ليس ثمة اتفاق بين الفقهاء على عدد الحقوق المتعلقة بالتركة من جهةٍ ،ومن جهةٍ أخرى فالخلاف قائمٌ أيضاً بصدد ترتيبها ،مما يعني أن هنالك مسألتين جديرتين بالبحث هاهنا ،هما: عدد هذه الحقوق ، وترتيبها. المسالة الأولى: عدد الحقوق المتعلقة بالتركة: لقد ذهب بعض الفقهاء الى ان الحقوق المتعلقة بالتركة هي خمسة، في حين ذهب جمهور الفقهاء إلى أنها أربعةٌ فقط. وبموجب ألرأي ألأول فإن ما يتعلق بالتركة من حقوقٍ هي: 1- الديون العينية. 2- تجهيز الميت. 3- الديون المطلقة. 4- الوصية. 5- الإرث. وبهذا الصدد يقول أحد أنصار هذا الرأي(1). التركة في القانون المغربي و كل الحقوق المتعلقة بها - مجلة القانون. ما يأتي: (والحقوق ها هنا خمسةٌ بالاستقراء ،لان الحق اما للميت أو عليه ،أو لا ولا: الأول التجهيز ،والثاني اما يتعلق بالذمة وهو الدين المطلق ،أو لا وهو المتعلق بالعين، والثالث اما اختياري، وهو الوصية أو اضطراري ،وهو الميراث). وقال آخر(2): (والحصر في هذه (أي الحقوق)وترتيبها استقرائي، فإن الفقهاء تتبعوا ذلك فلم يجدوا ما يزيد على هذه الامور الخمسة). ومن هذا الرأي يمكن أن نستنتج الآتي: 1- انه يجعل الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة. 2- ان مستَند هذا الرأي في عد هذه الحقوق خمسة هو الأستقراء(3)، ومن المعلوم ان الحقوق هذه قد ثبتت بالمصادر الشرعية كالكتاب والسنة ،هذا من جهةٍ ،ومن جهةٍ اخرى فإن الاستقراء في علم المنطق هو على قسمين ناقصٌ وتام ،وهو هنا استقراء ناقص بلا ريب ،وإن الاستقراء الناقص يفيد الظن لا اليقين.
فأنت تعرف في هذا المثال أن للوصية الثلث، وللزوج النصف، وللأخت النصف، ولم يحصل لكل من الزوج والأخت حقيقة إلا الثلث. أما الوصية فَأُعْطِي الموصَى له الثلث كاملاً، وصار النقص على الورثة. ولو قلنا بعدم تقديم الوصية لجعلنا الثلث الموصَى به كثلث مفروض؛ فتكون المسألة من ستة، وتعول إلى ثمانية؛ للوصية الثلث اثنان، وللزوج النصف ثلاثة، وللأخت النصف ثلاثة، وتعول إلى ثمانية فيدخل النقص على الجميع. وخلاصة ما سبق أن الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة مرتبة كالآتي: الأول مؤن التجهيز. الثاني: الحقوق المتعلقة بعين التركة،ومذهب الأئمة الثلاثة أن هذا مقدّم على مؤن التجهيز. الثالث: الديون المرسلة. الرابع: الوصية لغير وارث بالثلث فأقل. فقه مواريث - ويكيبيديا. الخامس: الإرث. المصادر كتاب: تسهيل الفرائض المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
الفصل الثالث: في الوصايا: وأتكلم فيه عن تعريف الوصية لغة وشرعاً، ومشروعيتها، وركنها، ومقدارها وشروطها، وحكم قبولها وردها، والرجوع عنها، ووقت تعلق الوصية بالتركة، وحكم الوصية من حيث كونها واجبة الفعل والتركة، وحكمها للقاتل وتزاحم الوصايا، ثم أتكلم عن الوصية الواجبة ولمن تكون، والسند الشرعي لها وسبب تشريعها، ومقدارها وشروطها وكيفية تقسيمها موضحاً ذلك بالأمثلة. الباب الثاني: في تقسيم التركة "الميراث" ويشتمل هذا الباب على سبعة فصول: الفصل الأول: في تعريف الميراث لغة وشرعاً، وحكمة مشروعيته. الفصل الثاني: في نظم الميراث قبل الإسلام. الفصل الثالث: في نظم الميراث في التشريعات الحديثة. الحقوق المتعلقة بالتركة - شرعي. الفصل الرابع: في أركان الميراث وأسبابه وشروطه وموانعه وأسسه واتجاهاته ومصطلحاته في الشريعة الإسلامية. الفصل الخامس: في أصحاب الميراث ومواريثهم. الفصل السادس: في الحجب والعول والرد. الفصل السابع: المستحقون بغير الإرث. الخاتمة: في الإرث بالتقدير والاحتياط وأحكام تكميلية، وتشتمل على فصلين: الفصل الأول: في الحمل والمفقود والأسير والخنثى وولد اللعان وولد الزنى والغرقى والهدمى والحرقى. الفصل الثاني: في أصول المسائل وتصحيحها، والمناسخة والتخارج والقوانين المعمول بها، والجديد بذكره هنا أنني أضفت هذه القوانين الشرعية وألحقتها في نهاية هذه الرسالة، حتى يكون القارئ على بينة، حينما يقرأ موقف القانون وحتى يرجع إليها عند الحاجة.
وقالت المالكية: إن القتل المانع من الميراث هو القتل العمد العدوان سواء أكان مباشرة أم سببا وأخذ القانون بهذا المذهب في المادة الخامسة منه ونصها: من موانع الارث قتل المورث عمدا سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالقتل وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولاعذر، وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة ويعد من الاعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي. 3- اختلاف الدين: فلا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم لما رواه الأربعة عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم». وحكي عن معاذ ومعاوية وابن المسيب ومسروق والنخعي: أن المسلم يرث الكافر ولا عكس، كما يتزوج المسلم الكافرة ولا يتزوج الكافر المسلمة. أما غير المسلمين فإن بعضهم يرث بعضا. لأنهم يعتبرون أهل ملة واحدة. 4- اختلاف الدارين: أي الوطن المراد باختلاف الدارين اختلاف الجنسية واختلاف الدارين لا يكون مانعا من التوارث بين المسلمين فالمسلم يرث المسلم مهما نأت الديار وتعددت الاقطار، وأما اختلاف الدارين بين غير المسلمين فقد اختلف فيه: هل هو مانع من التوارث بينهم أم لا؟ فالجمهور من العلماء على أنه لايمنع من التوارث بين غير المسلمين، كما لايمنع التوارث بين المسلمين.
السؤال: هل أول ما يؤخذ من تركة الميت قيمة الحنوط والكفن؟ الجواب: أول ما يؤخذ من التركة: مؤونة التجهيز؛ كقيمة الكفن، وأجرة الغاسل، وحافر القبر، ونحو ذلك. ثم الديون التي فيها رهن، ثم الديون المطلقة التي ليس فيها رهن، ثم الوصية بالثلث فأقل لغير وارث، ثم الإرث [1]. من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (الجمعية الخيرية بشقراء). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/213). فتاوى ذات صلة
يشمل هذا الكتاب أحكام التجهيز والديون والوصايا والمواريث في مختلف مذاهب الشريعة الإسلامية، وفي القوانين اليهودية والرومانية واليونانية والألمانية وإنجليزية والفرنسية والروسية، وفي القوانين الحديثة المستمدة من الشريعة الإسلامية المعمول بها في مصر وسوريا والأردن. لقد أسست هذه الرسالة على مقدمة وبابين وخاتمة: المقدمة: في التعريف: أتكلم فيها عن تعريف التركة لغة واصطلاحاً وآراء الفقهاء في تفسيرها. الباب الأول: تجهيز الميت والديون والوصايا، ويشتمل على ثلاثة فصول: الفصل الأول في تجهيز الميت وتكفينه: وأذكر في المراد من التجهيز والتكفين، وحكم تجهيز الزوجة، ومن تجب نفقته على الميت، والخلاف في تقديم التجهيز على الديون المتعلقة بالتركة قبل الوفاة، وموقف قانون المواريث المصري من ذلك. الفصل الثاني: في الديون: وأتكلم فيه عن الديون المتعلقة بعين التركة وعن أنواع هذه الديون باحثاً في ذلك: ديون الله وديون العبيد، ديون الصحو وديون المرض، الديون الموثقة والديون غير الموثقة، الديون المؤجلة ووقت تعليقها بالتركة، استغراق الديون للتركة، تزاحم الديون، تصفية التركة المدينة وغيرها. وما أتى به القانون المدني في ذلك مخصصاً لكل منها مبحثاً مستقلاً.
ويعد الابن من العصبات ، فيرث جميع المال إذا انفرد، أو الباقي بعد أصحاب الفروض ، وإذا اجتمع ابنان أو أكثر؛ قسم بينهم ما يستحقه العاصب، أي: أن ما يرثه الابن المنفرد هو نفسه الذي يقسم بين الأبناء إذا تعددوا. وتعد البنات من أصحاب الفروض، عند عدم وجود ابن أي: من الذكور، فترث البنت الواحدة فرض النصف، وترث البنتان أو أكثر فرض الثلثين. وترث بنت الابن النصف إذا لم يوجد من الأولاد غيرها، وترث بنتا ابن أو أكثر فرض الثلثين، إذا لم يوجد من الأولاد غيرهن، وترث بنت الابن فرض السدس، مع البنت الواحدة، إذا كانت البنت صاحبة فرض، ولم يكن معهن معصب.