فلو كان لباس المرأة كذلك. فأين مكارم الأخلاق ؟ هذا بالإضافة إلى أنه تبيّن مما تقدّم من الأدلة أن عورة المرأة مع المرأة ليست كعورة الرجل مع الرجل. إن نساء السلف حرصن على عدم لبس ما يشف أو يصف ، ولو كُـنّ كباراً. ولذا لما قَدِمَ المنذر بن الزبير من العراق فأرسل إلى أسماء بنت أبي بكر بكسوة من ثياب رقاق عتاق بعدما كف بصرُها. قال: فلمستها بيدها ، ثم قالت: أف! ردوا عليه كسوته. قال: فشق ذلك عليه ، وقال: يا أمه إنه لا يشف. قالت: إنها إن لم تشف ، فإنـها تصف ، فاشترى لها ثيابا مروية فقَبِلَتْها. رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى. حد عورة المرأة عند الأجانب وعند النساء وفي الصلاة. وبناء عليه فيُمنع من لبس الضيق والشفاف حتى في أوساط النساء وعند المحارم. والله أعلم. منقول
مقالات متعلقة تاريخ الإضافة: 9/9/2014 ميلادي - 15/11/1435 هجري الزيارات: 130775 أقسام العورة وما يجوز للمرأة كشفه أمام محارمها أقسام العورة: عورة المرأة بالنسبة لنظر النساء والرجال المَحارم تنقسِم إلى ثلاثة أقسام: 1- مغلَّظة: وهي الفرجان: القبُل والدبُر، وما حولهما. 2- متوسِّطة: وهي ما بين السرَّة والركبة. 3- مخفَّفة: وهي ما عدا ذلك مما جرت العادة المُطردة والعرف المُعتبَر بسَتره في المنزل. عورة المرأة عند المرأة pdf. ما يجوز كشفُه: ليس للمرأة أن تكشف عند محارمها وبين النساء إلا ما يظهر في بيتها غالبًا، ويُعبِّر عنه بعضهم بما جرت العادة بأنه لا يَستر في بيتها، ويعبر عنه آخرون بما لا يملك ظهوره، وهو: الوجه، والرأس، والعنق، والكف والساعد، والقدم، وطرف الساق أما ما سوى ذلك من سائر البدن فلا يجوز كشفه. قال ابن قدامة - رحمه الله -: ويَجوز للرجل أن يَنظر من ذوات محارمه إلى ما يظهر غالبًا؛ كالرقبة والرأس والكفَّين والقدمين ونحو ذلك، وليس له النظر إلى ما يستُر غالبًا؛ كالصدر والظَّهر ونحوهما [1]. وبنحو هذا قال المالكية [2]. وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي - رحمه الله - عن نظر المرأة للمرأة ونظر الرجل لذوات محارمه نسبًا ورضاعًا وصهرًا: يجوز من ذلك ما جرت به العادة واحتيج إليه [3].
هذا ما عليه السلف الصالح - رضي الله تعالى عنهم - من الاحتياط والحصانة وحماية الأعراض، والذين جاؤوا من بعدهم ممن اتصف بالصبغة والإيمان اتبعوهم بإحسان، ثم خلف من بعدهم خلف أضاعوا المقاصد الشرعية، واتبعوا الشهوات ودواعي الهوى. وأما التفسير العمليُّ: فقد جرى عمل الصحابيات - رضي الله عنهن - في بيوتهن على ستر ما لا يظهَر عادةً وغالبًا، واقتصرْنَ على كشفِ ما يظهَر عادة وغالبًا، فيكشفْنَ عن الرأس، والعنق، واليدَين، والساعدَين، والقدمين، وبداية الساقين، وهو تأويل الآية، فإن الرأس موضِع القرط، والوجه موضع الكُحْل، والعنق موقع القلادة، والكفُّ موضع الخاتم، والذراع موضع السوار، والقدم موضِع الفَتَخِ، ومعقَّد الساق بالقدم موضِع الخُلخال. [1] ابن قدامة: المغني 9: 491 - 492. [2] الزحيلي: الفقه الإسلامي 1: 587، 595. [3] السعدي: إرشاد أولي البصائر (ص: 74). عورة المرأة عند المرأة العالمي. [4] الجصاص: أحكام القرآن 3: 462. [5] الطبري: جامع البيان 18: 120والبيهقي (السنن الكبرى: 7: 94). [6] عبدالرزاق (12834). [7] عبدالرزاق (12829). [8] عبدالرزاق (12831). [9] عبدالرزاق (12832). [10] ابن قدامة: المغني: 9: 491 - 492.