كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف. كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء. المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.
وعلى الفور، أجرى رجال المباحث بقسم شرطة الساحل، التحريات، وجمعوا المعلومات حول الواقعة، حيث أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها، عامل في مخزن تابع للشركة ذاتها، مقيم بدائرة القسم، فتم استهدافه وضبطه، عقب تقنين الإجراءات. مدة التحقيق في المباحث 1442. وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظرًا لطبيعة عمله بالشركة محل الواقعة، استولى على نسخة من مفاتيح الشركة بأسلوب المغافلة، من أحد العاملين بالشركة، دون علمه. وتابع في أثناء التحقيقات: أنه عقب الاستيلاء على نسخة من مفاتيح الشركة؛ توجه إلى مقر الشركة بعد انصراف جميع العاملين بها، وتمكن من الدخول باستخدام نسخة المفاتيح حيازته، وكسر الخزينة الحديدية، وسرق المبلغ المالي. مصرع وإصابة 9 أشخاص إثر انقلاب سيارة بطريق «سفاجا - قنا» لقى طفل مصرعه وأصيب 8 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارة بالكيلو 40 طريق سفاجا - قنا، اليوم الثلاثاء، وتم نقل المصابين وجثة الطفل لمستشفى سفاجا المركزى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. وتلقت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر بلاغًا بانقلاب سيارة بالكيلو 40 طريق سفاجا - قنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إسعاف إلى موقع الحادث.
وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي. وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد. مدة التحقيق في المباحث الفرضية. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. الكلمات الدلائليه: مصر
عصام عامر نشر في: الثلاثاء 5 أبريل 2022 - 2:54 م | آخر تحديث: قررت النيابة العامة في الإسكندرية، التحفظ على 6 أطنان "تمور" داخل عبوات مجهولة المصدر، وغير صالحة للإستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وبدون مستندات تدل على مدة صلاحيتها، وذلك بعد ضبطهم داخل مخزن "بدون ترخيص" قبل ترويجهم في الأسواق. وطلبت النيابة، اليوم الثلاثاء، تحريات المباحث حول الواقعة، والتحقيق مع المسئول عن المضبوطات؛ لاتهامه بممارسة الغش التجاري، وحيازة مواد غذائة، مجهولة المصدر. حدث ليلا.. كشف ملابسات فيديو مشاجرة المحلة وحبس المتهم بسرقة خزينة بالساحل. وتلقى مدير أمن الاسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد ورود معلومات سرية حول قيام المسئول عن مخزن للسلع الغذائية "بدون ترخيص"، لحيازته "تمور مجففة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي، قبل ترويجها في الأسواق. وبتقنين الإجراءات، تم مداهمة المخزن، وبتفتيش أروقته عثر بداخله على المضبوطات "تمور مجففة" بها تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة للمواطنين، وذلك قبل طرحها للبيع والتداول في الأسواق، بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة. تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.
ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل. وتصل العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها". وفيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.