تاريخ النشر: الأربعاء 2 محرم 1432 هـ - 8-12-2010 م التقييم: رقم الفتوى: 144393 13483 0 234 السؤال هل يجوز شرعاً أن يوهب نصيب من عقار وهو لا يزال على الشيوع بين الورثة ـ مثل السدس ـ وهذا العقار مورث للواهب ولا يقبل القسمة، مع العلم أن الموهوب له ليس من الورثة؟ أرجو الرد سريعاً. الميزان | البوابة القانونية القطرية | التشريعات | قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني. وجزاكم الله خيراً. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فيجوز للشخص أن يهب نصيبه المشاع في العقار في قول جمهور أهل العلم، جاء في المغني لابن قدامة: فصل: وتصح هبة المشاع وبه قال مالك والشافعي، قال الشافعي: سواء في ذلك ما أمكن قسمته، أو لم يمكن، وقال أصحاب الرأي: لا تصح هبة المشاع الذي يمكن قسمته، لأن القبض شرط في الهبة، ووجوب القسمة يمنع صحة القبض وتمامه، فإن كان مما لا يمكن قسمته صحت هبته، لعدم ذلك فيه. انتهى. ولا تدخل الشفعة هنا، لأن عقد الهبة ليس عقد معاوضة، جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن التصرف المجيز للشفعة هو عقد المعاوضة، وهو البيع وما في معناه، فلا تثبت الشفعة في الهبة والصدقة والميراث والوصية، لأن الأخذ بالشفعة يكون بمثل ما ملك، فإذا انعدمت المعاوضة تعذر الأخذ بالشفعة.
09/15 21:15 الكثير من المواطنين قد يكون عرضه لعمليات النصب عند شراء عقار أو ممتلكات أخرى، وذلك يرجع لعدم الوعى الكامل ببنود ومعرفة الفرق بين العقود سواء كان بيع عقار أو تنازل عن عقار. ففى ذات السياق عرف نبيل الشاهد المحامى والخبير القانونى الفرق بين عقد بيع العقار والتنازل عنه: من النتائج التي تترتب على حق الملكية "حق التصرف" وفي ملكية العقار يكون حق التصرف بأحد الاوجه التالية:- – البيع – الهبة – الرهن – المقايضة. هو بيع الشيء ونقل ملكيته من البائع للمشتري وفق الشروط والاوضاع التي يتطلبها القانون في كل بلد، والبيع يأخذ شكل البيع الرسمي والبيع العرفي. هو الذي يكون في شكل عقد بيع رسمي يبين فيه أركان العقد وشكليته ويبرم عقد البيع الرسمي عادة على العقارات التي تم تسجيلها لدى مصلحة التسجيل العقاري لانه يتطلب مستندات وإجراءات رسمية لإبرامه. هو الذي يكون في شكل محرر عرفي "اتفاق بين طرفيه" عادة لا يراعى فيه شكلية عقد البيع ، انما يحتوى علي ما يفيد بيع الشيء ونقل ملكيته بين الطرفين دون ذكر ثمن المبيع مثلا.
8 - للمشترى ملكية العقار المسجل، أما العقد الغير مشهر ينقل للمشترى كافة الحقوق وجميع الدعاوى المرتبطة بالمبيع ويحق له تسلم المبيع وطرد الغاصب لكنها لا ينقل حق الملكية. 9 – المشترى قبل التسجيل ليس إلا دائن عادى للبائع مؤجر العقار وعلاقة المشترى بالبائع وعلاقة الأخير بالمستأجر لا يترتب أى علاقة مباشرة بين المالك الجديد والمستأجر، لأن المالك الجديد لم يسجل عقده. 10 - لكن إذا قام البائع "المالك القديم" بتحويل عقد الإيجار إليه وقبل المشترى "المالك الجديد" يستطيع المشترى للعقار المؤجر ولم يكن عقده مسجلاً أن يطالب المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار ومنها القيمة الإيجارية دون الحاجة لاختصام المالك القديم "البائع" فى الدعوى. 11 - للمشترى منفعة المبيع وكافة الحقوق المتعلقة به وأن يحل محل البائع فى هذه الحقوق قبل باقى الشركاء المشاعين فى العقار، ومنها تمكينه من الانتفاع بما كان البائع له يضع يده عليه ويحوزه وينتفع به بما يوازى حصته فى هذا العقار.