ولا يعكِّر على مشروعيَّة الكي ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكيِّ، فاكتوينا؛ فما أفلَحنا ولا أنجحنا" [7] ، قال في الفتح: "والنَّهي فيه مَحمول على الكراهة، أو على خلاف الأولى؛ لما يقتضيه مجموع الأحاديث، وقيل: إنَّه خاص بعمران؛ لأنَّه كان به الباسور، وكان موضعه خطرًا، فنهاه عن كيِّه، فلمَّا اشتدَّ عليه كواه، فلم ينجح" [8]. رابعًا: حالات استخدام الليزر:
إزالة الشعر - التقشير - إزالة الوشم - إزالة الوحمات والندبات:
1- إزالة الشعر بالليزر:
يستحبُّ للرجل الاستحداد [9] ونتف الإبط، قال في المغني: "وهو سنَّة؛ لأنَّه من الفطرة، ويفحش بتركه، وإن أزال الشَّعرَ بالحلق أو النورة جاز، ونَتفه أفضل؛ لموافقة الخبر" [10]. وقال ابن عبدالبر: "وقد أجمَع العلماء في جميع الأمصار على إباحة الحَلق؛ وكفَى بهذا حجَّة" [11]. إزالة الشعر من الفرج بالليزر - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام. ولا تختلف الرِّواية في كراهة حَلق المرأة رأسها من غير ضرورة... ، قال الأثرم: سمعتُ أبا عبدالله يُسأل عن المرأة تَعجِز عن شعرها وعن معالجته، أتأخذه على حديث ميمونة؟ قال: لأيِّ شيء تأخذه؟ قيل له: لا تقدر على الدهن وما يصلحه وتقع فيه الدواب، قال: إذا كان لضرورةٍ، فأرجو ألَّا يكون به بأس [12].
إزالة الشعر من الفرج بالليزر - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام
الشعر الذي نهى الشرع عن إزالته
وهو الشّعر الذي نهى الشّرع عن أخذه أو حلقه أو قصه، ومنه شعر الحاجب للمرأة، والدليل ما جاء في حديث عبدالله بن مسعود ـرضي الله عنه ـ قال: سمعتُ ـرسول الله صلى الله عليه وسلم-: (لعنَ اللهُ الواشماتِ، والمسْتَوْشِماتِ، والنامِصاتِ، و الْمُتَنَمِّصاتِ، والْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّراتِ خلْقَ اللهِ) [٦] ، فنتف شعر الحواجب من كبائر الذنوب التي نهى الرسول صلى الله عن فعلها، ولعنَ فاعلها [٢]. وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان النمص يشمل سائر الوجه أم يختص بالحاجبين فقط وفي ذلك عدة أقوال، فقال النووي رحمه الله: أنّ النامصة هي من تُزيل شعر الوجه، والمُتنمصة هي التي تطلب فعل ذلك بها، وهذا الفعل من المُحرمات، ولكن في حال نَبَتَ للمرأة شوارب أو لحية فلا حُرمة في إزالتهما، بل يُستحب ذلك [٢]. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة أنّ النمص هو أخذ شعر الحاجبين ، ولا يجوز فعل ذلك؛ لأنّ الرسول ـصلى الله عليه وسلم- لَعَنَ النامصة والمتنمصة، وقال الحافظ في كتابه الفتح: "المتنمصة: هي التي تطلب النماص، والنامصة: من تفعله، والنماص: هو إزالة شعر الوجه بالمنقاش، ويُسمى المنقاش منامصًا لذلك، والنماص يختص بإزالة شعر الحاجبين لترقيقهما وتسويتهما" [٢].
حكم إزالة الشعر بالليزر - سطور
وعن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَنْظُر الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ " أخرجه مسلم. وعن مُعَاوِيَةُ بْنُ حَيْدَةَ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ قَالَ احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ. فَقَالَ: الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ قَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَافْعَلْ. حكم إزالة الشعر بالليزر - سطور. قُلْتُ وَالرَّجُلُ يَكُونُ خَالِيًا قَالَ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ " أخرجه الترمذي وغيره بسند حسن. كما جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعةَ عشر ، المنعقدةِ بمكة المكرمة ، عامَ ألفٍ وأربعمائة وخمسَ عشرةَ للهجرة الآتي:
1. الأصل الشرعي أنه لا يجوز كشف عورة المرأة للرجل ، ولا العكس ، ولا كشف عورة المرأة للمرأة ، ولا عورة الرجل للرجل.. إلخ القرار.
كما أوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن هناك بعض الحنابلة أكد أنه يجوز إزالة الشعر بالليزر ما دام الذي يفعل ذلك يلجأ لتقليل إنبات الشعر في الجسم، وهذا هو ما عليه الفتوى، ويجوز ولا مشكة في ذلك. اقرأ ايضا: حكم إزالة الشعر مدة الحيض والنفاس أكد الشيخ أشرف الفيل، أحد علماء الأزهر الشريف، أن إزالة الشعر من الجسم خلال مدة الحيض والنفاس، ليس بحرام، وإنما الأصل أن يزال على غسل، وعلى طهارة، وإذا كان الإنسان جنب فلا يقص أظافره أو يحلق دقنه، وكذلك المرأة يستحب لها أن تزيل الشعر على طهر، وليس بواجب.