الحمد لله. أولاً: الطلاق الذي يكون مقابل مال أو التنازل عن المهر: هو خلع ، ولو تم بلفظ الطلاق ، على الأرجح ، وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال: ( 126444).
قال محمد أبوزهرة في «زهرة التفاسير»، ذكر سبحانه في الآية شرعية الطلاق، ومداه إذا طلق الرجل امرأته طلقة رجعية، ويبين الحد الذي ينتهي فيه ما للرجل من حق المراجعة، وأنه ليس حرا يطلق ثم يراجع لغير حد محدود، فتضطرب حياة المرأة، وقد يتخذ ذلك للكيد والأذى. والطلاق الشرعي هو الذي يكون على التفريق، واحدة بعد واحدة، ومرة بعد مرة، وليس الذي يكون بالإرسال مرة واحدة، وعلى هذا يكون مساق الآية لتقرير أن الطلاق الشرعي لا يكون دفعة واحدة، بل يكون مرة بعد مرة، وتكون التثنية في هذه الحال لبيان التكرار لا للعدد، وهو أن يكون بعد كل طلاق فرصة مراجعة نفسه ليمسك زوجه ويبقيها معاملا لها بالمعروف لدى أهل العقول المستقيمة، أو يصر على طلاقها وإخراجها. وقال القاسمي، الحكم بعد تطليق الرجل امرأته تطليقتين، أن يمسكها بمعروف فيحسن صحابتها، أو يسرحها بإحسان فلا يظلمها من حقها شيئا، ولا يذكرها بعد المفارقة بسوء، ولا ينفر الناس عنها.
وزوجتك تكن معك على حل النكاح ولا حرج عليك إن شاء الله في ذلك، أما إذا كنت أردت إيقاع الثلاث تقع الثلاث، إذا كانت في ذاك الوقت حاملاً كما قلت فإن الطلاق يقع، طلاق الحامل ليس بدعة بل هو شرعي، وإنما البدعة طلاق الحائض، طلاق النفساء وطلاق المرأة في طهر جامعها فيه وهي غير حبلى لم يتبين حملها هذا هو البدعة، أما طلاق الحامل فليس بدعة، وهكذا طلاق المرأة في طهر لم يجامعها زوجها فيه ليس بدعة. فالمقصود: أنك إذا كنت أردت التأكيد ما أردت إلا واحدة فلا ينبغي لك الوساوس وزوجتك حلال لك، والواقع واحدة، الواقع طلقة واحدة؛ لأن الأعمال بالنيات، فما دمت نويت طلقة واحدة وكررتها للتأكيد فإنه لا يقع إلا واحدة، والحمد لله. رجوع المطلقة ثلاثا لزوجها بناء على فتوى بعدم وقوع الطلاق الصريح دون نية - إسلام ويب - مركز الفتوى. نعم. المقدم: بارك الله فيكم. فتاوى ذات صلة
يعني التطليقة. وقد أخذت كثير من المحاكم بقول شيخ الإسلام ابن تيمية، فمن أراد الرجوع إليها فله ذلك.
السؤال: هذه رسالة وردتنا من السائل (أ. أ.