ولا شك أن تطبيقات هذا النظام في المحاكم التجارية ستظهر من الوقائع الكثير من السوابق القضائية التي سيكون لها أثرا كبيرا في صياغة شخصية مستقلة للقضاء التجاري السعودي المستمد من الشريعة الإسلامية والذي يراعي الخصوصية لهذا النوع من التعاملات وسيزدان ذلك كله بتطبيق نص المادة 279 من اللائحة التنفيذية بنشر جميع الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم التجارية.
تشرف الجمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء) -ضمن سلسلة الأنظمة التي تعمل على إخراجها- أن تصافح أياديكم الكريمة بهذه النسخة المميزة من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية مع الفهارس، وترجو أن تكون مسانداً لجميع المستفيدين من خلال الاستفادة منها وما تحويه من مزايا عديدة. وقد رُوعي في هذه النسخة: ربط مواد (اللائحة التنفيذية) بالمواد المتعلقة بها من (النظام)، وإجراء فهرسة موضوعية دقيقة موجزة لجميع مواد النظام، تسهيلاً للوصول إلى الحكم النظامي وإلى فهم المادة مع تمييزها عن المواد المتشابهة بها. ولا يفوتنا شكر من اعتنى بهذا النظام وفهرسته وتقديمه إلى الجمعية لإخراجه ونشره، وهما صاحبا الفضيلة القاضيان بمحاكم القضاء العام -سابقا-: الشيخ/ عاصم بن عبدالله السديس، والشيخ/ إياد بن محمد السحيباني -وفقهما الله-. والجمعية ترحب بالتعاون مع جميع الجهات والأفراد المتخصصين الراغبين بتقديم الدراسات والمشاريع القضائية والنظامية، وتستعد لذلك بكافة الخدمات والإمكانيات المتميزة -بإذن الله وتيسيره-.
1) الفقرة (1): (الدعاوى التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية والتبيعة). 2) الفقرة (2): (الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة –وقد رفعتها اللائحة إلى خمسمائة ألف ريال- بموجب المادة (31) من اللائحة). 3) الفقرة (8) (الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة). 4) الفقرة (9): (دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة). ب) الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (3) و (4) و (6) و (7) من المادة (16) من النظام متى كانت قيمة المطالبة الأصلية تزيد على مليوني ريال. 1) الفقرة (3): (منازعات الشركاء في شركات المضاربة). 2) الفقرة (4): (الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات). 3) الفقرة (6): (الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية). 4) الفقرة (7): (الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى). ج) الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة (16) من النظام متى كانت الدعوى تتعلق بطلب افتتاح إجراء إعادة تنظيم مالي.