبيرة جعلته فاسقًا، وأمره إلى الله، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له، وتوبته مقبولة إن تاب توبة نصوحًا، ورد المظالم إلى أهلها، ولم يخالف في ذلك إلا القليل، بدليل قوله تعالى: {إِنّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ} [النساء: 48]. وأما آية الخلود: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مّتَعَمّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنّمُ خَالِداً} فمعنى الخلود هنا هو أنه يستحق ذلك، وقد يجازيه الله بهذا إن جازاه، ولكن له العفو إذا شاء سبحانه وتعالى. ص28 - كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - النساء اللاتي يحرم نكاحهن - المكتبة الشاملة. 3.
ولم ير الإمام مالك شبه العمد من أنواع القتل, فجعل هذه الجناية خطأ، تجب فيها الدية على العاقلة، ففي المدونة: قال مالك: شبه العمد لا أعرفه, إنما هو عمد أو خطأ، ولا تغلظ الدية إلا في مثل ما فعل المدلجي بابنه. والأرجح: الرأي الأول الذي يجعل هذه الجناية شبه عمد؛ لأنه قد اقترن قصد الفعل بعدم قصد القتل بقرينة استعمال الآلة التي لا تقتل إلا نادرًا، أي: اقترن العمد بالخطأ، وهذا ينفي كونها عمدًا، كما ينفي كونها خطأ محضًا، فهي في مرتبة وسطى وهي شبه العمد، حفظًا لأرواح الناس من الإهدار، ورعاية لأسرة المقتول وورثته، وتأديبًا للجاني. أما ما يترتب على كل احتمال من هذين الحالتين فقد بسطناه في الفتوى رقم: 11470. القتل العمد، وأركانه، وشروطه – – منصة قلم. وفي الحالة الأولى التي يكون القتل فيها عمدًا فإن القصاص يشمل جميع من باشر الضرب، وراجع الفتوى رقم: 62993. وفي الحالة التي يكون فيها القتل شبه عمد فتجب الدية على عواقل الجناة, شأنها في ذلك شأن العاقلة الواحدة، قال خليل: وحكم ما وجب على عواقل بجناية واحدة كحكم الواحدة, وللفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 192145 / 6512 / 5900. والله أعلم.
القتل شبه العمد القتل شبه العمد بمعنى أن يكون الضرب مقصودًا ولكن القتل غير مقصود، ويكون جزاءها الدية، وقد اختلف فيها الفقهاء، حيث قال بعضهم كابن ليلي وابن شبرمه أن الدية تكون من مال القاتل، وقال آخرون كالشافعي وأحمد والنخعي أن الدية على العاقلة، وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة قال: "اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو أمة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها ". ا لقتل الخطأ واخيرًا القتل الخطأ وفيه يكون قصد الضرب والقتل منفيًا، ويجوب فيه الدية أخماسًا حيث روى أحمد وأصحاب السنن عن ابن مسعود قال: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ عشرين بنت مخاض، وعشرين بنين مخاض ذكورًا، وعشرين بنت لبون وعشرين جذعة، وعشرين حقة " ، كذلك يوجب فيه الكفارة وتكون بعتق رقبة ذكر أو أنثى صغير أو كبير أو صيام شهرين متتابعين.
2. القتل شبه العمد هو باطلٌ وغير معتبر، وكان هذا مذهب الظاهرية.