[3] شرح حديث الرسول عن بئر برهوت في الحديث يذكر رسُول الله نوعين متناقضين من الماء، حيث يصف ماء زمزم بأنَّه أطهر ماء على الأرض، ففيه بركة وشفاء للأمراض، ودواء للسقم، على عكس ماء بِئر برهُوت، الذي يصفه النبي-صلَّى الله عليه وسلَّم- بكوم الجراد المجتمع فوق بعضه، للدلالة على ظلمته وشدة سواده، وللدلالة على سوء ماءه، فهو كالجراد الذي ينزل بأرض فلا يُبقي فيها شيئًا، وماء برهوت كذلك، فأنَّه إذا سُقيت أرض بها طوال الليل فأنّها حين تصبح تكون جافة، فلا تنفع الأرض بالماء ولا ترتوي، والله أعلم. [4] شاهد أيضًا: اين يقع البئر الذي القي فيه يوسف عليه السلام وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام المقال الذي من خلاله ذكرنا ما هو حديث الرسول عن بئر برهوت ، وما معنى هذا الحديث الوارد عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، بالإضافة لذكر نبذة عن البئر الوارد في الحديث الشريف. الدرر السنية. المراجع ^, بئر برهوت, 16/09/2021 ^ صحيح الجامع, عبد الله بن عباس، الألباني، 3322، صحيح. ^, شروح الأحاديث, 16/09/2021 ^, شرح حديث "شر ماء على وجه الأرض.. ", 16/09/2021
[1] ومن القصص التي تروى عن هذه البئر ما ذكرها الأصمعي عن رجل حضرمي أنه قال: إنا نجد من ناحية برهوت رائحة منتنة فظيعة جداً فيأتينا الخبر أن عظيماً من عظماء الكفّار قد مات. ويحكى أن رجلاً بات ليلة بهذا الوادي؛ قال: فكنت أسمع طول الليل «يا دومة يا دومة» فذكرت ذلك لبعض أهل العلم فقال: إن الملك الموكل بأرواح الكفار اسمه دومة. [5] مراجع
وقد اختلف العلماء في الوضوء من بئر ثمود على قولين: قيـل: لا يجوز الوضوء من بئر ثمود إلا بئر الناقة، وهو مذهب الجمهور، واختيار ابن حزم. وقيـل: يكره، وهو قـول في مـذهب الشافعية، وقال ابن عابـدين من الحنفية ( 1/ 133): ينبغي كراهة التطهر أيضاً أخذاً مما ذكرنا، وإن لم أره لأحد من أئمتنا بماءٍ، أو تراب من كل أرض غُضب عليها إلا بئر الناقة بأرض ثمود. وسبب المنع أو الكراهة حديث ابن عمر، فقد روى البخاري ( 3379) عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أخبره أن الناس نزلوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أرض ثمود الحجر فاستقوا من بئرها واعتجنوا به فأمرهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يهريقوا ما استقوا من بئرها وأن يعلفوا الإبل العجين وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. وهو في مسلم أيضا ( 2981). واختلفوا هل ماؤها طهور أو نجس ؟ على قولين: أحدها: أنه نجس ، قال في مواهب الجليل: قال القرطبي في شرح مسلم: أمره صلى الله عليه وسلم بإراقة ما سقوا وعلف العجين للدواب حكم على ذلك الماء بالنجاسة إذ ذلك حكم ما خالطته النجاسة، أو كان نجساً ولولا نجاسة الماء لما أتلف الطعام المحترم شرعاً. وأكثرهم على أنه ماء طهور، ولا يحكم بنجاسة الماء؛ لأن الحديث ليس فيه تعرض للنجاسة، وإنما هو ماء سخط وغضب، فلم يرووا عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه أمرهم بغسل أوعيتهم وأيديهم منه وما أصاب ثيابهم، ولو وقع ذلك لنقل، على أنه لو نقل لما دل على النجاسة؛ لاحتمال أن يكون ذلك مبالغة في اجتناب ذلك الماء.