هل غير الخدمة المدنية الاقتصاد السياسي للأجور في مصر
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، فى جلستها الماضية، بالاستمرار فى تنفيذ حكمها الصادر بجلسة 31 يوليو 2011، فى القضية رقم 101 لسنة 32 قضائية "دستورية"، والقاضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية فيما نصت عليه من أن "يعمل بأحكام هذه المادة اعتبارًا من 1/12/1968 بالنسبة إلى المجندين المؤهلين". وأقام رئيس مجلس ادارة شركة الغازات البترولية بتروجاس دعواه التى حملت رقم 25 لسنة 38 منازعة تنفيذ ضد قدرى الشامى والتى طالبت بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 101 لسنة 32 ق دستورية وعدم الاعتداد بالأحكام رقم 10044 لسنة 82 نقض قضائية و رقم 413 لسنة 61 ق طنطا والحكم رقم842 لسنة 2009 عمال كلى طنطا. وتنص المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية على أن "تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستيفاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم اثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة فى الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة.
رد من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي سعادة رئيس تحرير موقع عمون المحترم تحية طيبة وبعد " تتقدم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بخالص الشكر من أسرة تحرير موقعكم الأغر على عرضه لمشاكل وهموم المواطنين ، وتؤكد المؤسسة بأنها على أتم الاستعداد للتعاون مع موقعكم في التعامل بالقضايا التي تخص الضمان الاجتماعي وتوضيحها. وإشارة إلى ما ورد في موقعكم الكريم بتاريخ 4/3/2010تحت عنوان (خدمة العلم والضمان الاجتماعي) أرجو التكرم بنشر التوضيح التالي: 1- أتاحت المؤسسة للمؤمن عليه شراء سنوات الخدمة السابقة التي قضاها بالعمل لدى صاحب عمل أو أكثر سواء داخل المملكة أو خارجها ولم يكن خلالها مشمولا بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وذلك لإكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو لزيادة الراتب التقاعدي. 2- بالإشارة إلى السؤال الوارد عن عدم احتساب سنتي خدمة العلم ضمن مدة الاشتراك في الضمان الاجتماعي فنود ان نؤكد بان هذه السنوات لم تكن خاضعة للضمان الاجتماعي، وان المؤسسة أتاحت للمؤمن عليه فرصة شرائها أو ضمها حتى تحسب ضمن فترات اشتراكه وبالتالي الاستفادة منها في راتبه التقاعدي. ضمّ الخدمة ومبلغ الشراء. 3- يحسب المبلغ المستحق مقابل شراء أو ضم سنوات الخدمة السابقة على أساس اجر المؤمن عليه الراغب بالشراء بتاريخ تقديم الطلب وكذلك على أساس عمره ومدد الخدمة المراد شراؤها وبالتالي يختلف مبلغ الشراء من شخص إلى آخر وفق هذه المعطيات علما بان المؤسسة تحتسب حقوقه التقاعدية عن هذه السنوات وفق أجوره الأخيرة الخاضعة للضمان وليس وفقاً للأجر الذي احتسب على أساسه مبلغ الشراء وهذه ميزة مهمة للمؤمن عليهم.
التقادم فى ضم مدة الخدمة العسكرية بالنسبة لموضوع تقادم دعوى ضم مدة الخدمة العسكرية ،فقد نصت المادة (374) من القانون المدنى على أن يتقادم الالتزام بأنقضاء خمسة عشر سنة فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص فى القانون وفيما عدا الاستثناءات الواردة بالقانون المشار الية ومؤدى ذلك فان الحق فى احتساب مدة الخبرة العملية السابقة أو مدة التجنيد أو الخدمة العامة يسقط بالتقادم الطويل المنصوص عليه فى القانون المدنى (15 سنة) باعتبار ان مصدر الحق للقانون. وأستقر قضاء محكمة النقض على أن مؤدي نص المادة ٣٧٤ من القانون المدني أن مدة التقادم خمس عشرة سنة ميلادية وهذه المدة تسري بالنسبة لكل التزام لم ينص القانون في خصوصه على مدة أخرى، وأن عدم استعمال صاحب الحق له يسقط هذا الحق شخصياً أو عينياً بانقضاء تلك المدة التي تبدأ من تاريخ نشوئه طالما لم يقم مانع يحول دون استعماله، وعلية فأن مدة تقادم دعوى ضم مدة الخدمة العسكرية ينقضى بمضى خمسة عشر سنة. كتب هذا المقال بواسطة د / اسلام كيلانى المحامى المتخصص فى منازعات العمل.