أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
توقيع العضو ادعو ربكم تضرعا وخفية 03-12-2008, 01:46 AM #15 رد: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً ان شاء الله المواضيع المتشابهه مشاركات: 11 آخر مشاركة: 24-07-2009, 03:00 AM مشاركات: 30 آخر مشاركة: 12-12-2008, 11:48 PM مشاركات: 13 آخر مشاركة: 17-10-2008, 07:44 AM الاوسمة لهذا الموضوع
الثاني: إلى الجنة. وقال سليمان بن صرد وهو ممن أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -: لما أرادوا إلقاء إبراهيم في النار جعلوا يجمعون له الحطب ، فجعلت المرأة العجوز تحمل على ظهرها وتقول: أذهب به إلى هذا الذي يذكر آلهتنا ، فلما ذهب به ليطرح في النار قال إني ذاهب إلى ربي. إسلام ويب - التحرير والتنوير - سورة الصافات - قوله تعالى وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين - الجزء رقم24. فلما طرح في النار قال: حسبي الله ونعم الوكيل فقال الله تعالى: يا نار كوني بردا وسلاما فقال أبو لوط وكان ابن عمه: إن النار لم تحرقه من أجل قرابته مني. فأرسل الله عنقا من النار فأحرقه.
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته. اختيار هذا الخط
وجُمْلَةُ ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصّالِحِينَ﴾ بَقِيَّةُ قَوْلِهِ، فَإنَّهُ بَعْدَ أنْ أخْبَرَ أنَّهُ مُهاجِرٌ اسْتَشْعَرَ قِلَّةَ أهْلِهِ وعُقْمَ امْرَأتِهِ، وثارَ ذَلِكَ الخاطِرُ في نَفْسِهِ عِنْدَ إزْماعِ الرَّحِيلِ لِأنَّ الشُّعُورَ بِقِلَّةِ الأهْلِ عِنْدَ مُفارَقَةِ الأوْطانِ يَكُونُ أقْوى؛ لِأنَّ المَرْءَ إذا كانَ بَيْنَ قَوْمِهِ كانَ لَهُ بَعْضُ السُّلُوِّ بِوُجُودِ قَرابَتِهِ وأصْدِقائِهِ. ومِمّا يَدُلُّ عَلى أنَّهُ سَألَ النَّسْلَ ما جاءَ في سِفْرِ التَّكْوِينِ (الإصْحاحِ الخامِسِ عَشَرَ) "وقالَ أبْرامُ: إنَّكَ لَمْ تُعْطِنِي نَسْلًا وهَذا ابْنُ بَيْتِي (بِمَعْنى مَوْلاهُ) وارِثٌ لِي (لِأنَّهم كانُوا إذا ماتَ عَنْ غَيْرِ نَسْلٍ ورِثَهُ مَوالِيهِ)". وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وكانَ عُمْرُ إبْراهِيمَ حِينَ خَرَجَ مِن بِلادِهِ نَحْوًا مِن سَبْعِينَ سَنَةً. وقالَ في الكَشّافِ: لَفْظُ الهِبَةِ غَلَبَ في الوَلَدِ. لَعَلَّهُ يَعْنِي أنَّ هَذا اللَّفْظَ غَلَبَ في القُرْآنِ في الوَلَدِ، ولا أحْسَبُهُ غَلَبَ فِيهِ في كَلامِ العَرَبِ لِأنِّي لَمْ أقِفْ عَلَيْهِ، وإنْ كانَ قَدْ جاءَ في الأخِ في قَوْلِهِ تَعالى ﴿ووَهَبْنا لَهُ مِن رَحْمَتِنا أخاهُ هارُونَ نَبِيًّا﴾ [مريم: ٥٣].
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " كان المشركون يجتمعون في المسجد الحرام يصفقون ويصوتون ، يتخذون ذلك عبادة وصلاة ، فذمهم الله على ذلك ، وجعل ذلك من الباطل الذي نهى عنه " انتهى. "مجموع الفتاوى" (3/427) يقول أبو بكر الجصاص رحمه الله: " سمي ( المكاء) و ( التصدية) صلاة ؛ لأنهم كانوا يقيمون الصفير والتصفيق مقام الدعاء والتسبيح. حكم التصوير بالجوال .. هل التصوير الفوتوغرافي حرام؟ - موقع محتويات. وقيل: إنهم كانوا يفعلون ذلك في صلاتهم " انتهى. "أحكام القرآن" (3/76) فإذا لم يفعل ذلك على وجه العبادة لم يبق وجه للمنع أو التحريم ، خاصة إذا قامت الحاجة لإصدار صوت الصفير ، وهي حاجات كثيرة اليوم ، فقد أصبحت الصافرة تستعمل اليوم لدى شرطة المرور ، كما أصبحت أصوات كثير من الأدوات الكهربائية تتضمن هذا الصوت ، والأم قد تصدر هذا الصوت لإسكات طفلها والغناء له ، كما قد يضطر إليه بعض الناس لمناداة البعيد ، ونحو ذلك. ولكن إذا اتخذ التصفير لإيذاء الناس وإزعاجهم ، أو للتحرش بالفتيات ، أو قصد به التشبه بالكفار والفساق وعادتهم: فيحرم حينئذ باتفاق. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال الآتي: " ما حكم التصفيق والتصفير ، وأي نوع من التصفير محرم ، وما دليل التحريم ؟ فأجاب رحمه الله: الآن لو أنك قمت تصفق وتصفر ماذا سنقول: هذا مجنون أم عاقل ؟!!
وقال الشيخ ابن عاشور رحمه الله: " ولا تُعرف للمشركين صلاة ؛ فتسمية مكائهم وتصديتهم صلاةً: مشاكلةٌ تقديرية ؛ لأنهم لما صدوا المسلمين عن الصلاة وقراءة القرآن في المسجد الحرام عند البيت ، كان من جملة طرائق صدهم إياهم: تشغيبُهم عليهم ، وسخريتهم بهم يحاكون قراءة المسلمين وصلاتهم بالمكاء والتصدية. قال مجاهد: فعل ذلك نفر من بني عبد الدار ، يخلطون على محمد صلاته. وبنو عبد الدار هم سدنة الكعبة وأهل عمارة المسجد الحرام ، فلما فعلوا ذلك للاستسخار من الصلاة: سمي فعلهم ذلك صلاة ، على طريقة المشاكلة... ؛ فلم تكن للمشركين صلاة بالمكاء والتصدية. هل التصفير حرام. وهذا الذي نحاه حذاق المفسرين: مجاهد وابن جبير وقتادة. ويؤيد هذا قوله ( فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون) ؛ لأن شأن التفريع أن يكون جزاء على العمل المحكي قبله ، والمكاء والتصدية لا يُعدَّان كفرا إلا إذا كانا صادرين للسخرية بالنبي صلى الله عليه و سلم وبالدين ، وأما لو أريد مجرد لهو عملوه في المسجد الحرام فليس بمقتض كونه كفرا ، إلا على تأويله بأثر من آثار الكفر.. " انتهى. "التحرير والتنوير" (9/339). وإلى ذلك المعنى الذي شرحه ابن عاشور رحمه الله ، وقرره الشينقيطي ، ينحو الزمخشري في تفسيره (2/218) ، وأبو حيان (4/485) ، وغيرهما.
مواضيع ذات صلة
وانظر جواب السؤال رقم: ( 105450). والله أعلم.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (1/458). والحاصل: أن التصوير بالفيديو أو بالهاتف ونقل ذلك إلى الحاسب أو غيره من الأجهزة لا يأخذ حكم التصوير المحرم. ثالثا: وأما النظر إلى هذه الصور الموجودة على الفيديو أو الحاسب أو الهاتف ، فإن لم تشتمل على حرام ، فلا حرج في النظر إليها ، ومن أمثلة الحرام هنا: نظر الرجل إلى صور النساء الأجنبيات عنه ، ونظر المرأة إلى صور النساء الكاشفات عن عوراتهن ، أو إلى صور الحفلات التي يختلط فيها الرجال بالنساء على وجه يثير الفتنة ، فإن النظر إلى ذلك محرم ، وكذلك إذا اشتمل ملف الفيديو على صوت الموسيقى والمعازف. حكم التصوير بالفيديو والهاتف ونقل ذلك إلى الحاسب - الإسلام سؤال وجواب. قال الشيخ ابن جبرين حفظه الله: " النظر إلى الصور عبر جهاز التلفاز أو الفيديو ونحوه: ومن المنكرات أيضا: النظر إلى تلك الصور الفاتنة والتفكه بالنظر فيها ، تلك الصور التي تعرض في الأفلام عبر أجهزة الفيديو والتلفاز وغيرهما ، والتي تعرض فيها صور النساء المتبرجات ، سيما التي تذاع من البلاد الأجنبية كالبث المباشر ، وما يعرض بواسطة ما يسمى ( بالدش) وما أشبهها. إنها والله فتنة وأي فتنة ، حيث إن الذي ينظر إلى تلك الصور لا يأمن أن تقع في قلبه صورة هذه المرأة أو صورة هذا الزاني أو هذا الذي يفعل الفاحشة أمام عينيه ، وهو يمثل له كيفية الوصول إليها.
وإن كان جماعة من إخواني أهل العلم رأوا أنه لا بأس بذلك للمصلحة العامة. ولكن أنا عندي بعض التوقف في مثل هذا لعظم الخطر في التصوير، ولما جاء فيه من الأحاديث الثابتة في الصحيحين, وغيرهما, في بيان أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. رواه البخاري, ومسلم. وأحاديث لعن المصورين إلى غير ذلك من الأحاديث. والله ولي التوفيق. مجموع فتاوى ابن باز 5 /375. وأما العلامة ابن عثيمين فقد أباح أغلب التصوير الفوتوغرافي، والتصوير بالفيديو، وقد سئل عن حكم تصوير المحاضرات والندوات بأجهزة الفيديو؟ فأجاب: الذي أرى: أنه لا بأس بتصوير المحاضرات، والندوات بأجهزة الفيديو إذا دعت الحاجة إلى ذلك, أو اقتضته المصلحة لأمور: أولًا: أن التصوير الفوتوغرافي الفوري لا يدخل في مضاهاة خلق الله, كما يظهر للمتأمل. حكم التصوير بالكاميرا والفيديو والهاتف - إسلام ويب - مركز الفتوى. ثانيًا: أن الصورة لا تظهر على الشريط، فلا يكون فيه اقتناء للصورة. ثالثًا: أن الخلاف في دخول التصوير الفوتوغرافي الفوري في مضاهاة خلق الله - وإن كان يورث شبهة - فإن الحاجة أو المصلحة المحققة لا تترك لخلاف لم يتبين فيه وجه المنع. هذا ما أراه في هذه المسألة. اهـ. هذا؛ وننبه إلى أن الصور التي تظهر في المواقع، والتي لا يظهر منها إلا الرأس، لا تدخل في النهي عند كثير من العلماء، فقد ذهب جمع من الأقدمين إلى أن الصورة المقطوعة الرأس أو البطن لا حرج فيها, واستدلوا لذلك بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر عائشة -رضي الله عنها- بتقطيع الثوب الذي كان عندها وفيه تصاوير، فقطعته فجعلته وسادتين يجلس عليهما النبي -صلى الله عليه وسلم-، والحديث في الصحيحين، وغيرهما.