الرئيسية محليات #مؤسسة_النقد تلزم شركات التأمين وشركات المهن الحرة بتوطين جميع وظائف الرياض / أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي اليوم، قراراً يلزم شركات التأمين وشركات المهن الحرة بالعمل على توطين جميع الوظائف المتعلقة ببيع المنتجات التأمينية للأفراد، وبذلك يكون بيع جميع المنتجات التأمينية للأفراد من قبل موظفين ومندوبي مبيعات سعوديين دون غيرهم، ويحظر بيعها أو تسويقها بواسطة غير المواطنين مهما كانت مسمياتهم الوظيفية أو العلاقة التعاقدية التي تربطهم بشركة التأمين أو شركة وساطة أو وكالة التأمين. وأكدت المؤسسة على توجهها العام للاستمرار في توطين الوظائف في قطاع التأمين وشركات المهن الحرة وأهمية مضاعفة الجهود للوصول إلى الأهداف المنشودة في رفع نسب التوطين وذلك استناداً إلى المادة التاسعة والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وإلى التعليمات الصادرة عن المؤسسة بهذا الخصوص. وقالت المؤسسة:" يتعين على شركات التأمين وشركات المهن الحرة ضمن إطار عملها بمقتضى هذا القرار، تزويد المؤسسة بتقارير دورية لبيان الإجراءات المتخذة بهذا الشأن ومدى تقدم الشركة في توطين الوظائف، كما يتعين على الشركات الالتزام باستكمال توطين الوظائف الواردة في القرار بنسبة (100%) خلال موعد أقصاه 15 / 5 / 1439هـ الموافق 1 / 2 / 2018م.
الاقتصاد مؤسسة النقد السعودية تلزم شركات التأمين بتطبيق «لائحة حوكمة شركات التأمين» الخميس - 23 محرم 1437 هـ - 05 نوفمبر 2015 مـ ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي شركات التأمين بتطبيق «لائحة حوكمة شركات التأمين» فور صدورها، وبتطبيق «لائحة لجان المراجعة في شركات التأمين» في موعد أقصاه 19 يناير (كانون الثاني) من العام القادم، والتي تهدف إلى إيجاد معايير عالية لحوكمة الشركات في قطاع التأمين وفق أفضل الممارسات الدولية المتعارف عليها. كما أصدرت المؤسسة «لائحة لجان المراجعة في شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين» التي تهدف إلى إلزام شركات التأمين بتطبيق معايير عالية بشأن أعمال لجان المراجعة. وأكد الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد على مجالس إدارة شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين وضع وتطوير لائحة داخلية للحوكمة تكون متوافقة مع «لائحة حوكمة شركات التأمين» وتكون متاحة لمساهمي الشركة خلال (360) يومًا من تاريخ إصدار هذه اللائحة بالنسبة إلى الشركات المرخصة، ومن تاريخ الترخيص بالنسبة إلى الشركات الأخرى، ويتم عرضها على الجمعية العامة تمهيدًا لاعتمادها في أول اجتماع لها، ويتم تزويد مؤسسة النقد بنسخة من لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة خلال 21 يوم عمل من تاريخ اعتمادها.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي في 8 فبراير الماضي، قد ألزمت شركات التأمين وشركات المهن الحرة بتوطين جميع الوظائف المتعلقة بإدارات مطالبات المركبات وجميع الوظائف المتعلقة بإدارات العناية بالعملاء، والوظائف المتعلقة بمهام معالجة الشكاوى، وذلك لجميع فروع التأمين. كما شملت إلزامية التوطين جميع الوظائف في الإدارات المحددة أعلاه بمختلف أنواعها ودرجاتها ومستوياتها إضافة إلى توطين الوظائف في الشركات المسند اليها بعض أو كل هذه الوظائف. وشددت المؤسسة على أنها ستتخذ جميع الإجراءات النظامية تجاه شركات التأمين وشركات المهن الحرة غير الملتزمة باستيفاء المتطلبات الواردة في هذا التعميم.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي في 11 / 5 / 1438هـ الموافق 8 / 2 / 2017م قد ألزمت شركات التأمين وشركات المهن الحرة بتوطين جميع الوظائف المتعلقة بإدارات مطالبات المركبات وجميع الوظائف المتعلقة بإدارات العناية بالعملاء، والوظائف المتعلقة بمهام معالجة الشكاوى، وذلك لجميع فروع التأمين. كما شملت إلزامية التوطين جميع الوظائف في الإدارات المحددة أعلاه بمختلف أنواعها ودرجاتها ومستوياتها إضافة إلى توطين الوظائف في الشركات المسند اليها بعض أو كل هذه الوظائف. وشددت المؤسسة على أنها ستتخذ جميع الإجراءات النظامية تجاه شركات التأمين وشركات المهن الحرة غير الملتزمة باستيفاء المتطلبات الواردة في هذا التعميم.
وشددت المؤسسة على شركات التمويل الشروع فوراً في اتخاذ ما يلزم لضمان الالتزام الكامل بما جاء في هذه الضوابط وبتاريخ أقصاه 1 / 11 / 2018، والتي تعتبر حداً أدنى لما يجب على الشركة القيام به للعناية بعملائها، مع وجوب أن تعمل على تطوير إجراءاتها الداخلية في هذا الشأن بشكل مستمر، وبما يتناسب مع طبيعة وحجم أعمالها ومع أفضل المعايير والممارسات المحلية والدولية ذات العلاقة، علماً أن المؤسسة ستتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه شركات التمويل غير الملتزمة باستيفاء المتطلبات الواردة في هذا التعميم.
يأتي توجيه المؤسسة بذلك، نظرًا لأحقية المؤمن لهم، بناء على البند الثامن من المادة الثامنة من الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات الخاص بإلغاء الوثيقة، المتضمن أنه في حال رغبة المؤمن له في إلغاء وثيقة التأمين يجب عليه إعادة الوثيقة إلى الشركة مرفقًا بها طلب الإلغاء، وتلتزم الشركة بدفع الجزء النسبي من الاشتراك خلال 15 يومًا من تاريخ طلب الإلغاء.