ووجه ابن دقيق العيد رأي أحمد هذا، بأنه لم يجد في الكلب الأسود ما يُعارضه، ووجد في الحمار حديث ابن عباس: ((أقبلت على حمارٍ أتانٍ، وأنا يومئذٍ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلّي بالناس بمنًى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، فنزلت، وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك عليّ أحد)). ووجد الإمام أحمد في المرأة حديث عائشة رضي الله عنها أي: حين تكون معترضة في القبلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلّي، أي: أمامه، ومع ذلك فلم تقطع صلاته. هل المرأة تقطع الصلاة وتحويل التاريخ. واستدل في ذلك بما رواه ابن أخي ابن شهاب الزهري، فقد سأل عمه، أي: ابن شهاب، عن الصلاة يقطعها شيء؟ فقال: لا يقطعها شيء؛ أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ((لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيُصلي من الليل، وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله)). وقد رأينا أن الإمام البخاري ترجم لحديث عائشة التي تقول فيه: لقد جعلتمونا كلابًا، ترجم بما يبين أنه من هؤلاء الذين يقولون: لا يقطع الصلاة شيء؛ فقد قال في كتاب الصلاة، باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء. وقال ابن حجر، معلقًا على حديث ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، وقد رواه الإمام البخاري في رقم أربعمائة وثلاثة وتسعين: ووجه الدلالة من حديث عائشة الذي احتجّ به ابن شهاب، أن حديث يقطع الصلاة المرأة إلى آخره، يشمل ما إذا كانت مارة، أو قائمة، أو قاعدة، أو مضطجعة، فلما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى وهي مضطجعة أمامه؛ دلّ ذلك على نسخ الحكم في المضطجع، وفي الباقي بالقياس عليه، وهذا يتوقّف على إثبات المساواة بين الأمور المذكورة.
لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك": إضغط هنا لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك": إضغط هنا لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب": إضغط هنا
من الأدب ومن العبودية ومن القيام بالواجب أن يمتثل وأن لا يقف عند مراعاة الحكمة. نعم. المقدم: رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولاً. فتاوى ذات صلة
هذا، وقد قال بعض الحنابلة: يعارض حديث أبي ذر وما وافقه أحاديث صحيحة غير صريحة، وصريحة غير صحيحة، فلا يترك العمل بحديث أبي ذر الصريح بالمحتمل، يعني: حديث عائشة وما وافقه. والأحاديث التي تقول بقطع الصلاة، تخص ذلك بالمرور، أما حديث عائشة فيبين استقرار المرأة، فهكذا المرأة يقطع مرورها دون لبثها، ولا يكون هناك تعارض بين هذه الأحاديث. هل المرأة تقطع الصلاة في. هذا تفسير بعض العلماء. ولكن السيدة عائشة في إنكارها لا تفرق بين المرور واللبث، ولا بين الزوجة وغيرها، ولو فرقت ما اعترضت، وهي الخبيرة بالأحكام وباللغة، ويدل على ذلك قولها: شبهتمونا بالحمر، فكأنها لا تريد أن المرأة تقطع الصلاة كالحمر وغيرها، وفي ذلك ما يبين عموم أن المرأة لا تقطع الصلاة، سواء كانت مضطجعة أو غير مضطجعة، وسواء كانت زوجة أو غير زوجة. والذي يهمنا هو أن السيدة عائشة قد استخدمت مقياس السنة الثابتة عندها في إنكار بعض ما يروى في ذلك، وهي أيضًا استعملت مقياسًا عقليًّا مع ذلك حين قالت: لقد جعلتمونا كلابًا، أي: أنه لا يمكن أن تأتي الأحاديث بأن المرأة تتساوى مع الكلاب، ومع الحمر في كونها تقطع الصلاة. ووجدنا أصداء إنكار السيدة عائشة يأتي فيما بعد عند العلماء؛ مما يدل على أن نقد السيدة عائشة المتون كان له أثره فيما بعد ذلك في توجيه الخلاف وكلام العلماء في هذه المسألة.