mp4 السابق: صفقة القرن في ميزان الفقه التالي: مزالق المفتين مقالات مشابهة التبرع بأعضاء الإنسان وأجزائه مارس 13, 2021 زواج الأقارب بين الطب والدين يناير 25, 2021 تجميل الأعضاء نوفمبر 7, 2020 جميع الحقوق محفوظة لموقع مفتي أون لاين 2020
[7] ينظر: زاد المعاد، لابن القيم، (3/ 115 - 116)، والبداية والنهاية، لابن كثير، (4/ 77). [8] ينظر: قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، في دورته العاشرة المنعقدة في مكة المكرمة، ص(225)، وقرارات وفتاوى المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث، ص(46-47)، ومشاركة غير المسلمين في الموارد المالية للعمل الخيري ومصارفه، للقضاة، ص(30 - 32)، وفتاوى شرعية، لأبي فارس، (1/ 463).
وهذه الحكاية عن يد عبد الرحمن رويناها في كتاب الأنساب للزبير بن بكار، قال: وكان الطائر نسرا. وكانت وقعة الجمل في جمادى سنة ست وثلاثين. واتفقت نصوص الشافعي رحمه الله والأصحاب، على أنه إذا وجد بعض من تيقنا موته؛ غُسل وصلي عليه، وبه قال أحمد. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يصلى عليه إلا إذا وجد أكثر من نصفه. وعندنا لا فرق بين القليل والكثير. حكم التبرع بالأعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية. قال أصحابنا رحمهم الله: وإنما نصلي عليه إذا تيقنا موته. فأما إذا قطع عضو من حي، كيد سارق وجانٍ وغير ذلك؛ فلا يصلى عليه. وكذا لو شككنا في العضو: هل هو منفصل من حي أو ميت لم نصل عليه" انتهى. وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بهذا الخصوص وفيه: "سادسا: يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو ، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك ، بشرط أن يأذن الميت قبل موته، أو ورثته بعد موته ، أو بشرط موافقة ولي أمر المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية، أو لا ورثة له" وينظر نص القرار كاملا في جواب السؤال رقم: ( 107690). وينظر جواب السؤال رقم: ( 92820) في منع تشريح جثة المسلم لغرض تعلم الطب. والله أعلم.
[5] 2- قبول النبي صلى الله عليه وسلم هدايا الكفار؛ كهدية المقوقس ملك مصر. [6] 3- أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى يهود بني النضير ليستعين بهم في دية ابن الحضرمي. [7] ومن هذه الأدلة يتبين جواز قبول تبرعات الكفار، أو المنظمات غير المسلمة مع مراعاة ما يلي: [8] أ- ألا تكون هذه المعونات مرتبطة بشروط تخالف أحكام الشريعة. ب- التنبه لمآلات هذه التبرعات، وما تسعى إليه هذه المنظمات من المرامي البعيدة، ويتمثل هذا التنبه في دراسة أهدافها، والنظر في نشاطاتها السابقة في الدول الإسلامية. ج- أن تخلو هذه المعونات من أهداف الهيمنة على المسلمين أو استذلالهم. د- أن يكون جانب هذه المنظمات مأمونًا، ويُتأكد من خلو هذه المعونات من ضرر قد يلحق بالمسلمين. [1] مختص في فقه منتجات العمل الخيري. [2] ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، (16/ 259). حكم التبرع بالأعضاء اللجنة الدائمة والمؤقتة. [3] ينظر: الفتاوى، (3/ 180). [4] ينظر: الإجماع، لابن المنذر، ص(155)، برقم 666، والإقناع في مسائل الإجماع، لابن القطان، (2/ 186)، وموسوعة الإجماع، لأبي جيب، (2/ 457). [5] ينظر: الخراج، لأبي يوسف، ص(69)، وبلغة السالك، للصاوي، (2/ 317-319). [6] أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في باب (144) قبول هدايا المشركين، (6/ 520)، برقم33436، والطحاوي في مشكل الآثار، باب (671) بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبوله الهدايا من ملوك الأعاجم واستئثاره بها، وما روي مما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم في ذلك بخلاف من تولى أمور المسلمين بعده، (11/ 128)، برقم4343، وقد بوّب البخاري في صحيحه في كتاب(64) المغازي، باب (14) حديث بني النضير، ومخرج رسول صلى الله عليه وسلم إليهم في دية الرجلين، وما أرادوا من الغدر برسول صلى الله عليه وسلم، ص(827).