تفسير: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل... ) ♦ الآية: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾. ♦ السورة ورقم الآية: النساء (58).
(38) 9842 - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا جابر بن نوح قال، حدثنا إسماعيل عن مصعب بن سعد، عن علي بنحوه. 9843 - حدثني محمد بن عبيد المحاربي قال، حدثنا موسى بن عمير، عن مكحول في قول الله: وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ، قال: هم أهلُ الآية التي قبلها: " إن الله يأمرُكم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها " ، إلى آخر الآية. 9844 - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، أخبرنا ابن زيد قال، قال أبي: هم الوُلاة، أمرهم أن يؤدّوا الأمانات إلى أهلها. وقال آخرون: أمر السلطان بذلك: أن يعِظوا النساء. (39) *ذكر من قال ذلك: 9845 - حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: " إن الله يأمرُكم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها " ، قال: يعني السلطان، يعظون النساء. (40) * * * وقال آخرون: الذي خوطب بذلك النبيّ صلى الله عليه وسلم في مفتاح الكعبة، أمر برَدّها على عثمان بن طلحة. *ذكر من قال ذلك: 9846 - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج قوله: " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها " ، قال: نـزلت في عُثمان بن طلحة بن أبي طلحة، قَبض منه النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الكعبة، ودخل به البيت يوم الفتح، (41) فخرج وهو يتلو هذه الآية، فدعا عثمان &; 8-492 &; فدفع إليه المفتاح.
قال: وقال عمر بن الخطاب لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو هذه الآية: فداهُ أبي وأمي! (42) ما سمعته يَتلوها قبل ذلك! 9847 - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا الزنجي بن خالد، عن الزهري قال: دفعه إليه وقال: أعينوه. (43) * * * قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك عندي، قولُ من قال: هو خطاب من الله ولاةَ أمور المسلمين بأداء الأمانة إلى من وَلُوا أمره في فيئهم وحقوقهم، وما ائتمنوا عليه من أمورهم، بالعدل بينهم في القضية، والقَسْم بينهم بالسوية. يدل على ذلك ما وَعظ به الرعية (44) في: أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ، فأمرهم بطاعتهم، وأوصى الرّاعي بالرعية، وأوصى الرعية بالطاعة، كما:- 9848 - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ) قال: قال أبي: هم السلاطين. وقرأ ابن زيد: تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْـزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ [سورة آل عمران: 26] ، وإنما نقول: هم العلماء الذي يُطيفون على السلطان، (45) ألا ترى أنه أمرهم فبدأ بهم، بالولاة فقال (46) " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها " ؟ و " الأمانات " ، هي الفيء الذي استأمنهم على جمعه وقَسْمه، والصدقات التي استأمنهم على جمعها وقسمها = " وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل " الآية كلها.
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا الأمانات: كل ما اؤتمن عليه الإنسان وأمر بالقيام به. فأمر الله عباده بأدائها أي: كاملة موفرة، لا منقوصة ولا مبخوسة، ولا ممطولا بها، ويدخل في ذلك أمانات الولايات والأموال والأسرار; والمأمورات التي لا يطلع عليها إلا الله. وقد ذكر الفقهاء على أن من اؤتمن أمانة وجب عليه حفظها في حرز مثلها. قالوا: لأنه لا يمكن أداؤها إلا بحفظها; فوجب ذلك. وفي قوله: إلى أهلها دلالة على أنها لا تدفع وتؤدى لغير المؤتمن، ووكيله بمنزلته; فلو دفعها لغير ربها لم يكن مؤديا لها. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وهذا يشمل الحكم بينهم في الدماء والأموال والأعراض، القليل من ذلك والكثير، على القريب والبعيد، والبر [ ص: 317] والفاجر، والولي والعدو. والمراد بالعدل الذي أمر الله بالحكم به هو ما شرعه الله على لسان رسوله من الحدود والأحكام، وهذا يستلزم معرفة العدل ليحكم به.
﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ ﴾ أيها الناس والحكام وولاة الأمور ﴿ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ وهي كل ما ائتمنتم عليه من قول أو عمل أو مال أو علم، وبالجملة كل ما يكون عند الإنسان من النعم التي تفيد نفسه وغيره فليسلم ذلك إلى أربابه. (للبحث صلة) المصدر: مجلة التمدن الإسلامي، السنة الرابعة، العدد الخامس، 11357هـ - 1358هـ - 1938م [1] جمع أمانة، وهي مصدر سمي به اسم المفعول (الفخر الرازي). [2] كان ذلك الفتح العظيم في صباح يوم الجمعة لعشرين خلت من رمضان من السنة الثانية للهجرة (اهـ نور اليقين). [3] السادن خادم الكعبة وبيت الأصنام، والجمع سدنة مثل كافر وكفرة، وسدن من باب كتب، والسدانة بالكسر الخدامة، والسدن الستر، وزناً ومعنى. اهـ (الجمل على الجلالين). [4] وهبط جبريل على النبي - صلى الله عليه وسلم - وقتئذ وأخبره أن السدانة باقية في أولاد عثمان وأخيه شيبة أبداً (اهـ الفخر الرازي). فهي باقية فيهم إلى يومنا هذا. [5] لأن العبرة بعموم اللفظ لا لخصوص السبب، كما هو مقرر في علم الأصول. [6] ورد في إنجيل برنابا الذي ظهر من زمن قريب وأخفته الجهالة ذكر اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم صراحة وترجم إلى العربية وهو الآن مطبوع بمصر.
وسياق عبارته أنه أمر العلماء بالولاة - فبدأ بهم ، أي: بالعلماء. والعلماء هم الذين يفتون الولاة في قسمة الفيء والصدقات ، لأنهم هم أهل العلم بها. فهذا خطاب للعلماء الذين ائتمنوا على الدين. ثم قال للولاة: "وإذا حكمتم بين الناس" ، كما ترى في سياق الأثر. (47) الأثر: 9850 - قال ابن كثير في تفسيره 2: 490 "وفي حديث الحسن ، عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك ". رواه الإمام أحمد ، وأهل السنن". (48) انظر تفسير "نعما" فيما سلف 5: 582. (49) في المطبوعة: "ولم تجاوزوهم به" ، ولا معنى لها البتة ، والصواب ما في المخطوطة ، ولكنه لم يفهم ما أراد ، فحرفه وغيره.