وللقاضي الأمر – في ضبط القضية – بسجن المدين عند الاقتضاء استظهاراً لحاله, وبحثاً عن أمواله, وتحديد مدة كافية لا تزيد عن أربعة أشهر في المدة الواحدة قبل عرض المدين عليه مرة أخرى, ويرجع تحديد عدد مرات سجنه للقاضي, ولا يمنع ذلك من طلبة في أي وقت والنظر في القضية ولا تنظر المحكمة دعوى إعسار من هو مطالب بغرامات أو ديون للدولة إلا بعد استئذان المقام السامي وكذلك دعاوى الإعسار التي يترتب على إثباتها تضمين بيت المال وفيها بالإضافة لاستئذان المقام السامي لابد من حضور ممثل بيت المال،كما نصت بذلك المادة (231) من نظام المرافعات الشرعية. معلومات قانونية حول دعوى الإعسار حسب نظام المرافعات السعودي - استشارات قانونية مجانية. ولايفوتني أن أذكر من يأخذ أموال الناس ثم لا ينوي سدادها مع قدرته على الوفاء بهاء بقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: (من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله) رواه البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم (( مطل الغني ظلم)) والمطل هو تأخير الوفاء للدين أي كلما طلب صاحب الدين حقه أخره وامتنع عن الوفاء مع أنه غني قادر على الوفاء، ففعله هذا ظلم حيث أضر بصاحب الحق، وشق عليه في تأخير دينه الذي هو غالبًا بحاجة إليه، وقوله صلى الله عليه وسلم ((((نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه)))) فليحذر من ذلك من يتحمل الديون ثم بعد ذلك يماطل ويخاصم من اجل عدم الوفاء بهذا الدين.. وأخيراً.. فإن صدور صك إعسار لا يعني سقوط مطالبة المدين ولا إبراء لذمته ولا انقضاء الحق فمتى ما ظهرت أموال عند المدين فيحق لكل دائن مطالبة المدين تنفيذا للحكم الصادر بحقه.
القانون.. هو الضابط الدقيق.. الذي يقطع الطريق.. أما اجتهاد.. يظن صاحبه أنه مصيب فيه..! @ الباحث في أنظمة العقار
آخر عُضو مُسجل هو arsh18 فمرحباً به. أعضاؤنا قدموا 31052 مساهمة في هذا المنتدى في 14072 موضوع منتديات عائلة العراقي المكية الرسمي:: المنتدى العام:: عــــالم المال و الأعمـــــال:: عالم القانون كاتب الموضوع رسالة Admin Big Boss عدد الرسائل: 2010 العمر: 44 الموقع: العمل/الترفيه: الرئيس العام لمجموعة منتديات عائلة العراقي المزاج: توكلت علي الله في عملي ورزقي مزاجي: رقم العضوية: رئيس المنتدي تاريخ التسجيل: 07/08/2008 موضوع: توضيح للمادة(230) من نظام المرافعات الشرعية ؟!! توضيح للمادة(230) من نظام المرافعات الشرعية ؟!!. الخميس سبتمبر 30, 2010 4:05 pm تنص المادة(230) من نظام المرافعات الشرعية على: (إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر ضده لغير عذر الإعسار ولم يمكن التنفيذ على أمواله جاز للمحكوم لـه طلب توقيف المحكوم عليه بموجب عريضة يرفعها إلى الحاكم الإداري المختص ، وعلى الحاكم أن يأمر بوقف الممتنع لمدة لا تزيد عن عشرة أيام ، وإذا أصر المحكوم عليه على الامتناع عن التنفيذ بعد تلك المدة فيحال إلى المحكمة التي يقيم المحكوم عليه في نطاق اختصاصها للنظر في استمرار توقيفه أو إطلاق سراحه على ضوء النصوص الشرعية. 230/1 يكون الأمر باستمرار توقيف المحكوم عليه الممتنع عن الوفاء لغير عذر الإعسار بخطاب من القاضي الذي يقيم المحكوم عليه في نطاق اختصاصه ، يذكر فيه استمرار توقيف المدين ما لم ينفذ الحكم أو يدعي الإعسار فيحال إلى المحكمة. )
جميع الحقوق محفوظة