إخوة الإسلام الهجرة لغة:هي ترك الشيء إلى آخر ،أو الانتقال من حالة إلى أخرى ،أو التنقل من مكان إلى آخر، وهي بهذا تتخذ معنى حسيا وآخر معنويا. أما في الاصطلاح: فقد وردت بهذه المعاني في العديد من الآيات والأحاديث مثل: هجرة المعاصي والذنوب: لقوله عز وجل: " وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ " المدثر 5، ولقوله صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري في صحيحه « الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ »، ولقوله تعالى: " وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ " الصافات 99. وهجرة الكفار: لقوله تعالى: " وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا " المزمل 10. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وتغيير المكان: لقوله تعالى: " وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا " (النساء 100). وهذه المعاني كلها ،مازالت صالحة لكل زمان ومكان ، فما أحوج العبد المؤمن إلى هجر كل ما يغضب الله عز وجل ، من فتن ،وإغراءات ، وعادات، ورعونات ، وهذه الهجرة مفتوحة دائما ، فقد روى أبو داود بسند صحيح عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « لاَ تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ وَلاَ تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ».
فَحَذَفَ مَفْعُولَ الفِعْلِ لِدَلالَةِ الفِعْلِ عَلَيْهِ. ووَصَفَهُ بِأنَّهُ مِنَ الصّالِحِينَ لِأنَّ نِعْمَةَ الوَلَدِ تَكُونُ أكْمَلَ إذا كانَ صالِحًا، فَإنَّ صَلاحَ الأبْناءِ قُرَّةُ عَيْنٍ لِلْآباءِ، ومِن صَلاحِهِمْ بِرُّهم بِوالِدَيْهِمْ.
وكان قتادة يقول في ذلك ما:- ⁕ حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة: ﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾: ذاهب بعمله وقلبه ونيته. وقال آخرون في ذلك: إنما قال إبراهيم ﴿إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي﴾ حين أرادوا أن يلقوه في النار. * ذكر من قال ذلك: ⁕ حدثنا محمد بن المثني، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، قال: سمعت سليمان بن صُرَد يقول: لما أرادوا أن يُلْقوا إبراهيم في النار ﴿قَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ فجمع الحطب، فجاءت عجوز على ظهرها حطب، فقيل لها: أين تريدين؟ قالت: أريد أذهب إلى هذا الرجل الذي يُلْقَى في النار؛ فلما ألقي فيها، قال: حَسْبِيَ الله عليه توكلت، أو قال: حسبي الله ونعم الوكيل، قال: فقال الله: ﴿يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾ قال: فقال ابن لُوط، أو ابن أخي لوط: إن النار لم تحرقه من أجلي، وكان بينهما قرابة، فأرسل الله عليه عُنُقا من النار فأحرقته. ص8 - كتاب تفسير أحمد حطيبة - تفسير قوله تعالى وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين - المكتبة الشاملة. وإنما اخترت القول الذي قلت في ذلك، لأن الله تبارك وتعالى ذكر خبره وخبر قومه في موضع آخر، فأخبر أنه لما نجاه مما حاول قومه من إحراقه قال ﴿إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي﴾ ففسر أهل التأويل ذلك أن معناه: إني مهاجر إلى أرض الشام، فكذلك قوله ﴿إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي﴾ لأنه كقوله ﴿إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي﴾ وقوله ﴿سَيَهْدِينِ﴾ يقول: سيثبتني على الهدى الذي أبصرته، ويعيننى عليه.
وقد تلقف المذهب البصري معظم علماء العربية وتحير المحققون منهم في تأييده ، فلجأوا إلى أن علته استبشاع الجمع بين كون الكلمة حالا وبين اقترانها بعلامة الاستقبال. ونبينه بأن الحال ما سميت حالا إلا لأن المراد منها ثبوت وصف في الحال ، وهذا ينافي اقترانها [ ص: 148] بعلامة الاستقبال تنافيا في الجملة. هذا بيان ما وجه به الرضي مذهب البصريين ، وتبعه التفتزاني في مبحث الحال من شرحه المطول على تلخيص المفتاح. وفي مبحث الاستفهام ب ( هل) منه. وقد زيف السيد الجرجاني في حاشية المطول ذلك التوجيه في مبحث الحال تزييفا رشيقا. ويجوز أن تكون جملة " سيهدين " مستأنفة ، وبذلك أجاب نحاة البصرة عن تمسك نحاة الكوفة بالآية في جواز اقتران الحال بعلم الاستقبال ، فالاستئناف بياني بيانا لسبب هجرته. وجملة رب هب لي من الصالحين بقية قوله ، فإنه بعد أن أخبر أنه مهاجر استشعر قلة أهله وعقم امرأته ، وثار ذلك الخاطر في نفسه عند إزماع الرحيل لأن الشعور بقلة الأهل عند مفارقة الأوطان يكون أقوى ؛ لأن المرء إذا كان بين قومه كان له بعض السلو بوجود قرابته وأصدقائه. ومما يدل على أنه سأل النسل ما جاء في سفر التكوين ( الإصحاح الخامس عشر) " وقال أبرام: إنك لم تعطني نسلا وهذا ابن بيتي ( بمعنى مولاه) وارث لي ( لأنهم كانوا إذا مات عن غير نسل ورثه مواليه) ".
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. أمرنا بما هو آت: أولاً: تعدل المواد الآتية: (التاسعة ، والسادسة والثلاثين ، والسابعة والثلاثين ، والثامنة والثلاثين ، والأربعين) من نظام المطبوعات والنشر ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 3/9/1421هـ وذلك وفقاً لما يأتي: (1)-تعديل المادة (التاسعة) لتصبح بالنص التالي: " يلتزم كل مسؤول في المطبوعة بالنقد الموضوعي والبناء الهادف إلى المصلحة العامة ، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة ، ويحظر أن يُنشر بأي وسيلة كانت أي مما يأتي: 1- ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة. 2- ما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام ، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية. 3- التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى مفتي عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أياً من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة. 4- إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين. 5- تشجيع الإجرام أو الحث عليه. 6- ما يضر بالشأن العام في البلاد. 7- وقائع التحقيقات أو المحاكمات ، دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظاماً ".
2- يصدر الوزير القواعد المنظمة لعمل اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وبيان اختصاصاتهما وفق ما هو وارد في النظام. 3- يصدر أمر ملكي بتأليف اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وتسمية رئيسيهما وأعضائهما ، وتحدد في القرار مكافآتهم. وتكون مدة العضوية في اللجنتين ثلاث سنوات قابلة للتجديد". ثانياً: تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة والثلاثين) من نظام المطبوعات والنشر – الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 3/9/1421هـ – النظر في مخالفة السعودي الذي يرتكب – خارج المملكة – أياً من المحظورات المنصوص عليها في المادة (التاسعة) منه وإيقاع عقوبة مناسبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثلاثين) منه ، أو اتخاذ الإجراءات الواردة فيها. ثالثاً: يقتصر النظر في القضايا الإعلامية على اللجنتين الابتدائية والاستئنافية المشكلتين بموجب نظام المطبوعات والنشر ، ولا يعتد بأي قرار أو حكم يصدر بالمخالفة لذلك من أي جهة كانت. رابعاً: لا يجري نقل اختصاص هاتين اللجنتين إلا بالطريقة التي تم بها تشكيلهما. خامساً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية والأدوات اللازمة بما يتفق مع ما ورد في أمرنا هذا.
جاءت أحداث الحادي عشر من سبتمبر وتداعياتها التي أصابت العالم من أقصاه الى أقصاه.. لتؤجل الحديث عن عدة موضوعات تتعلق بعدة مشروعات وطنية ومنها ما يتعلق بمستقبل الإعلام والنشر بالمملكة، ولعل الملاحظات حول النظام الجديد للمطبوعات والنشر الذي صدر قبل بضعة اشهر، بعد دراسات مستفيضة من مجلس الشورى ومجلس الوزراء، تستحق القراءة والوقوف على بعض مواده.. خاصة وهو النظام الذي يعده البعض نقلة جيدة ونوعية، مقارنة بالنظام السابق الذي صدر في عام 1402هـ. وعلى انه لا توجد قراءات متعمقة تكشف الفروق البينة بين النظامين، إلا ان مرونة النظام الجديد تكشف عن محاولة جيدة لمواكبة العصر، والاستجابة للواقع الثقافي والمعلوماتي الذي فرض نفسه في السنوات الاخيرة بما يشبه الاكتساح الكبير للبيئة الثقافية المحلية.. حتى ان البحث في بعض عناصر النظام السابق مثل جدوى الرقابة على المطبوعات باتت تفرض نفسها عند مناقشة أي نظام يتعلق بالمطبوعات والنشر في الداخل. قد يكون النظام الجديد أكثر مرونة في الاستجابة للواقع الإعلامي اليوم، إلا انه لا يخلو من بعض ما يثير الاستشكال، وربما كان الجانب المتعلق بمسؤولية الكاتب هو الأكثر أهمية، والأكثر اثارة للسؤال مقارنة بالمسائل التنظيمية الاخرى التي يمكن ضبطها والاستجابة لشروطها.
كما وتقول أغلبية الدول العربية أنَّ الصحافة والطباعة بحد ذاتهما حرتان، كما وأنَّ حرية التعبير وتقديم الرأي مضمونتان لكل فرد داخل الدولة التي يعمل بها القانون، كما أنَّ للأفراد حرية التعبير عن رأيهم هذا من القول أوالكتابة والتصوير، بالإضافة إلى التعبير عن طريق الرسم وغيرها من وسائل التعبير والإعلام المختلفة. كما وتضمن العديد من الدول العربية والغربية الصحافة مهامها بكامل الحرية، وهذا من خلال تقديم البيانات والأخبار والمعلومات بالإضافة إلى التعليقات، كما وتسهم الدول الغربية والعربية من خلال الصحافة في مشاركة ونشر الفكر والثقافة والعلم ضمن حدود بوتقة القانون، وكذلك ضمن إطار المحافظة على الحريات والحقوق والواجبات الخاصة والعامة، وأخيراً احترام حرية الحياة الخاصة وحرمتها للآخرين على حدٍ سواء. كما وتتفق أيضاً الكثير من الدول العربية والغربية على حدٍ سواء أنَّه على المطبوعات احترام المعلومات الحقيقية، كذلك الامتناع عن نشر كل ما يتعارض مع الحريات والمسؤوليات، سواء كانت الوطنية أم الشخصية، بالإضافة إلى إاحترام حقوق الإنسان وأخيراً إحترام القيم العربية والإسلامية للأمة. النقاط التي تشملها حرية الصحافة في قانون المطبوعات والنشر: كما وتقرر العديد من الدول العربية والغربية في العالم في قوانينها، التي تخص المطبوعات والنشر على أنَّ حرية الصحافة تشتمل بعض من النقاط التي يجب الأخذ بها في عين الاعتبار وهي كالآتي: أن يكون المواطن على اطلاع كامل على البيانات الأحداث والأفكار والمعلومات في جميع المجالات، وكل ما يحدث داخل الدولة وخارجها أيضاً.
العقدة هنا أن الكتابة بشكل عام والصحفية منها بشكل خاص لا تخضع لشروط دقيقة ومحكمة، انها عملية ابداعية في حد ذاتها ـ او يفترض أن تكون كذلك ـ وكل الأنظمة التي يمكن سنها لمراقبة وضبط هذه الممارسة تبدو غير واضحة المعالم سوى من بعض العموميات التي يمكن الاتفاق حولها.. ولكن تبدأ المشكلة الحقيقية في التفاصيل التي تكتنف تلك العملية.. وكل الضوابط في هذا الجانب لا تعدو أن تكون نسبية وخاضعة للقياس الانطباعي او الفهموي او الثقافي الشخصي.. وهي مقاسات من الصعب ضبطها في مواد وانظمة صارمة لا يمكن تجاوزها او الخروج عن حدودها. ربما كان من أبرز مواد هذا النظام المادة الثامنة التي تنص على الآتي (حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية). إن التأكيد على أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النشر، لهي مسألة حيوية ومهمة وانسانية وضرورة حضارية لا يمكن تجاوز معنى النشر والمطبوعة دون أن التأكيد عليها. كما أن الخضوع لأحكام الشريعة الاسلامية في التعبير عن الرأي والاستجابة لشروطها وحدودها وضوابطها مسألة لا يمكن الاختلاف حولها... إلا أن تعبير (نظامية) هو الذي يبدو تعبيراً غامضاً غير مفهوم وغير محدد... ولا اعتقد ان كاتباً صحفياً او غير صحفي سيكون لديه فهم واسع بحدود النطاق النظامي الذي لا يمكن القفز فوقه او تجاوزه مالم تكن تلك المسألة محددة واضحة حتى لا تصبح التجاوزات ـ او ما يعتقد أنه تجاوز ـ يحمل على هذه المادة النظامية، التي قد يختلف تفسيرها من شخص لآخر.
من الممكن الجمع بين المهمة الإعلامية والثقافية... ولكنه جمع قد يكون على حساب تآكل الرصيد الثقافي الحر لصالح تحوطات الإعلام المحلي الذي بدأت دول كثيرة، بما فيها بعض دول العالم النامية، تتجاوز ادواره القديمة وتتخلص من تبعاته في عالم مفتوح على ثقافات لا تحدها حدود ولا تصدها نقاط مراقبة ضيقة، لصالح صيغة جديدة تركز على تفعيل الادوار الثقافية الوطنية بما تتطلبه من مشاركة في تحمل المسؤولية الوطنية تجاه الانسان والمجتمع والدولة بدلاً من ابتداع كل سبل الرقابة.. التي مهما كانت محكمة فهناك شك كبير في جدواها وتأثيرها.