قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في منهج السالكين: [الأحكام الخمسة: اَلْوَاجِبُ: وَهُوَ مَا أُثِيبَ فَاعِلُهُ، وَعُوقِبَ تَارِكُهُ وَالْحَرَامُ: ضِدَّهُ. وَالمَكْرُوهُ: مَا أُثِيبَ تَارِكُهُ، وَلَمْ يُعَاقَبْ فَاعِلُهُ. وَالْمَسْنُونُ: ضِدَّهُ. لماذا بعض الافعال تاخذ الاحكام الشرعية التكليفية الخمسة - إسألنا. وَالْمُبَاحُ: وَهُوَ اَلَّذِي فِعْلُهُ وتَرْكُهُ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ. وَيَجِبُ عَلَى اَلْمُكَلَّفِ أَنْ يَتَعَلَّمَ مِنْه ُكُلَّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي عِبَادَاتِهِ وَمُعَامَلَاتِهِ وَغَيْرِهَا. قَال - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ يُرِدِ اَللَّهَ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي اَلدِّينِ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ]. • • • • الشرح: ما ذكره الشيخ السعدي يدخل في دراسة أصول الفقه، لا الفقه، وهي: بيان معنى الأحكام التكليفية الخمسة وهي: (الواجب، والحرام، والمكروه، والمسنون، والمباح) فهي من مباحث أصول الفقه لكن أوردها المؤلف هنا؛ لأهميتها إذ أن طالب العلم المبتدئ ستمر عليه هذه المصطلحات كثيرا، فسيمر به: يجب كذا، ويحرم كذا، ويكره كذا، ويسن كذا، ويباح كذا، فلا بد من معرفة هذه المصطلحات وهي بالمثال كما يلي: أولاً: الواجب: وهو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، أي لابد من فعله.
إن أعمال الإنسان و أفعاله و كذلك أفكاره و نواياه في الشريعة الإسلامية لا تخرج عن حدود الأحكام الخمسة و التي هي: 1. الواجب: و هو ما أمر الشرع به فلا يجوز للمكلف تركه الا لعذر ، و لو تركه من غير عذر استحق العقاب ، كما أنه لو أتى بالواجب استحق الثواب ، مثل الصلاة و الحج و الصوم ، و غيرها من الواجبات. 2. المستحب: و هو ما رَغَّبَ الشارعُ الناسَ باتيانه ، فيثاب الإنسان اذا ما أتى به ، لكن لا يعاقب لو تركه ، و المستحبات كثيرة جداً ، منها: الصدقة ، قراءة القرآن ، الابتداء بالسلام ، و غيرها. 3. المباح: و هو كل عمل جائز تساوى طرفاه في الحالات الطبيعية ، فلا يثاب لو أتى به ، كما لا يعاقب على تركه ، مثل شرب الماء ، و المشي و الأكل الحلال ، و غيرها من المباحات. 4. المكروه: و هو كل عمل رَغَّبَ الشارعُ الناسَ في تركه فَوَعَدَ بالثواب لتركه ، لكن لم يتوعَّد بالعقاب على فعله ، مثل الطلاق ، و تأخير الاغتسال من الجنابة أو الحيض ، و النوم الزائد ، و غيرها من المكروهات. الأحكام التكليفية الخمسة في الإسلام. 5. الحرام: و هو كل عمل نهى الشرع عن فعله ، و تَوَعَّدَ فاعلَهُ بالعقاب ، كما وعد تاركه بالثواب ، مثل الربا ، الكذب ، شهادة الزور ، و غيرها من المحرمات.
الاستحباب مقالة مفصلة: المستحب الاستحباب هو: الحكم الشرعي الذي يحرّك الإنسان نحو الشيء الذي تعلَّق به بدرجة دون أو أقل من الإلزام. [5] مثل استحباب صلاة اللّيل ، [6] فالمكلّف إذا ما أتى بهذا التكليف يثاب عليه من المولى تعالى، ولكن لو تركه فلن يعاقبه على تركه، وإن كان المكلَّف بتركه قد يُفَوّت على نفسه بعض المصالح التي بسببها جعل المولى هذا الفعل مستحبًا. ما هي الأحكام الشرعية الخامسة - ثقفني. الحرمة مقالة مفصلة: الحرام الحرمة هي: الحكم الشرعي الذي ينهانا عن الإتيان بالشيء الذي تعلّق به بدرجة الإلزام. [7] مثل حرمة بيع الأسلحة للعدو، [8] فهذه الحرمة المتعلّقة ببيع السلاح للعدو تُمْسك وتزجُر المكلَّف عن القيام بهذا الفعل بدرجة الإلزام التي لا يتسامح فيها المولى تعالى مع مرتكبه. الكراهة مقالة مفصلة: المكروه الكراهة هي: الحكم الشرعيّ الذي يزجر عن الشيء الذي تعلَّق به بدرجة أقل من الإلزام. [9] مثل كراهة الخُلف بالوعد، [10] فالكراهة التي تعلَّقت بخُلف الوعد تمسك وتزجر المُكلَّف عن القيام بخُلف الوعد، ولكن هذا الزجر والإمساك لا يبلغ درجة الإلزام التي لا يتسامح فيها المولى تعالى مع عبده، بل لو قام العبد بفعل المكروه فلن يعاقب من قِبَل المولى تعالى، إلاّ أنّه يثاب من المولى تعالى على تركه وامتثاله لهذا الحكم.
والعمرى والهبة والهدية والضيافة والعارية باب في الوصايا والفرائض باب في الأقضية والشهادات باب في اللقطة والضوال باب في العتق وصحبة المماليك باب في الأيمان والنذور كتاب الديات والحدود باب حد الزاني باب في القطع باب الحد في الخمر باب في الصيد والذبائح باب في العقيقة باب في الختان باب في الأطعمة باب في الأشربة باب في اللباس والزينة. باب في الأسماء والكنى باب في السلام والإستئذان باب في العطاس والتثاؤب باب في ثواب الأمراض وما يصيب المسلم باب في الطب باب في السعادة والشقاوة والمقادير باب في الرؤيا باب
[15] انظر: شرح الكوكب المنير (1 /386)، ومذكرة في أصول الفقه، صـ (24). [16] انظر: تفسير القرطبي (5 /82). [17] انظر: لسان العرب، مادة «كره». [18] انظر: شرح الكوكب المنير (1 /413-414)، ومذكرة في أصول الفقه، صـ (22). [19] انظر: العين، ومقاييس اللغة، وتاج العروس، مادة «بوح». [20] انظر: الوجيز في أصول الفقه، د. عبدالكريم زيدان، صـ (29). [21] انظر: الواضح في أصول الفقه، د. محمد سليمان الأشقر، صـ (26).
باب الوقت المستحب للقتال والصفوف والتعبئة عند اللقاء والسيماء والشعار والدعاء والإستنصار بالله -عز وجل- وبالضعفاء والصالحين وفي المبارزة والإنتماء عند الحرب.