المراجع ^ صحيح البخاري, أبو هريرة، البخاري، 3331، صحيح. ^, مكانة المرأة في الإسلام, 14-2-2021 ^, من أقوال المذاهب الفقهية في الحجاب والنقاب, 14-2-2021 سورة الأحزاب, الآية 59. ^, صفات الحجاب الصحيح, 14-2-2021
فلما كانت الثالثة قال له: "قَدْ بَلُغْتُ مِنْ لَدُنيِ عُذْرٌا". كما روي عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلًا أتاه من قِبل أبي موسى الشعري فقال له: "هل من معربة خير؟ فقال: نعم رجل ارتد عن الإسلام فقتلناه، فقال له: هلا حبستموه في بيت ثلاث أيام وأطعمته في كل يوم رغيفًا لعله يتوب؟، ثم قال: اللهم إني لم أحضر ولم أمر ولم أرض" أخرجه الإمام مالك رحمه الله تعالى في كتاب الموطأ. حتى أن سيدنا عمر بن الخطاب تبرّأ من فعلهم، إذ أن الأمر كان يقتضي ترك هذا المرتد ثلاث أيام قبل أن يستحل دمه، فإذا رجع إلى صوابه ونطق الشهادتين أو كلمة التوحيد كان سيتم تركه، وإذا لم يتوب عن الأمر كان الحكم مُحللًا بإهدار دمه بالسيف والله تعالى أعلى وأعلم. وقال الإمام يحيى بن شرف النووي الشافعي في كتاب منهاج الطالبين وعمدة المفتين: الرِدّة هي قطع الإسلام بنيّة أو قول كفر أو فعل سواء قاله استهزاء أو عنادًا أو اعتقادًا". وقال الشيخ تاج الدين السبكي في طبقاته: ولا خلاف عند الأشعري وأصحابه بل وسائر المسلمين أن من تلفظ بالكفر أو فعل أفعال الكفر أنه كافر بالله العظيم مخلدٌ في النار وإن عرف قلبه". الراجح في حكم تغطية الوجه - الإسلام سؤال وجواب. حكم المرتد عند جمهور مذهب الحنفية هناك أقوال عديدة جاءت عن الحنفية من بين حكم المرتد في المذاهب الأربعة، وكان منها: إذا ارتد المسلم عن الإسلام، وكان قد عرض عليه أن يسلم ولم يسلم، وإن كان عنده شك ظاهر يكشفه بأنه قد يكون مظلومًا، لأن فيهِ شر يحدث بطريقتين هما القتل والإسلام، وهو الأفضل إلا أنه يستحسن تعريفه بالإسلام لا إجباري، وبعد أن يتم علمه بما يصح من الإسلام وتصحيح الأخطاء أو الفهم المختلط.
حيث وجب عليك بعد ذلك أن تدعوه إلى الرجوع، فإن طلب منك أن تمهله بعض الوقت، فاتركه ثلاث أيام، فإن لم يرجع يقتل، ويرجع ذلك لقوله تعالى: "فَاقتُلُوْا المُشرِكِين". وفي قول النبي صل الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه"، ولم يذكر التأجيل. حكم كشف الوجه في المذاهب الأربعة – المحيط. وبما أن المرتد يعتبر زنديقًا ويجب محاربته لا محالة، فإنه لم يذكر التأجيل في الحكم عليه، وقد جاء في قوله تعالى: "إِنَّمَا جَزَاءُ الْذَينَ يُحاَرِبُونَ الله وَرَسولَهَ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنٍ يُقَتّلُوا أَوْ يُصَلْبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْديهُمْ وَأرجُلَهُمْ مِنْ خِلَافِ أَوْ يَنفَوا مِنْ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُنْيَا وَلَهُمْ فِي الآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظيمٌ إِلَّا الَذيِنَ تَابوا مِنْ قَبلٍ أَنْ تَقدِروا عَليْهِم فَاعْلَمُوا أنْ الله غَفورٌ رَحيِمٌ" أية رقم 33-34 من سورة المائدة. أيضًا جاء عن بدر الرشيدي الحنفي في كتاب بيان الألفاظ الكفرية: "من كفر بلسانه وقلبه على الإيمان إنه كافر، ولا ينفعه ما في قلبه ولا يكون عند الله مؤمنًا". وقال الشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي في اللباب في شرح الكتاب: "وإذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق".
الحمد لله. الصحيح أن على المرأة أن تستر جميع بدنها حتى الوجه والكفين ، بل إن الإمام أحمد يرى أن ظفر المرأة عورة وهو قول مالك – رحمهما الله تعالى - ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى -: …. وهو ظاهر مذهب أحمد فإن كل شيء منها عورة حتى ظفرها وهو قول مالك. " مجموع الفتاوى " ( 22 / 110). خلافا لمن قال بعدم وجوب ذلك ، ولو تتبعنا أقوال القائلين بعدم وجوب تغطية الوجه للمرأة فهي كما قال الشيخ بكر أبو زيد – حفظه الله تعالى -: ….. لا يخلو من ثلاث حالات: 1-دليل صحيح صريح ، لكنه منسوخ بآيات فرض الحجاب …. 2- دليل صحيح لكنه غير صريح ، لا تثبت دلالته أمام الأدلة القطعية الدلالة من الكتاب والسنة على حجب الوجه والكفين …. حكم المرتد في المذاهب الأربعة – جربها. 3-دليل صريح ولكنه غير صحيح ، …. " حراسة الفضيلة " ( ص 68 – 69). أما الأدلة على وجوب ستر الوجه والكفين: 1- قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا الأحزاب / 59. قال ابن تيمية – رحمه الله تعالى -: وأمر سبحانه النساء بإرخاء الجلابيب لئلا يُعرفن ولا يؤذين وهذا دليل على القول الأول وقد ذكر عبيدة السلمانى وغيره أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن لأجل رؤية الطريق ، وثبت في الصحيح أن المرأة المحرمة تنهى عن الانتفاب والقفازين ، وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يُحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن. "
5- وعن عائشة: " …… وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني وكان رآني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي ". رواه البخاري ( 3910) ومسلم ( 2770). 6- وعن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ". رواه الترمذي ( 1173). وقال الألباني في " صحيح الترمذي " ( 936): صحيح. ويمكن مراجعة السؤال رقم ( 21134) ففيه زيادة بيان حول " النقاب ". والله أعلم.
كما أن لهم رواية أخرى وهي: هناك ثلاثة أيام للاحتفاظ مثل المذهب المالكي والمذهب الشافعي. كما قال الفقيه الحنبلي منصور بن إدريس البهوتي في كتاب شرح منتهى الإرادات ج 386/3: "وشرعًا من كفر ولو مميزًا بنطق أو اعتقاد أو فعل أو شك طوعًا ولو كان هازلًا بعد إسلامه". وقال أيضًا في كشاف القناع عن متن الإقناع: وتوبة المرتد إسلامه بأن يشهد أن لا إله إلّا الله وأن محمدا رسول الله، وهذا يثبت به إسلام الكافر الأصلي فكذا المرتد. وقال موفق الدين عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي الحنبلي في كتاب كشف القناع ص 307: "فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته أو اتخذ لله صاحبة أو ولدًا أو جحد نبيًا أو كتابًا من كتب الله تعالى أو شيئًا منه أو سب الله تعالى أو رسوله كفر، ومن جحد وجوب العبادات الخمس أو شيئًا منها أو أحل الزنا أو الخمر أو شيئًا من المحرمات الظاهرة المُجمع عليها لجهل عزف ذلك، وإن كان ممن لا يجهل ذلك كفر". حكم المرتد عند جمهور المذهب المالكي جاء فيما روى عن الإمام المالكي وهو يقول: "يجب أن أمضي للمرتد ثلاثة أيام وثلاث ليال، وهذه الأيام الثلاثة تبدأ من يوم ثبوت ردتهِ، لا من يوم الشك، كما أن هذه الأيام الثلاثة لا ينفق على زوجته ولا أولاده فإن لم يكن لديهم مال فينفق من الخزينة أو بيت المال، سواء ندم أو لم يرجع إلى البلاد، حتى لو أصر على الضرب فلن يعاقب بالحبس وعندما يتمسّك بعدم العودة، يحق قتله ولم يغتسل ولا يكفن ولم يدفن في مقبرة إسلامية أو مقبرة وثنية، لأنه لم يكن في المكان الذي أسلم فيه".