الوجه الرابع: أن قتل الأولاد إن كان لخوف الفقر فهو سوء ظن بالله ، وإن كان لأجل الغيرة على البنات فهو سعي في تخريب العالم ، فالأول ضد التعظيم لأمر الله تعالى ، والثاني ضد الشفقة على خلق الله تعالى وكلاهما مذموم. والله أعلم. الوجه الخامس: أن قرابة الأولاد قرابة الجزئية والبعضية ، وهي من أعظم الموجبات للمحبة. حديث لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه - الإسلام سؤال وجواب. فلو لم تحصل المحبة دل ذلك على غلظ شديد في الروح ، وقسوة في القلب ، وذلك من أعظم الأخلاق الذميمة ، فرغب الله في الإحسان إلى الأولاد إزالة لهذه الخصلة الذميمة. المسألة الثانية: العرب كانوا يقتلون البنات لعجز البنات عن الكسب ، وقدرة البنين عليه بسبب إقدامهم على النهب والغارة ، وأيضا كانوا يخافون أن فقرها ينفر كفؤها عن الرغبة فيها فيحتاجون إلى إنكاحها من غير الأكفاء ، وفي ذلك عار شديد فقال تعالى: ( ولا تقتلوا أولادكم) وهذا لفظ عام للذكور والإناث ، والمعنى: أن الموجب للرحمة والشفقة هو كونه ولدا ، وهذا المعنى وصف مشترك بين الذكور وبين الإناث. وأما ما يخاف من الفقر من البنات فقد يخاف مثله في الذكور في حال الصغر ، وقد يخاف أيضا في العاجزين من البنين. ثم قال تعالى: ( نحن نرزقهم وإياكم) يعني: أن الأرزاق بيد الله تعالى فكما أنه تعالى فتح أبواب الرزق على الرجال ، فكذلك يفتح أبواب الرزق على النساء.
يقول ابن مالك: في هذا الصدد: وبعد كلّ أكّدوا بأجمعا ** جمعاء أجمعين ثم جمعا ودون كل قد يجيء أجمع ** جمعا أجمعون ثم جمع. إعراب الآية رقم (150): {قُلْ هَلُمَّ شُهَداءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هذا فَإِنْ شَهِدُوا فَلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (150)}. فصل: إعراب الآية رقم (151):|نداء الإيمان. الإعراب: (قل) مثل المتقدّم، (هلمّ) اسم فعل أمر بمعنى أحضروا، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنتم (شهداء) مفعول به منصوب و(كم) ضمير مضاف إليه (الذين) اسم موصول مبنيّ في محلّ نصب نعت لشهداء (يشهدون) مضارع مرفوع... والواو فاعل (أنّ) حرف مشبّه بالفعل- ناسخ- (اللّه) لفظ الجلالة اسم أنّ منصوب (حرّم) فعل ماض، والفاعل هو (ها) حرف للتنبيه (ذا) اسم إشارة مبنيّ في محلّ نصب مفعول به. والمصدر المؤوّل (أنّ اللّه حرّم... ) في محلّ جرّ بباء محذوفة متعلّق ب (يشهدون).
الحمد لله. أولا: الحديث الوارد في السؤال يروى عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ رضي الله عنها قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ سِرًّا ، فَإِنَّ الْغَيْلَ يُدْرِكُ الْفَارِسَ فَيُدَعْثِرُهُ عَنْ فَرَسِهِ) رواه الإمام أحمد في " المسند " (45/543)، وأبو داود (3881)، ومن طريقه البيهقي في " السنن الكبرى " (7/464)، ورواه ابن ماجة في " السنن " (2012)، والطبراني في " المعجم الكبير " (24/183)، وابن حبان في " صحيحه " (13/322)، وآخرون غيرهم. جميعهم من طريق مهاجر بن أبي مسلم ، عن أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها ، عن النبي صلى الله عليه وسلم. و لا تقتلوا اولادكم خشية املاق. وهذا إسناد لا يثبت ، بسبب مهاجر بن أبي مسلم ، حيث ترجم له الحافظ ابن حجر في " تهذيب التهذيب " (10/287) ولم يذكر في ترجمته جرحا ولا تعديلا ، كما بحثنا عن القرائن التي يمكن الاستدلال من خلالها على ثقة الراوي فلم نقف عليها ، فمثله لا يُقبَل تفرده. ولذلك صرح غير واحد من أهل العلم بضعف الحديث وعدم ثبوته: قال الشيخ الألباني رحمه الله ، بعد أن نقل ذكر ابن حبان مهاجر بن أبي مسلم في " الثقات ": " وهو معروف بتساهله في التوثيق ، ولم نر أحداً قد وافقه على توثيقه ، بل إن ابن أبي حاتم لما أورده في كتابه سكت عنه ، مشيراً بذلك إلى أنه غير معروف عنده ، ولذلك لم يعتمد توثيقه الحافظ ابن حجر ، فقال في التقريب: مقبول.
اهـ. وأما عن أقل مدة الرضاع: فلا نعلم حدا للشرع فيه، وإنما يرجع فيه لتشاور الأبوين، فإذا رأيا المصلحة في فطام الولد قبل الحولين فلهما ذلك، لقوله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا {البقرة:233}. جاء في تفسير ابن كثير: فإن اتفق والدا الطفل على فطامه قبل الحولين، ورأيا في ذلك مصلحة له، وتشاورا في ذلك، وأجمعا عليه، فلا جناح عليهما في ذلك، فيؤخذ منه: أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي، ولا يجوز لواحد منهما أن يستبد بذلك من غير مشاورة الآخر، قاله الثوري وغيره، وهذا فيه احتياط للطفل، وإلزام للنظر في أمره، وهو من رحمة الله بعباده، حيث حجر على الوالدين في تربية طفلهما وأرشدهما إلى ما يصلحه ويصلحهما، كما قال في سورة الطلاق: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى { الطلاق:6} انتهى.