الحال الثانية: وهي إن اشتد به الغضب، ولكن لم يفقد شعوره، بل عنده شيء من الإحساس، وشيء من العقل، ولكن اشتد به الغضب حتى ألجأه إلى الطلاق، وهذا النوع لا يقع به الطلاق أيضًا على الصحيح. والحال الثالثة: أن يكون غضبه عاديًا ليس بالشديد جدًا، بل عاديًا كسائر الغضب الذي يقع من الناس، فهو ليس بملجئ، وهذا النوع يقع معه الطلاق عند الجميع. شاهد أيضًا: أسباب الطلاق الصامت وطرف علاجه ونتائجه بالتفصيل وفي نهاية هذا المقال نكون قد بيّنا لكم حكم طلاق الحائض، فكان هناك خلاف من أهل العلم حول هذا، ولكن الصواب أنه لا يجوز الطلاق، كما أدرجنا لكم حكم طلاق الحامل، وحكم طلاق الغضبان، ورأى أهل العلم في ذلك. حكم طلاق الحائض - موقع محتويات. المراجع ^, هل يقع الطلاق في الحيض ؟, 17-05-2021 ^, حكم طلاق الحامل, 17-05-2021 ^, حكم الطلاق حال الغضب, 17-05-2021
والثانية: أن تكون في طهر لم يمسها فيه.
والدليل من السنة ما ثبت عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي ﷺ، فقال: «مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرًا، أو حاملًا، والسرُّ في اعتبار طلاق الحامل واقعا أن الحمل مما يرغب فيه الزوج عادة، فإن أقدم الزوج على الطلاق مع معرفته بالحمل دلَّ هذا على عزم الزوج على التطليق، قال الكاساني: وَكَرَاهَةُ الطَّلَاقِ فِي الطُّهْرِ الَّذِي جَامَعَهَا فِيهِ لِمَكَانِ النَّدَمِ لِاحْتِمَالِ الْحَمْلِ، فَإِذَا طَلَّقَهَا مَعَ الْعِلْمِ بِالْحَمْلِ لَا يَنْدَمُ. والطلاق رفع لقيد النكاح جعله الله عز وجل سبيلًا لإنهاء العلاقة الزوجية عند استحالة العشرة، وليس لعبة يلعب بها الأزواج فيتلفظون به طالما أنه لا يقع؟ فليتق الله الأزواج ولا يهدمون زوجيتهم بانفلات ألسنتهم وجهلهم بأحكام شرعهم ، فلا عذر لجاهل في دار الإسلام، فالطلاق شرع -مع الكراهة- لحل مشكلة تعذر استمرار الزوجية، وليس للعب ولا لتهديد الزوجات، ومن يطلق فطلاقه واقع متى كان بلفظه الصريح، ولو كان لا يقصد طلاقًا، وليتحمل مسؤولية استهتاره، وجرأته على حدود الله ومحارمه. وتجدر الإشارة إلى أن فتاوى الطلاق خاصة لا تؤخذ إلا من المتخصصين بعد الاستماع إلى الزوجين ومعرفة حقيقة ما وقع بينهما.
[٣] حُكم طلاق الحامل يظنّ بعض الناس أنّ الحامل لا يقع عليها طلاق زوجها ، مع أنّ هذا القول ليس له أصل عند العلماء، بل هم على العكس من ذلك قد أجمعوا على وقوع الطلاق عليها، وقالوا إنّ هذا النوع من الطلاق إمّا أن يكون سنّياً وإمّا لا يكون سنياً ولا بِدعياً، إلا أنه يقع بلا خلاف، واستدلوا على ذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنه لمّا طلق امرأته وهي حائض: (مُرْه فليُراجعْها، ثمّ ليُطلّقْها طاهراً أو حاملاً) ، [٧] والواضح في هذا الحديث أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم قد جعل طلاق الحامل كطلاق الطاهرة ، ممّا يدل على أنّ طلاق الحامل أمر مشروع لا بأس به، بل هو سنيّ على الراجح.
لطفا مشاركه الموضوع شكرا لك على قراءتك العطره جزاك الله كل خير Post Views: 1٬501 تصفّح المقالات