2- إقامة دعوى التظلم مباشرة أمام لجنة الفصل. كما نصت اللوائح على أنه يصبح قرار الهيئة محصناً وغير قابل للاعتراض عليه أمام أي جهة أخرى في الحالات الآتية: 1- إذا لم يعترض المكلف لدى الهيئة على القرار خلال مدة 60 يوماً من تاريخ تبليغه به. 2- إذا لم يُقِم المكلف دعوى التظلم أمام لجنة الفصل أو لم يطلب إحالة اعتراضه إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهيئة برفض اعتراضه، أو من مُضي مدة 90 يوماً من تاريخ تقديم اعتراضه لديها على القرار دون البت فيه. 3- إذا لم يُقِم المكلف دعوى التظلم أمام لجنة الفصل خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من اللجنة الداخلية في شأن التسوية، أو من مضي المدة المحددة في قواعد التسوية، دون الوصول إلى تسوية. وإذا كان موضوع التظلم يتعلق بقرار خاص بالربط، فإن التظلم لا يؤثر على التزام المكلف بسداد مبلغ الضريبة المستحقة نظاماً، غير المعترض عليه. (ويمكن الاطلاع على كامل تفاصيل لوائح وأنظمة قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية عبر هذا الرابط)
3- إذا لم يقم المكلف دعوى التظلم أمام لجنة الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من اللجنة الداخلية في شأن التسوية، أو مِن مضي المدة المحددة في قواعد التسوية دون الوصول إلى تسوية.
وبحسب الأمر الملكي، تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عما لا يزيد عن مبلغ مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن. ويعتمد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك. كما تتولى لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، واللجنة الاستثنائية للمخالفات والمنازعات الضريبية ـ المنصوص على تشكيلهما واختصاصاتهما في المرسوم الملكي، الفصل في المخالفات والمنازعات الناشئة عن تطبيق الأحكام المشار إليها من هذا الأمر.
المراجعة 725 المشاهدات فجر – الرياض: بدأ سريان لوائح وأنظمة قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية أول أمس (الجمعة)، لتدخل بذلك حيز التنفيذ. وتضمنت اللوائح أنه يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة العامة للزكاة والدخل الاعتراض عليه لدى الهيئة خلال 60 يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار، وعلى الهيئة أن تبت في الاعتراض خلال 90 يوما من تاريخ تقديمه. ونصت القواعد على أنه في حال صدر قرار الهيئة برفض الاعتراض، أو مضى 90 يوماً دون البت فيه، فللمكلف طلب إحالة الاعتراض إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية، أو إقامة دعوى التظلم مباشرة أمام لجنة الفصل وذلك خلال 30 يومًا من تبليغه بقرار الهيئة. وتبين المادة الثالثة من هذه القواعد، أن يصبح قرار الهيئة محصناً وغير قابل للاعتراض عليه أمام جهة أخرى في ثلاث حالات هي: 1- إذا لم يعترض المكلف لدى الهيئة على القرار خلال مدة ستين يوما من تاريخ تبليغه به. 2- إذا لم يقم المكلف دعوى التظلم أمام لجنة الفصل، أو لم يطلب إحالة اعتراضه إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهيئة برفض اعتراضه، أو مَن مضت مدة تسعين يوما من تاريخ تقديم اعتراضه لديها على القرار دون البت فيه.
أوضح رئيس قسم زكاة ودخل بإدارة دراسات لجنة فصل، عبد الله السديس، أن لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية تختص بالفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحقين العام والخاص الناشئة عن تطبيق الأنظمة الضريبية ولوائحها والقرارات والتعليمات الصادرة عنها، بالإضافة للفصل في اعتراضات ذوي الشأن على القرارات الصادرة من الهيئة تطبيقًا لأحكام الأنظمة الضريبية ولوائحها والقرارات والتعليمات الصادرة بناءً عليها، مشيرًا إلى أنها تملك جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الدعاوى التي تدخل في اختصاصها. واستعرض امس ( الأربعاء) خلال ندوة " التعرّيف بالأمانة العامة للجان الضريبية " نظمتها غرفة الاحساء " عن بعد "، ان قرار تشكيل اللجان الضريبية وانشاء الأمانة العامة للجان، ودورها الرئيس في إدارة المنازعات الضريبية والسعي لحلها بكفاءة وشفافية، مُعددًا أهم المهام والخدمات التي تقدمها الأمانة بلجانها المختلفة، متناولًا اختصاصات اللجان الضريبية مبينًا أن اللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات الضريبية تختص بالفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية. وأشار الى ان دور الأمانة العامة للجان الضريبية في المنظومة القضائية الوطنية يتمثل دعم وتعزيز مساهمة القطاع الزكوي والضريبي بالمملكة، وسعيها في إدارة المنازعات بكفاءة وفاعلية، وتنفيذ مبادرات التعاملات الإلكترونية والسياسات المتخذة من قبلها في إطار مواجهة الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تفرضها الجهات المختصة.
| قانونية Loading...