نشرت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بيانًا تفصيليًّا بشأن نظام وبنود الإجراءات الجزائية السعودي. ويتضمن النظام أحكامًا عامة حول نطاق تطبيق النظام، وتوقيف المواطن وتفتيشه، وحقوق المتهم. نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وكذلك إجراءات الدعوى الجزائية ورفع الدعوى، وانقضاء الدعوى، وإجراءات الاستدلال (جمع المعلومات وضبطها، التلبس بالجريمة، القبض على المتهم، تفتيش الأشخاص والمساكن، ضبط الرسائل ومراقبة المكالمات). كما تضمن النظام عرضًا لإجراءات التحقيق، وتصرفات المحقق، وندب الخبراء، والانتقال والمعاينة والتفتيش. وكذلك ضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة، وإجراءات التصرف في الأشياء المضبوطة، والاستماع للشهود، والاستجواب، والمواجهة والتكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار وأمر التوقيف، وإجراءات الإفراج المؤقت وغيرها. ويمكن الاطلاع على بنود وتفاصيل نظام الإجراءات الجزائية السعودي من خلال الرابط التالي: نظام الإجراءات الجزائية
أماكن التعاطي ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة، كل من ضبط يتردد على مكان معد لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ، وذلك أثناء تعاطيها، مع علمه بما يجري في ذلك المكان. لا يسري حكم هذه المادة على زوج من أعد المكان المذكور لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية، ولا على أصوله أو فروعه أو إخوته، ولا على من يقيم في المكان المذكور، إلا إذا شاركوا في الجريمة. ونص النظام على أن: يعالج المدمن بسرية تامة، ويجب التكتم على هويته وأي معلومة تتعلق به، ومن يفش من المعنيين بتلك المعلومات شيئا من ذلك في أي مرحلة من مراحل القضية يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال.
صحيفة عسير ــ جدة قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (9) مقيمين، (4) من الجنسية اليمنية، و(5) من الجنسية الباكستانية، لترويجهم وحيازتهم (5. 6) كيلو جرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، و(4. 25) كيلو جرامات من نبات القات المخدر بمحافظة جدة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة
4 ـ من كانت عادتها دون العشرة وتجاوز الدم أيامها ، فإن علمت بانقطاع الدم قبل تجاوز العشرة حُكم بكونه حيضاً ، وإن علمت بالتجاوز عنها وجب عليها بعد مضيّ أيام العادة أن تغتسل وتعمل عمل المستحاضة ، وإن لم تعلم شيئاً من الأمرين بأن احتملت الانقطاع في اليوم العاشر أو قبله فالأحوط الأولى ( الاحتياط هنا استحبابي يجوز تركه) أتستظهر بيوم ثمّ تغتسل من الحيض وتعمل عمل المستحاضة ، ولها أن تستظهر أزيد منه إلى تمام العشرة من أوّل رؤية الدم. حكم النكاح من الفم عند السيد السيستاني يدين والصفار لـ. ( والاستظهار: هو الاحتياط بترك العبادة). وجواز الاستظهار إنّما ثبت في الحائض التي تمادى ( تمادى أي استمر) بها الدم كما هو محلّ الكلام ، ولم يثبت في المستحاضة التي اشتبه عليها أيام حيضها ، فإنّ عليها أن تعمل عمل المستحاضة بعد انقضاء أيام العادة. 5 ـ إذا شكّت المرأة في انقطاع دم الحيض وجب عليها الفحص ، ولم يجز لها ترك العبادة بدونه ، وكيفيّة الفحص أن تُدخل قطنة وتتركها في موضع الدم ، وتصبر أزيد من الفترة اليسيرة التي يتعارف انقطاع الدم فيها مع بقاء الحيض ثمّ تخرجها ، فإن كانت نقية فقد انقطع حيضها فيجب عليها الاغتسال والإتيان بالعبادة ، وإلاّ فلا. وإذا اغتسلت من دون فحص حُكم ببطلان غسلها ، إلاّ إذا انكشف أنّ الغسل كان بعد النقاء وقد اغتسلت برجاء أن تكون نقية.
[ 1253] مسألة 1: الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر (118) سواء كان من الرجل أو المرأة، وحرمة النظر إليه، وأما القرامل من غير الشعر وكذا الحلي، ففي وجوب سترهما وحرمة النظر إليهما مع مستورية البشرة إشكال وإن كان أحوط. [ 1254] مسألة 2: الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر إليه في المرآة والماء الصافي مع عدم التلذذ وأما معه فلا إشكال في حرمته. حكم النكاح من الفم عند السيد السيستاني دام ظله. [ 1255] مسألة 3: لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص ولا كيفية خاصة، بل المناط مجرد الستر ولوكان باليد وطلي الطين ونحوهما. وأما الثاني: أي الستر في حال الصلاة فله كيفية خاصة، ويشترط فيه ساتر خاص، ويجب مطلقا سواء كان هناك ناظر محترم أو غيره أم لا، ويتفاوت بالنسبة إلى الرجل والمرأة، أما الرجل فيجب عليه ستر العورتين ـ أي القبل من القضيب والبيضتين وحلقة الدبر ـ لا غير، وإن كان الأحوط ستر العجان أي ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب، وأحوط من ذلك ستر ما بين السرة والركبة، والواجب ستر لون البشرة (119)، والأحوط (120) ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تميز للونه، وأما الحجم أى الشكل فلا يجب ستره. و أما المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها حتى الرأس والشعرإلا الوجه المقدار الذي يغسل في الوضوء (121)، وإلا اليدين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما ويجب ستر شيء من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدمة.
[ 1260] مسألة 8: الصبية الغير البالغة حكمهاحكم الامة في عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها بناء على المختار من صحة صلاتها وشرعيتها، وإذا بلغت في أثناء الصلاة فحالها حال الامة المعتقة (126) في الأثناء في وجوب المبادرة إلى الستر والبطلان مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ. [ 1261] مسألة 9: لا فرق في وجوب الستر وشرطيته بين أنواع الصلوات الواجبة والمستحبة، ويجب أيضاً في توابع الصلاة من قضاء الاجزاء المنسية بل سجدتي السهو على الأحوط (127)، نعم لا يجب في صلاة الجنازة وإن كان هو الأحوط (128) فيها أيضاً، وكذا لا يجب في سجدة التلاوة وسجدة الشكر [ 1262] مسألة 10: يشترط ستر العورة في الطواف أيضاً (129). [ 1263] مسألة 11: إذا بدت العورة كلاً أو بعضاً لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة، لكن إن علم به في أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلى سترها (130)وصحت أيضاً وإن كان الأحوط الإعادة بعد الإتمام خصوصا إذا احتاج سترها إلى زمان معتد به. (احكام الحيض) ..من اجوبة سماحة السيد السيستاني - .. :: منتدى تاروت الثقافي :: ... [ 1264] مسألة 12: إذا نسى ستر العورة ابتداءا أو بعد التكشف في الأثناء فالأقوى صحة الصلاة وإن كان الأحوط الإعادة، وكذا لو تركه من أول الصلاة أو في الأثناء غفلة، والجاهل بالحكم كالعامد (131) على الأحوط.
الحيض طبقاً لفتاوى السيد السيستاني "دام ظله" بقلم: أم علي مشكور 1 ـ الحيض: دم تعتاده النساء كلّ شهر في الغالب ، ويعتبر فيه الاستمرار ـ ولو في فضاء الفرج ـ في الثلاثة الاُولى ، وكذا فيما يتوسطها من الليالي ، فلو لم يستمر الدم لم تجر عليه أحكام الحيض ، نعم فترات الانقطاع اليسيرة المتعارفة ـ ولو في بعض النساء ـ لا تخلّ بالاستمرار المعتبر فيه ، كما يعتبر التوالي في الأيام الثلاثة المذكورة وأن يكون بعد البلوغ ( أي بعد بلوغ تسع سنين قمريّة كاملة) وقبل سنّ الستّين. ويجتمع الحيض مع الحمل قبل ظهوره وبعد ظهوره ، نعم الأحوط وجوباً أن تجمع الحامل ذات العادة الوقتية بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة في صورة واحدة ، وهي ما إذا رأت الدم بعد مضيّ عشرين يوماً من أوّل عادتها وكان الدم بصفات الحيض ، وفي غير هذه الصورة حكم الحامل وغير الحامل على حدّ سواء. 2 ـ إذا كانت المرأة ممّن لها عادة وقتية فتتحيّض بمجرّد رؤية الدم في أيام عادتها وإن لم يكن بصفات الحيض ، وكذا إذا رأت الدم قبل العادة بيوم أو يومين أو أزيد ما دام يصدق عليه تعجيل الوقت والعادة بحسب عرف النساء. حكم العزل عن الزّوجة. وأمّا إذا رأت الدم قبل العادة بزمان أكثر ممّا تقدّم أو رأته بعدها ولو قليلاً فترجع إلى الصفات ، فإن كان واجداً للصفات ـ من الحمرة والحرارة ـ تحيّضت به ، وأمّا مع عدم الصفات فلا تتحيّض إلاّ من حين العلم باستمراره ثلاثة أيام وإن كان ذلك قبل إكمال الثلاثة.